فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجيَّة أحكام التحكيم
نشر في اليوم يوم 06 - 04 - 2017

تنقضي خصومة التحكيم بصدور حكم حاسم في موضوعها يكون ملزمًا لجميع الأطراف، ويترتب على إثره انقضاء مهمَّة هيئة التحكيم، وتحوز أحكام التحكيم على حجية الأمر المقضيِّ به، ويكون لها ذات القوة المقرّرة للأحكام النهائية الصادرة من القضاء العادي.
ويُفهم من ذلك أنَّ موضوع النزاع الذي صدر بشأنه حكم التحكيم، لا يجوز أن يكون محلًا لنزاعٍ جديد تأسيسًا على السبب ذاته بين الأطراف التي صدر بحقّها هذا الحكم، إذْ أنَّ هذه الحجيَّة تمنع هؤلاء الأطراف من رفع دعوى جديدة مبتدأه بادعاء يتناقض مع ما قضى به الحكم الصادر، لأنَّه لو أجيز رفع دعوى بذات النزاع تارة أخرى أمام القضاء أو أمام هيئة تحكيم أخرى لأدَّى ذلك إلى حدوث اختلال واضطراب في المعاملات وإلى انعدام الاستقرار في المراكز النظاميَّة بين الخصوم.
وبالتالي فلا يجوز لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم ولا لأيَّة محكمة أخرى أن تعيد النظر فيما قُضيَ به، لأنَّ الحكم الصادر يحمل عنوان الحقيقة بخصوص ما فصّل فيه بالنسبة لأطراف الدعوى وفي حدود الأساس الذي قُدمت عليه الدعوى، ولا تملك هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أن تعدِل عن حكمها أو أن تغيّر في مضمونه، حفاظًا على الثقة المنشودة في أحكام التحكيم، والتي ينبغي أن تسير جنبًا إلى جنب مع أحكام القضاء.
ولكن يجب ألا نغفل هنا عن الفارق بين أحكام القضاء العادي وأحكام المحكّمين، إذ أنَّ أحكام القضاء يجوز الطعن عليها بالطرق المقرَّرة للطعن، أما أحكام التحكيم فهي على النقيض من ذلك، فلا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العاديَّة، وإنَّما برفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وفقًا لما نصَّت عليه المادة (49) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، التي نصَّت على أنَّه: «لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأيِّ طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبيّنة في هذا النظام».
وقد نصَّت المادة (52) من نظام التحكيم على حجيَّة أحكام التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام على حجيَّة الأمر المقضيّ به، ويكون واجبَ النفاذ».
وهذه الحجيَّة التي يتمتَّع بها حكم التحكيم لا تكون حجيَّة مطلقةً بل هي حجيَّة نسبيَّة، لأن حجيَّة الأمر المقضيِّ به التي يحوزها حكم التحكيم تكون مقتصرة فقط على موضوع النزاع وعلى أطرافه فقط دون غيرهم.
فمن ناحية حجيَّة حكم التحكيم بخصوص موضوع النزاع، سنجد أنَّ هذه الحجيَّة يحكمها اتفاق التحكيم الذي أبرمه طرفا النزاع سواء أكان هذا الاتفاق في صورة شرط تحكيم أم في صورة مشارطة تحكيم، وبالتالي فإنَّ حجيَّة حكم التحكيم تكون في حدود ما تمَّ الفصل فيه من مسائل تنازع بشأنها الأطراف وتضمَّنها اتفاق التحكيم.
وبناءً عليه فإذا فصل حكم التحكيم في مسائل أخرى لم ترد في اتفاق التحكيم، أو تجاوز هذا الحكمُ الحدودَ التي اتفق عليها الأطراف، فعندها قد يكون الحكم باطلاً.
أما من ناحية حجيَّة حكم التحكيم بخصوص أطرافه، فإنَّ هذه الحجيَّة تقتصر هي الأخرى على أطراف النزاع الذين تمَّ إعلانهم بوجود عمليَّة تحكيم وشاركوا في إجراءات التحكيم، ومن ثمَّ فليس لأحكام التحكيم أيَّة حجيَّة في مواجهة الغير، أو في مواجهة الأطراف الذين لم يتم إعلانهم بإجراءات التحكيم.
ويعني ذلك أنَّ الحجيَّة التي يتمتَّع بها حكم التحكيم يكون لها إطار ونطاق محدّد بموضوع النزاع وبأطرافه.
وجدير بالذكر أنَّ حجيَّة أحكام التحكيم لا تعني جاهزيَّتها للتنفيذ مباشرة، بل يجب في المقام الأوَّل أن تنقضي مواعيد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وأن تصدر صيغة تنفيذيّة من القضاء صاحب الاختصاص تنفيذًا لحكم التحكيم وفق شروط وضوابط معيَّنة.
وسوف نواصل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى حول الجوانب النظاميَّة لتنفيذ أحكام التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.