دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    ديموقراطية استخدام السلاح    الصف الواحد يبدأ من هاتفك الجوال    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    غاب الجسد وبقي الأثر    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    أزمة المفكر الفرد في عالم مراكز التفكير    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان التحكيم بغياب شهادة العلوم الشرعية عن ممارسه
نشر في اليوم يوم 02 - 03 - 2017

تميز نظام التحكيم السعودي عن غيره من أنظمة التحكيم الأخرى باشتراطه في مواد تشكيل هيئة التحكيم، أن يكون المُحكِّم حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وأنه إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من مُحكِّم فيكفي توافر هذا الشرط في رئيسها، لافتًا إلى أن النظام يشترط في تشكيل هيئة التحكيم أن يكون العدد فرديًا وإلا كان التحكيم باطلًا.
أكد ذلك المحامي، حسان السيف خلال المحاضرة التي ألقاها مؤخرا، في مقر غرفة الشرقية الرئيسي، وجاءت بعنوان «شرح نظام التحكيم السعودي»، إن التحكيم بشكل عام هو نظام قانوني له وجوده المستقل، وأنه يمر عبرّ ثلاث مراحل متعاقبة يبدأها بالاتفاق على التحكيم ومن ثمّ إجراءات التحكيم المتبعة، فيما تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة بمثابة قضاء مُلزم لطرفي النزاع، مُعرفًا التحكيم بأنه حل النزاعات عبر أشخاص خارج إطار المحاكم بُناء على اتفاق يبرمه أطراف النزاع بينهم، وذلك قبل حدوث النزاع أو بعده، مشيرًا إلى أن للتحكيم طبيعة مستقلة خاصة تُميزه عن العقود والقضاء.
واستطرد السيف، بقوله: إن النظام أقر بصورة قاطعة في مادته (16) على حيادية المُحكِّم في النزاع القائم، بألا تكون له مصلحة، وبالتالي فعليه منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يُصرح كتابة لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكًا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله،
وعن إجراءات ردّ المُحكِّم، قال السيف، (إنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المُحكِّم يُقدم الطلب كتابة إلى هيئة التحكيم مبينًا فيه أسباب الردّ، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تنحي المُحكِّم المراد رده أو إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يومًا، وذلك من تاريخ تسلمه، مؤكدًا أن النظام أتاح لطالب الردّ في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، لافتًا إلى أنه لا يترتب على الطعن في هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم بينما يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم. وفي إطار حديثه حول عزل المُحكِّم، قال السيف، إن المادة (18) من النظام تناولت موضوع العزل بشكل أكثر وضوحًا، بأن جازت للمحكمة المختصة بقرار غير قابل للطعن عزل المُحكِّم بناءً على طلب أي من طرفي النزاع وذلك ما لم يكن المحكم معينًا من المحكمة المختصة فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، مشيرًا إلى أن العزل يكون في حالات تعذّر المُحكِّم عن أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.