منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية    بدعم كريم من الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.. بيش تزفّ 50 شابًا وفتاة في زواج جماعي يعكس روح التكافل    تراجع أسعار النفط    القيادة تهنئ الرئيس الجنرال تو لام بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية    نائب أمير القصيم: قطاع النقل الجوي يشهد تطورات    أمير المدينة: دعم القيادة يقود نهضة صناعية في الجبيل وينبع    467.7 مليار تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة    أمانة جدة تصادر 3 آلاف قطعة ملابس وملصقات مقلدة    15 سفينة حربية و10 آلاف عنصر لتنفيذ العملية.. واشنطن تنشر قوة بحرية لحصار الموانئ    أكد أن التهديدات تؤدي للتعقيد.. الرئيس الإيراني: تشدد واشنطن حال دون التوصل لاتفاق    دعت لمنع تصعيد جديد.. الصين تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار    السفير الأذربيجاني يزور «الرياض»    المملكة وإمدادات الطاقة    تكريم رجل أمن لإنقاذه حياة آخرين في حريق عنيزة    في روشن.. القادسية يقتنص تعادلاً مثيراً من الشباب    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. «الريمونتادا».. أمل ريال مدريد أمام بايرن.. وآرسنال لتأكيد التأهل    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. النصر يستقبل الاتفاق لتعزيز الصدارة    ولي العهد يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الإستراتيجية    سعود بن بندر يستعرض أعمال «تجارة الشرقية»    تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية لعامين.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال    أمانة العاصمة المقدسة تنظم حملة لضبط "الفود ترك"    رئيس ديوان المظالم يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد    إلى أين تتجه بوصلة الإدارة المدرسية؟    20 ألف ريال غرامة الدخول دون تصريح.. 100 ألف ريال عقوبة نقل وإيواء المخالفين في الحج    تطور في بناء منظومة ترتكز على سياسات ناضجة.. السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية    تسريع إنجاز أول مدرسة للموهوبين في الطائف    ناصر القصبي في دراما تاريخية توثق «رحلات التجار»    هل الملعقة الذهبية مؤشر للنجاح؟    عبدالله عبود: روح متعددة الأبعاد في «هجير»    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «الشؤون الإسلامية» تحقق أكثر من (15) مليون ساعة تطوعية    السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية    استقبل الربيعة واطلع على خطط موسم الحج.. نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن    "نجران الصحي".. إنجاز علمي    «القصيم الصحي» يطلق حملة «رشاقة القصيم»    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    إطلاق المسح الصحي الوطني للسكان    ضبط مقيم قام بنشر إعلانات تصاريح دخول المشاعر وتقديم خدمات حج وهمية    المملكة توزّع 29.000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة    المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا    تعادل مثير بين القادسية والشباب    مجتمع وصل ينظم جلسة تناقش تحول الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر    مركز الملك فيصل يطلق «كرسي الكتاب العربي» لدراسة تاريخه وتطوير مجالاته    55 مولودًا في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد    في الدقيقة 120.. الاتحاد يطيح بالوحدة الإماراتي ويضرب موعداً مع ماتشيدا الياباني    ضربة قوية لوسط القادسية.. انتهاء موسم محترف الفريق ومنح الفرصة لأوتافيو    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    ترقية 1935 من منسوبي الأمن العام وحرس الحدود    رمزية بنت جبيل تختبر الهدنة انطلاق أول مفاوضات لبنانية إسرائيلية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج 5872 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    أمير جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    غرفة بيشة تنظّم لقاءً لبحث تحديات وفرص قطاع الأعمال مع فرع «الموارد البشرية» بعسير    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة    استعدادات مُبكرة    أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافأة نهاية الخدمة طبقًا لنظام العمل (2-2)
نشر في اليوم يوم 25 - 09 - 2016

تناولنا في مقالنا السابق، الحديث عن تعريف ومفهوم، وغرض، مكافأة نهاية الخدمة، وتطرقنا ايضا الى طبيعتها القانونية، والحالات التي تستحق فيها المكافأة والحالات التي تمنع استحقاقها.
وسوف نتناول في مقالنا اليوم - بإذن الله تعالى- الحديث عن معايير احتساب المكافأة والاجر الذى يكون اساسا لحسابها، والمدد، والاستقالة المؤثرين على قيمتها بالنقصان او الزيادة، او عدم الاستحقاق.
فقد نصت المادة (84) من نظام العمل على الآتي (إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر كامل عن السنوات التالية، ويتخذ الاجر الأخير اساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل).
وبناء على هذا النص الملزم لأطراف العلاقة التعاقدية فإن مدة خدمة العامل تكون مؤثرة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها، والتي تبدأ من بداية العمل لدى صاحب العمل حتى تاريخ انتهائها بآخر يوم عمل للعامل، فيستحق العامل ما قيمته أجر نصف شهر عن اول خمس سنوات من الخدمة، وأجر شهر كامل اذا زادت خدمته عن خمس سنوات.
وتدخل في حساب تلك المدة فترة التجربة -إن وجدت- طالما لم يفسخ العقد خلالها، لان عقد العمل خلال فترة الاختبار -التجربة- هو عقد عمل معلق على شرط فاسخ يتمثل في عدم نجاح التجربة، فاذا تحقق الشرط الفاسخ ولم تنجح التجربة فإن العامل لا يستحق أي مكافأة عن تلك المدة، اما إذا لم يتحقق الشرط الفاسخ ونجحت التجربة، فإن مدة التجربة تدخل في حساب المكافأة.
وقد عرفت المادة (2) من نظام العمل خدمة العامل المستمرة لدى صاحب العمل والتي تعد مدة العمل التى تسوى وتحسب على اساسها مكافأة نهاية الخدمة، حيث عرفتها بالآتي (خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه او خلفه النظامي من تاريخ ابتداء الخدمة، وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية: اولا الاجازات والعطل المقررة نظاما، ثانيا فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقا لما منصوص عليه في هذا النظام، ثالثا حالات غياب العامل عن عمله بدون اجر، التي لا تزيد مدتها على عشرين يوما متقطعة في السنة).
فاستنادا الى نص المادة (2) أعلاه تكون الحالات الثلاث المذكورة فيها داخلة في مدة العمل وتسوى على اساسها المكافأة، مع ملاحظة ان الفقرة الثالثة من تلك المادة وهى حالة غياب العامل عن عمله بدون اجر، لمدة عشرين يوما متقطعة في السنة، كان يجب تعديلها -في تعديل نظام العمل الاخير- لتصبح ثلاثين يوما بدلا من عشرين يوما، حتى تتوافق مع الفقرة (7) من المادة (80) من نظام العمل والتي عدلت بزيادة مدة الغياب -الذى يحرم العامل من التعويض والمكافأة والاشعار ويكون سببا مشروعا للفصل- الى ثلاثين يوما متقطعة في السنة، بدلا من عشرين يوما قبل تعديل تلك المادة.
ويستحق العامل المكافأة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، والمقصود بالسنة هنا هي السنة العقدية، أي التي تبدأ من تاريخ بداية العقد او تجديده (ان وجد).
أما فيما يتعلق بالأجر الذى تسوى على اساسه مكافأة نهاية الخدمة فقد حددته المادة (84) على سبيل (الجزم) بأن المكافأة تسوى على اساس آخر اجر كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته، والمقصود بالأجر هنا هو الاجر الفعلي استنادا للمادة (2) من نظام العمل، والاجر الفعلي هو الاجر الأساسي الذى يتقاضاه العامل مضافا اليه سائر الزيادات الاخرى المستحقة للعامل مثل البدلات والعمولات، والميزات العينية، والمنح والمكافآت (والمذكورة نصا ببعض الضوابط في المادة (2) من نظام العمل). واحكام مكافأة نهاية الخدمة متعلقة بالنظام العام، أي لا يجوز للعامل وصاحب العمل الاتفاق على مخالفة احكامها، والا كان هذا الاتفاق باطلا نظاما استنادا الى المادة (8) من نظام العمل.
الا ان ذلك ليس على اطلاقه بل يوجد عليه استثناء وهو ما جاء في المادة (86) من نظام العمل والتي نصت على انه -استثناء على المادة 8 من نظام العمل- يجوز الاتفاق على الا تحسب في الاجر الذى يسوى على اساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات او بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما اشبه ذلك من عناصر الاجر الذى يدفع الى العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة او النقص.
اما فيما يتعلق بانتهاء عقد عمل العامل بالاستقالة، فإنها تؤثر على مقدار وقيمة المكافأة او عدم استحقاقها اساسا، وتنقسم الى اربع حالات الاولى: اذا كانت خدمة العامل اقل من سنتين واستقال العامل من العمل فلا يستحق أي مكافأة لنهاية الخدمة مطلقا، الثانية: اذا كانت خدمته اكثر من سنتين واقل من خمس سنوات واستقال العامل فإنه يستحق ثلث المكافأة (المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العمل) الثالثة: اذا كانت خدمته اكثر من خمس سنوات واقل من عشر سنوات فإنه يستحق ثلثي المكافأة المنصوص عليها في المادة (84) الرابعة: اذا كانت خدمته اكثر من عشر سنوات فإنه يستحق كامل المكافأة المنصوص عليها في المادة (84) أي انه في هذه الحالة الرابعة لا تؤثر الاستقالة مطلقا على قيمة وحساب المكافأة، وهذا ما نص عليه نظام العمل في المادة (85) منه.
الا أن تأثير الاستقالة على مكافأة نهاية الخدمة بعدم الاستحقاق اصلا او تخفيض قيمتها بالنقص، هو قاعدة عامة يوجد عليها استثناء، وهو ما جاء في المادة (87) من نظام العمل حيث نصت على حق العامل (او العاملة) في كامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة (كما نصت عليها المادة 84) حتى في حالة الاستقالة وترك العمل بالإرادة المنفردة، وذلك في حالتين الاولى: في حالة الاستقالة نتيجة قوة قاهرة خارجة عن ارادته (على سبيل المثال المرض الذى يطول شفاؤه او المزمن والذى يمنع العامل من العمل او صدور قرار استبعاد للعامل الوافد من الجهات الرسمية المختصة بالمملكة) اما الحالة الثانية فهي حق المرأة العاملة في الاستقالة وانهاء عقد عملها خلال ستة اشهر من تاريخ زواجها، او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها (وسبق ان ذكرنا ذلك في مقالنا السابق حقوق المرأة العاملة في نظام العمل)
بالإضافة الى جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (81) من نظام العمل والتي تعطى العامل الحق في ترك العمل وفسخ العقد مع احتفاظه بكامل حقوقه العمالية بما في ذلك حقه في كامل مكافأة نهاية الخدمة.
واذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع اجره وتصفية حقوقه خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، اما اذا كان العامل هو الذى انهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين، ولصاحب العمل ان يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل (المادة 88 من نظام العمل).
وبهذا المقال نختم الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها نظام العمل السعودي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.