واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 90%    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة    شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة وهيمنة الاحتلال على الأقصى تتضاعف    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    خارطة طريق تشمل الري الذكي ومعالجة النفايات.. تبنى 350 تقنية مبتكرة في قطاعات البيئة والمياه    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    استحداث تقنية ذكية توزع الأدوية في الجسم تلقائياً    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    الأسرة.. بوصلة التأهيل    «حرس الحدود» ينظف قاع البحر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الرقية وصناعة الوهم    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    الدفاع المدني: 12 منطقة ستتأثر بالأمطار    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام العمل الجديد أجاز خفض مكافأة نهاية الخدمة للعامل بنسبة 10%
نشر في إخبارية عفيف يوم 20 - 02 - 2013

كشف مصدر مسؤول عن أن نظام العمل الجديد أجاز خفض مكافأة نهاية الخدمة للعامل بنسبة 10%، كما جاء في المادة الخامسة والثمانين بعد التعديل، والتي تنص على انه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية، ولم تبلغ 10 سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
وقال المصدر إن النظام الجديد ينص بصيغة أخرى على أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر 5 أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات. ويستحق مكافأة تعادل أجر 10 أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 20 يومًا عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية، ولم تبلغ 10 سنوات. ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يومًا عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
وأشار المصدر إلى أن المادة الرابعة والثمانين في النظام الجديد نصت على تخفيض عدد ساعات العمل، وعدم إجبار العامل بنقله من مكان عمله الأصلي بغير موافقته، إضافة إلى منحه إجازة اليومين.
وتقول نفس المادة إنه مع مراعاة المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام، إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر ثلاثين يومًا عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
كما نصّت على استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لطرفي عقد العمل الاتفاق على اشتمال الأجر الشهري لمكافأة نهاية الخدمة، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد العمل. وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل استرجاعها مهما كان سبب إنهاء الخدمة، وذلك استثناء من المادة (الثمانين) من هذا النظام. ويتم احتسابها على أساس أجر العامل والمدة التي قضاها لدى صاحب العمل وفق الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
فيما جاءت التعديلات المقترحة على المادة الثامنة والخمسين لتنص كالتالي «لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته».
وكانت مواد النظام المعدلة في نظام العمل الجديد شملت نحو 47 نظامًا، كان أبرزها تخفيض عدد ساعات العمل، وعدم إجبار العامل بنقله من مكان عمله الأصلي بغير موافقته، إضافة إلى منحه إجازة اليومين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.