وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام العمل الجديد أجاز خفض مكافأة نهاية الخدمة للعامل بنسبة 10%
نشر في إخبارية عفيف يوم 20 - 02 - 2013

كشف مصدر مسؤول عن أن نظام العمل الجديد أجاز خفض مكافأة نهاية الخدمة للعامل بنسبة 10%، كما جاء في المادة الخامسة والثمانين بعد التعديل، والتي تنص على انه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية، ولم تبلغ 10 سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
وقال المصدر إن النظام الجديد ينص بصيغة أخرى على أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر 5 أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات. ويستحق مكافأة تعادل أجر 10 أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 20 يومًا عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية، ولم تبلغ 10 سنوات. ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يومًا عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
وأشار المصدر إلى أن المادة الرابعة والثمانين في النظام الجديد نصت على تخفيض عدد ساعات العمل، وعدم إجبار العامل بنقله من مكان عمله الأصلي بغير موافقته، إضافة إلى منحه إجازة اليومين.
وتقول نفس المادة إنه مع مراعاة المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام، إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر ثلاثين يومًا عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
كما نصّت على استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لطرفي عقد العمل الاتفاق على اشتمال الأجر الشهري لمكافأة نهاية الخدمة، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد العمل. وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل استرجاعها مهما كان سبب إنهاء الخدمة، وذلك استثناء من المادة (الثمانين) من هذا النظام. ويتم احتسابها على أساس أجر العامل والمدة التي قضاها لدى صاحب العمل وفق الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
فيما جاءت التعديلات المقترحة على المادة الثامنة والخمسين لتنص كالتالي «لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته».
وكانت مواد النظام المعدلة في نظام العمل الجديد شملت نحو 47 نظامًا، كان أبرزها تخفيض عدد ساعات العمل، وعدم إجبار العامل بنقله من مكان عمله الأصلي بغير موافقته، إضافة إلى منحه إجازة اليومين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.