22.6 مليون وحدة سكنية يتوقع تغطيتها بالطاقة المتجددة    الذهب يتراجع عالميا مع ترقب بيانات أمريكية    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    أسباب ظهور بقع أمام العين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    بنوك استشارية.. تخفّض توقعاتها لأسعار النفط    أكدت أن حياة الآلاف في خطر.. الأمم المتحدة: 100 طفل فلسطيني قضوا جوعاً في غزة    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    شددت على أهمية السماح بدخول المساعدات.. 27 دولة تضغط على إسرائيل لوقف العدوان    بقيادة المملكة.. العالم يرفض سيطرة إسرائيل على غزة    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    الهلال يلاقي الأهلي بالجولة الثالثة.. والنصر أمام الاتحاد في «الرابعة»    الدحيل يكمل عقد المتأهلين ل"نخبة آسيا"    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    أمين الشرقية يشدد على تكثيف أعمال المشروعات القائمة    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    استهداف الصحفيين.. «إسرائيل» تخشى الحقيقة    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    محاولات وساطة لإنهاء الحرب في غزة والمؤثرون العالميون يطالبون بإنهاء التجويع    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    مفردات من قلب الجنوب 10    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة الرابعة: القتل والسجن والغرامة ومنع السفر لأعضاء «خلية التجسس»
ضبط 18.900 يورو بحوزة المتهم الأول
نشر في اليوم يوم 25 - 02 - 2016

عدة طلبات رفعها المدعي العام خلال الجلسة الرابعة التي عقدتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، ضد خلية التجسس ل32 متهما، وإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، حيث طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بالقتل على 25 متهماً منهم.
بينما طالب بعقوبة تعزيرية بحق 8 متهمين تكون شديدة وزاجرة ورادعة لغيرهم، كذلك السجن والغرامة المالية لبعضهم، إضافة إلى المنع من السفر بحق 6 متهمين، والحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.
ومن ضمن الأحكام التي طالب بها ممثل الادعاء العام بحق المتهمين من الخلية، الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدرة 18.900 يورو، استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال المنوه عنه.
كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية، والاسطوانات الليزرية، والشرائح المضغوطة، وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى، والمستخدمة في الجريمة. إضافة إلى أجهزة الهاتف النقال المضبوطة لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المنوه عنه.
وجاء في لائحة الدعوى: الحكم بمصادرة سلاح "مسدس ربع" المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع "شميزر"، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح "شوزن"، و51 طلقة سلاح "مسدس ربع"، المضبوطة بحوزة المتهم ال11، والحكم بمصادرة "مسدس ربع" إيطالي و9 طلقات له، المضبوطة بحوزة المتهم ال27، استناداً للمادة ال50 من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه.
والحكم على المتهمين الأول، والحادي عشر، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ 25/6/1424ه.
كذلك الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادتين (39 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ: 25/6/1424ه.
كما طالب المدعي العام بحكم منع السفر لكل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/24 وتاريخ: 28/5/1421ه.
وكشفت لائحة الدعوى الحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين، والثلاثين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم، كذلك الحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى.
ومن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول، والعاشر، والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه، إضافة إلى الحكم على المتهم الأول، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/114 وتاريخ: 26/11/1380ه.
وتضمنت لائحة الدعوى، الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين.
الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.
كما طالب بالحكم على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/17 وتاريخ: 8/3/1428ه.
فيما طالب المدعي العام بحكم قضائي آخر وذلك بالحكم على المتهمين السابع، والتاسع، والسادس عشر، والحادي والعشرين، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/35 وتاريخ: 8/5/1432ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.