دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    توطين تقنية "الجينوم السعودي" ب 140 باحث سعودي    بسبب الجوال.. صدمة كهربائية كادت أن تودي بحياة مراهق أمريكي    السفارة في قرغيزستان للسعوديين: ابتعدوا عن التجمعات في «بشكيك».. التزموا بالحذر    سان جيرمان يسعى لفوز شرفي لتوديع مبابي    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبدًا    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    آلية الإبلاغ عن الاحتيال المالي عبر "أبشر"    الحج تحذر: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل        مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة الرابعة: القتل والسجن والغرامة ومنع السفر لأعضاء «خلية التجسس»
ضبط 18.900 يورو بحوزة المتهم الأول
نشر في اليوم يوم 25 - 02 - 2016

عدة طلبات رفعها المدعي العام خلال الجلسة الرابعة التي عقدتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، ضد خلية التجسس ل32 متهما، وإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، حيث طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بالقتل على 25 متهماً منهم.
بينما طالب بعقوبة تعزيرية بحق 8 متهمين تكون شديدة وزاجرة ورادعة لغيرهم، كذلك السجن والغرامة المالية لبعضهم، إضافة إلى المنع من السفر بحق 6 متهمين، والحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.
ومن ضمن الأحكام التي طالب بها ممثل الادعاء العام بحق المتهمين من الخلية، الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدرة 18.900 يورو، استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال المنوه عنه.
كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية، والاسطوانات الليزرية، والشرائح المضغوطة، وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى، والمستخدمة في الجريمة. إضافة إلى أجهزة الهاتف النقال المضبوطة لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المنوه عنه.
وجاء في لائحة الدعوى: الحكم بمصادرة سلاح "مسدس ربع" المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع "شميزر"، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح "شوزن"، و51 طلقة سلاح "مسدس ربع"، المضبوطة بحوزة المتهم ال11، والحكم بمصادرة "مسدس ربع" إيطالي و9 طلقات له، المضبوطة بحوزة المتهم ال27، استناداً للمادة ال50 من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه.
والحكم على المتهمين الأول، والحادي عشر، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ 25/6/1424ه.
كذلك الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادتين (39 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ: 25/6/1424ه.
كما طالب المدعي العام بحكم منع السفر لكل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/24 وتاريخ: 28/5/1421ه.
وكشفت لائحة الدعوى الحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين، والثلاثين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم، كذلك الحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى.
ومن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول، والعاشر، والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه، إضافة إلى الحكم على المتهم الأول، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/114 وتاريخ: 26/11/1380ه.
وتضمنت لائحة الدعوى، الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين.
الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.
كما طالب بالحكم على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/17 وتاريخ: 8/3/1428ه.
فيما طالب المدعي العام بحكم قضائي آخر وذلك بالحكم على المتهمين السابع، والتاسع، والسادس عشر، والحادي والعشرين، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/35 وتاريخ: 8/5/1432ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.