الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446 ه    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    عبد الله الفارس رئيسا لمجلس إدارة "زين السعودية" وبدر الخرافي نائباَ لرئيس مجلس الإدارة    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يطالب بتحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
نشر في اليوم يوم 16 - 02 - 2015

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس .
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لتقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس يتضمنان تعديل وحذف بعض المواد وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظراً لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافاً كبيراً عن الرجل.
من جهة أخرى قرر مجلس الشورى مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي".
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد التعديل على أنه "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ".
وأكدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً .
وأشارت الفقرة الرابعة إلى أنه يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه.
كما أكدت الفقرة الرابعة على أنه في حال صدور القرار برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، على أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
كما نصت الفقرة الرابعة على أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال الستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح , التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي .
وكان المجلس قد استمع لعدد من المداخلات منها مؤيد للمقترح أكدت أهميته وأهدافه التي جاءت في تسع عشر مادة إلى بهدف حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها من مقومات الهوية الوطنية .
فيما كان رأى المعارضين للمقترح بأن حماية اللغة العربية تتطلب المزيد من التجويد فضلاً عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه .
ولفت عضو آخر إلى أن مشروع النظام يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، لكنه لا يشير على سبيل المثال أي الأرقام يقصد خصوصاً أن الأرقام المستخدمة في الكتابة حالياً هي أرقام هندية .
ورأى أحد الأعضاء أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها تعميم لا يراعي على سبيل المثال بعض المعاملات الالكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية.
وانتقد عضو آخر ما حددته المادة الرابعة عشرة من النظام المقترح حول معاقبة كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال , لافتاً الانتباه إلى أن مبلغ ألف ريال لا يعد رادع للمخالفين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.