القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    ارتفاع أسعار النفط    الإمارات تدرج السدو4 عناصر جديدة في قائمة «اليونسكو»    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    الاتفاقية الإستراتيجية مع شركة هيوماين تتبنّى تقنيات متقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي    إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    من سرق المصرف الإنجليزي؟    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    رينارد: الألقاب غائبة عن «الأخضر» منذ 2003    الحسني يقرأ ثقافة الخوارزميات بديوانية المزيني    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    فرص امتياز في معرض أبها    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    رئيس قسم الإعلام الخليجي والقطري ل «البلاد»: نبارك للأولمبي السعودي التتويج بكأس الخليج    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    الأخضر يواجه الإمارات لحسم المركز الثالث    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    أبو ملحة يشكر أمير عسير    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة «أعضاء هيئة التحقيق والادعاء» بالقضاء في الحصانة والسلم الوظيفي
تعديلات مجلس الوزراء منحت أعضاءها الصفة القضائية
نشر في اليوم يوم 03 - 02 - 2015

كشفت مصادر ل «اليوم» أن من أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس على نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام : منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقا للمادة الخامسة، تعديل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين.
جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقا للمادة التاسعة من نظام الهيئة، تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الخامسة والستين ، تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين ، تعديل عبارة وزير الداخلية الي كلمة المشرف في مواد نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك.
فيما بين محامون وقضاة أن نظام هيئة التحقيق والادعاء صدر بتاريخ 24/10/1409 ه ثم صدرت لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409ه.
وقالوا : إن دور الهيئة واختصاصاتها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم (39) وتاريخ 28/7/1922ه، من حيث الإشراف على الضبطية الجنائية، وإجراء التحقيق الابتدائي، والادعاء أمام المحاكم والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها وعلى السجود التوقيف ، ويقابل هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية النيابة العامة.
وأضافوا انه نظرا لارتباط عمل الهيئة بالقضاء اقترحت الهيئة - قبل سنوات - تعديل نظام كادرها المرتبط بوزارة الداخلية إلى استقلالية تامة و إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى ، وسبق أن رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى قبل سنتين منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، بشأن تعديل بعض مواد نظام الهيئة ولائحة أعضائها والعاملين فيها، الأمر الذي أثار دهشة بعض الأعضاء الذين أكدوا أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليس الإدارية بناء على النظام الأساسي للحكم.
وبشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
وقد رأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة 70 عاماً مساواة لهم بالقضاة، حيث عدَّلت اللجنة المقترح الذي نص على: «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات»، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.
وقالوا : إن المحقق يتعامل معه النظام بصفته قاضياً ، و ليس رجل ضبط بدليل أن المادة 19 تنص من نظام الهيئة سنة 1409م، وهي مقابلة للمادتين (84 من نظام القضاء سنة ( 1395 م41) من نظام ديوان المظالم لسنة 1402 على أنه "في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر في الحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية عليهم في أماكن مستقلة".
وجاء التعديل الوزاري ليقرر أن الصفة القضائية من الحصانة و تعديل السلم الوظيفي بحيث يجب يتوافق مع الكادر التابع لمجلس القضاء الأعلى و قضاة ديوان المظالم .إضافة إلى مادة جعلت وزير الداخلية بصفته الوظيفية مشرفا لأعمال التحقيق و ليس مرتبطاً بالوزارة نفسها، حيث ارتباط أعمال التحقيق بالوزارة يلبس على الناس بأن الهيئة جهة إدارة تابعة للداخلية وهي ليست كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.