مجلس إدارة غرفة بيشة يعقد اجتماعه الدوري ويعتمد عددًا من التوصيات    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    أمريكا ترحب بقرار حكومة لبنان تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة    العطش يفتك بسكان قطاع غزة    جمعية التوفيق للأيتام تنظم حفل تعارف للأيتام    بنك إنكلترا يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد    منتخب الناشئات تحت 17 عاماً يشارك في تصفيات كأس آسيا 2026    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصين لدى المملكة    غداً.. انطلاق منافسات بطولة الماسترز للسنوكر بمشاركة نخبة لاعبي العالم    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (43,905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    تحت رعاية خادم الحرمين.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق بعد غدٍ بمكة    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    الكرملين يعلن عن اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين في «الأيام المقبلة»    ديمبيلي وصلاح وحكيمي في قائمة المرشحين للكرة الذهبية    النصر يدخل سباق التعاقد مع مهاجم برينتفورد    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    NHC تُعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "ترف" خلال أقل من 24 ساعة وتُطلق المرحلة الثانية    أمانة القصيم تعرّف بمهام استوديو التصميم المعماري ودوره في إثراء التصاميم المحلية    «تصميم الحياة»... خارطة طريق لتفادي التيه الذهني والمهني    تشكيل الهلال المتوقع بعد وصول نونيز    اتهام حميدتي بجرائم حرب في دارفور    نتائج متقدمة ل"الموارد البشرية" في مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2025    إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد    التخصصي" يحصد اعتماد "المركز الأمريكي لاعتماد التمريض" لبرامج التعليم التمريضي المهني المستمر    إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس    مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعلن عن انطلاق جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم على التدريب التعاوني    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وامطار على الجنوب    احتفال الفرا وعمران    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    في ذمة الله    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    مفردات من قلب الجنوب 9    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    صحن المطاف مخصص للطواف    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة «أعضاء هيئة التحقيق والادعاء» بالقضاء في الحصانة والسلم الوظيفي
تعديلات مجلس الوزراء منحت أعضاءها الصفة القضائية
نشر في اليوم يوم 03 - 02 - 2015

كشفت مصادر ل «اليوم» أن من أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس على نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام : منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقا للمادة الخامسة، تعديل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين.
جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقا للمادة التاسعة من نظام الهيئة، تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الخامسة والستين ، تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين ، تعديل عبارة وزير الداخلية الي كلمة المشرف في مواد نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك.
فيما بين محامون وقضاة أن نظام هيئة التحقيق والادعاء صدر بتاريخ 24/10/1409 ه ثم صدرت لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409ه.
وقالوا : إن دور الهيئة واختصاصاتها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم (39) وتاريخ 28/7/1922ه، من حيث الإشراف على الضبطية الجنائية، وإجراء التحقيق الابتدائي، والادعاء أمام المحاكم والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها وعلى السجود التوقيف ، ويقابل هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية النيابة العامة.
وأضافوا انه نظرا لارتباط عمل الهيئة بالقضاء اقترحت الهيئة - قبل سنوات - تعديل نظام كادرها المرتبط بوزارة الداخلية إلى استقلالية تامة و إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى ، وسبق أن رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى قبل سنتين منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، بشأن تعديل بعض مواد نظام الهيئة ولائحة أعضائها والعاملين فيها، الأمر الذي أثار دهشة بعض الأعضاء الذين أكدوا أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليس الإدارية بناء على النظام الأساسي للحكم.
وبشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
وقد رأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة 70 عاماً مساواة لهم بالقضاة، حيث عدَّلت اللجنة المقترح الذي نص على: «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات»، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.
وقالوا : إن المحقق يتعامل معه النظام بصفته قاضياً ، و ليس رجل ضبط بدليل أن المادة 19 تنص من نظام الهيئة سنة 1409م، وهي مقابلة للمادتين (84 من نظام القضاء سنة ( 1395 م41) من نظام ديوان المظالم لسنة 1402 على أنه "في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر في الحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية عليهم في أماكن مستقلة".
وجاء التعديل الوزاري ليقرر أن الصفة القضائية من الحصانة و تعديل السلم الوظيفي بحيث يجب يتوافق مع الكادر التابع لمجلس القضاء الأعلى و قضاة ديوان المظالم .إضافة إلى مادة جعلت وزير الداخلية بصفته الوظيفية مشرفا لأعمال التحقيق و ليس مرتبطاً بالوزارة نفسها، حيث ارتباط أعمال التحقيق بالوزارة يلبس على الناس بأن الهيئة جهة إدارة تابعة للداخلية وهي ليست كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.