حسان يشارك في تدريبات الهلال الجماعية    قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان    جولات رقابية لسلامة الغذاء    أمانة الشرقية تطلق مبادرة لدعم الباعة الجائلين تقنياً    الخميس انتهاء مهلة تسجيل العقارات ب 3 مناطق    المنتجعات والشاليهات.. خيار مثالي للعائلات في الرياض للاحتفاء بعيد الفطر    الأمم المتحدة: الحرب تضر العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد التجارية بالشرق الأوسط    الأمم المتحدة: إسرائيل هجرت أكثر من 36 ألف فلسطيني    إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    أنشيلوتي يستبعد نيمار من قائمة منتخب البرازيل    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. إعلان السعودية الاستثمار في اقتصاد المستقبل    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    بدوري أبطال آسيا 2.. الاتحاد الآسيوي يعتمد مباراة واحدة في أرض محايدة    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يوافق على تعديل 6 مواد من لائحة الإجازات
حددت أيام العمل والعطل الرسمية
نشر في اليوم يوم 02 - 01 - 2015

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على قرار مجلس الخدمة المدنية، المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد "الرابعة، والسابعة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والسادسة والعشرين، والتاسعة والعشرين" من لائحة الإجازات، وبما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) و(ثالثاً) من الأمر الملكي بتاريخ 14/8/1434ه.
وتضمنت التعديلات التي أعلنها وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية، تحديد أيام العمل والعطل الرسمية، وإذا صادفت عطلة اليوم الوطني يوم سبت فيعوض باليوم الذي يليه وإذا صادف الجمعة يعوض باليوم الذي قبله، و(إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية، ويُمنح الموظف إجازة ثلاثة أيام براتب في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة ويوم واحد في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات، وتستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل، ويُمنح الموظف إجازة يوم واحد براتب في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة، ويجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية.
وأعلن وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك التعديلات مبينا أنها جاءت وفق التالي: 1- تعديل المادة "الرابعة" من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي: (تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أما العطل الرسمية فهي كما يلي: 1 العطلة الأسبوعية: يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع. 2 عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى. 5 عطلة الأعياد: وهي عطلة عيد الفطر، وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.) 2-تعديل المادة "السابعة" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: (إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية). 3-تعديل المادة "الحادية والعشرين" من "لائحة الإجازات" بإضافة فقرة ( أ ) لتكون المادة بالنص التالي: (أ - يُمنح الموظف إجازة لمدة "ثلاثة أيام" براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و"يوم واحد" في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات. ب - تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.)
4- تضاف فقرتان جديدتان للمادة "الثانية والعشرين" من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي : (ج- إذا رغبت الموظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية. د - يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.) 5 - تعديل المادة "السادسة والعشرين" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: (يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية، وذلك بالضوابط التالية ...... إلخ). 6- تعديل المادة "التاسعة والعشرين" من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي: (أ يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية: 1. موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة. 2. أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام. 3. ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف. 4. أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (الثلاث سنوات) الماضية لا تقل عن (36) يوماً. ب - يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.) واختتم الدكتور البراك تصريحه بأن هذه التعديلات التي أجريت جاءت تماشياً مع المتطلبات المتغيرة التي يشهدها تطور الوظيفة العامة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للموظف ووظيفته، والتي شهدت في هذا الوقت الزاهر الكثير من صور التطور بما يتماشي مع الأهداف الرئيسية في تحقيق خدمة مدنية مميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.