بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة.. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    محافظ الأحساء يستقبل رئيس قطاع المجاهدين بالمحافظة    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    مختبر وقاء في الرياض يحصد اعترافا دوليا من 33 دولة حول العالم    المملكة تشارك في معرض سوشي تك طوكيو 2026 تحت مظلة استثمر في السعودية    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تتويج نخبة أندية التايكوندو    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    رؤية الرؤية    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة العاشرة من نظام العلامات التجارية
نص وشرح مادة مختارة
نشر في اليوم يوم 10 - 09 - 2004

(للادارة المختصة بوزارة التجارة ان تطلب من صاحب الشأن إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات على العلامة لمتميزها عن غيرها وتوضيحها بشكل يمنع الوقوع باللبس بينها وبين علامة اخرى سابقة عليها).
ان المقصود بالادارة المختصة بوزارة التجارة في هذه المادة هو مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة وذلك استنادا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية والمقصود بصاحب الشأن هو طالب تسجيل العلامة التجارية أو من يمثله نظاما.
فلما كان الغرض من تسجيل العلامات التجارية هو تنظيم حماية العلامات التي يتخذها التجار أو الصناع شعارا لمنتجاتهم او بضائعهم لتمييزها عن غيرها, لذا فان النص قد اجاز للجهة المختصة "مكتب العلامات التجارية" ان يطلب من صاحب العلامة المراد تسجيلها ان يدخل عليها من التعديلات ما يزيل اللبس الذي قد يوقع المستهلك في الخلط بين المنتج المراد حمايته بالعلامة الجديدة والمنتج السابق عليه, اذا كان من نفس النوع, وكذلك حماية المستهلك من الوقوع في اللبس من ان يكون المنتج المراد تسجيل العلامة الجديدة عليه تابع مسجل العلامة السابقة. فقد اعطت هذه المادة الحق لمكتب العلامات التجارية بطلب تعديل العلامة التجارية المراد تسجيلها وان لم يكن هناك معارضة من أي شخص عليها.
اسئلة القراء
@ املك محلا تجاريا عبارة عن سوبر ماركت واتعامل مع أحدى المؤسسات التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية بالجملة, فالعمل قائم على شراء المواد الغذائية من المؤسسة والسداد بالأجل على شكل دفعات واقوم نظير ذلك بإعطاء المؤسسة شيك الضمان قيمة البضاعة وفي حالة سداد قيمة الشيك الأول يسلم لنا ونقوم باصدار شيك ثان بقيمة البضاعة الجديدة, وهكذا إلى ان يتم سداد قيمة الشيك. وقد حدث خلاف بيننا مما أدى الى قيامي بوقف التعامل مع المؤسسة وقمت بدفع الجزء المتبقي من آخر شيك لديهم وظل الأمر معلقا بيننا الى ان فوجئت بإقامة دعوى علينا مطالبين بقيمة الشيك كاملة. وذلك بعد سنة من ايقاف التعامل , فهل يحق لهم المطالبة بالشيك مع انني قمت بسداد قيمته لهم, مرفق صورة الشيك.
تنبيه
@ انتهز هذا السؤال وانبه الاخوة المتعاملين بالشيكات بأن نظام الأوراق التجارية حدد الوظيفة الأساسية للشيك وذلك باعتباره ورقة وفاء وليس ورقة ضمان حق. فقد أبطل النظام أي تصرف يحدثه الأطراف بقصد تغيير وظيفة الشيك الأساسية وتحويله إلى ورقة ضمان حق. ونقول للأخ السائل انه بالإطلاع على صورة الشيك المدعى به نلاحظ ان تاريخ استحقاق الشيك المدون عليه قد مضي عليه أكثر من عشرة اشهر وبالتالي تستطيع أن تدفع بعدم سماع الدعوى وذلك استناداً للمادة (116) من نظام الأوراق التجارية والتي تقضي بعدم سماع دعاوى رجوع الحامل (المستفيد منه) على المسحوب عليه (وهو البنك) والساحب (وهو منشئ الشيك) والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. هذا في حالة كون الدعوى مقامة أمام مكتب الفصل في المنازعات التجارية. أما إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة العامة فإن الشيك بعد مضى ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه كما ذكرنا سابقاً يكون عبارة عن ورقة إثبات حق. وبما أنك ذكرت في رسالتك أنك قمت بالوفاء بقيمته على شكل دفعات فيحق لك إثبات الوفاء بالطرق الشرعية.
@ عملت لدى إحدى المؤسسات لأكثر من عشر سنوات وقد توقفوا عن صرف مرتباتي منذ سبعة أشهر عند ذلك امتنعت عن العمل وتقدمت بدعوى لدى مكتب الفصل في المنازعات العمالية مطالباً بصرف رواتبي المتأخرة وحقوقي طوال فترة عملي. وحضر في آخر جلسة وكيل المؤسسة وأقر بالمرتبات المتأخرة. وذكر انني تركت العمل دون انذارهم مما أدى لالحاق الضرر بهم. وطلب إسقاط حقوقي فهل تسقط حقوقي طوال السنوات العشر الماضية افيدوني ماذا أفعل..
لا يسقط الحق في هذه الحالة
@ نقول للأخ السائل ان ما قمت به من التوقف عن العمل بسبب امتناع صاحب العمل عن أداء مرتباتك في وقتها هو حق من الحقوق التي منخها لك نظام العمل والعمال في مادته (84) حيث أجازت للعامل الحق في فسخ عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاهه. فلم يحدد النظام التزامات صاحب العمل تجاه العامل والتي بموجبها يحق للعامل فسخ العقد فإن إخلال صاحب العمل بأي التزام عليه تجاه العامل نشأ عن عقد العمل ومنها التزامه بدفع الأجرة في موعدها المتفق عليه يعتبر من الأسباب التي تجيز للعامل فسخ العقد وسواء كان عقد العمل محدد المدة ولو قبل حلول أجله. أو كان العقد غير محدد المدة. كما أن المادة لم تشترط على العامل اخطار صاحب العمل قبل ترك العامل للعمل. لذلك فإن عدم قيامك بإنذار صاحب العمل قبل توقفك عن العمل لديه لايسقط حقك في مكافأة نهاية الخدمة بل يحق لك طلب التعويض من صاحب العمل وكأن فسخ العقد صادر منه وسببه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.