أكد تسخير الإمكانات للمحافظة على سلامة الجميع.. وزير الداخلية: توجيهات كريمة بتعزيز الأمن والاستقرار    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    ضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط «الكدادة» .. الهيئة العامة للنقل ترصد 25 ألف مخالفة    12.97 مليار ريال أرباح «السعودية للطاقة»    مجمع صناعي للزيتون بالجوف    ثمن وقوف قادة الدول الشقيقة والصديقة ضد الاعتداءات.. مجلس الوزراء: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    استهدفت قيادات في حزب الله.. إسرائيل تجدد غاراتها على ضاحية بيروت    جهاز أمن الدولة القطري يلقي القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    طائرة رونالدو غادرت إلى مدريد    ميلان يسعى للتعاقد مع نجم القادسية    السعودية الأقرب للاستضافة.. الآسيوي يتجه لإقامة ثمن نهائي النخبة من مباراة واحدة    إقرار سياسة تعزيز النمط التغذوي الصحي.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    تركية تقتل والدها بعد مناوشة كلامية    الخبرة بين مقتضى الأمانة وحدود المسؤولية    حي جميل.. تجارب تراثية وأنشطة تفاعلية فنية وثقافية    الإعلام الرياضي بين رسالة الأمس وضجيج اليوم    خصومة أدبية بسبب كتاب مُهدى    إصدار وثيقة مبادئ حوكمة لتعزيز كفاءة الأوقاف    استشاري يحذر من «سكري الدماغ»    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد في مهب الريح    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    ارتفاع مخزونات النفط الأميركية يخفق في خفض أسعار الخام    الخيار الاستراتيجي    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الصيام في الشرق الأقصى    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    حكايات الأمومة حين تصنع النجاح    ترجيح انخفاض قيمة متوسط أسعار تذاكر الطيران الدولي في 2026    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    صناعة السلوك الاستهلاكي    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في السعودية مطمئنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة العاشرة من نظام العلامات التجارية
نص وشرح مادة مختارة
نشر في اليوم يوم 10 - 09 - 2004

(للادارة المختصة بوزارة التجارة ان تطلب من صاحب الشأن إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات على العلامة لمتميزها عن غيرها وتوضيحها بشكل يمنع الوقوع باللبس بينها وبين علامة اخرى سابقة عليها).
ان المقصود بالادارة المختصة بوزارة التجارة في هذه المادة هو مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة وذلك استنادا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية والمقصود بصاحب الشأن هو طالب تسجيل العلامة التجارية أو من يمثله نظاما.
فلما كان الغرض من تسجيل العلامات التجارية هو تنظيم حماية العلامات التي يتخذها التجار أو الصناع شعارا لمنتجاتهم او بضائعهم لتمييزها عن غيرها, لذا فان النص قد اجاز للجهة المختصة "مكتب العلامات التجارية" ان يطلب من صاحب العلامة المراد تسجيلها ان يدخل عليها من التعديلات ما يزيل اللبس الذي قد يوقع المستهلك في الخلط بين المنتج المراد حمايته بالعلامة الجديدة والمنتج السابق عليه, اذا كان من نفس النوع, وكذلك حماية المستهلك من الوقوع في اللبس من ان يكون المنتج المراد تسجيل العلامة الجديدة عليه تابع مسجل العلامة السابقة. فقد اعطت هذه المادة الحق لمكتب العلامات التجارية بطلب تعديل العلامة التجارية المراد تسجيلها وان لم يكن هناك معارضة من أي شخص عليها.
اسئلة القراء
@ املك محلا تجاريا عبارة عن سوبر ماركت واتعامل مع أحدى المؤسسات التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية بالجملة, فالعمل قائم على شراء المواد الغذائية من المؤسسة والسداد بالأجل على شكل دفعات واقوم نظير ذلك بإعطاء المؤسسة شيك الضمان قيمة البضاعة وفي حالة سداد قيمة الشيك الأول يسلم لنا ونقوم باصدار شيك ثان بقيمة البضاعة الجديدة, وهكذا إلى ان يتم سداد قيمة الشيك. وقد حدث خلاف بيننا مما أدى الى قيامي بوقف التعامل مع المؤسسة وقمت بدفع الجزء المتبقي من آخر شيك لديهم وظل الأمر معلقا بيننا الى ان فوجئت بإقامة دعوى علينا مطالبين بقيمة الشيك كاملة. وذلك بعد سنة من ايقاف التعامل , فهل يحق لهم المطالبة بالشيك مع انني قمت بسداد قيمته لهم, مرفق صورة الشيك.
تنبيه
@ انتهز هذا السؤال وانبه الاخوة المتعاملين بالشيكات بأن نظام الأوراق التجارية حدد الوظيفة الأساسية للشيك وذلك باعتباره ورقة وفاء وليس ورقة ضمان حق. فقد أبطل النظام أي تصرف يحدثه الأطراف بقصد تغيير وظيفة الشيك الأساسية وتحويله إلى ورقة ضمان حق. ونقول للأخ السائل انه بالإطلاع على صورة الشيك المدعى به نلاحظ ان تاريخ استحقاق الشيك المدون عليه قد مضي عليه أكثر من عشرة اشهر وبالتالي تستطيع أن تدفع بعدم سماع الدعوى وذلك استناداً للمادة (116) من نظام الأوراق التجارية والتي تقضي بعدم سماع دعاوى رجوع الحامل (المستفيد منه) على المسحوب عليه (وهو البنك) والساحب (وهو منشئ الشيك) والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. هذا في حالة كون الدعوى مقامة أمام مكتب الفصل في المنازعات التجارية. أما إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة العامة فإن الشيك بعد مضى ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه كما ذكرنا سابقاً يكون عبارة عن ورقة إثبات حق. وبما أنك ذكرت في رسالتك أنك قمت بالوفاء بقيمته على شكل دفعات فيحق لك إثبات الوفاء بالطرق الشرعية.
@ عملت لدى إحدى المؤسسات لأكثر من عشر سنوات وقد توقفوا عن صرف مرتباتي منذ سبعة أشهر عند ذلك امتنعت عن العمل وتقدمت بدعوى لدى مكتب الفصل في المنازعات العمالية مطالباً بصرف رواتبي المتأخرة وحقوقي طوال فترة عملي. وحضر في آخر جلسة وكيل المؤسسة وأقر بالمرتبات المتأخرة. وذكر انني تركت العمل دون انذارهم مما أدى لالحاق الضرر بهم. وطلب إسقاط حقوقي فهل تسقط حقوقي طوال السنوات العشر الماضية افيدوني ماذا أفعل..
لا يسقط الحق في هذه الحالة
@ نقول للأخ السائل ان ما قمت به من التوقف عن العمل بسبب امتناع صاحب العمل عن أداء مرتباتك في وقتها هو حق من الحقوق التي منخها لك نظام العمل والعمال في مادته (84) حيث أجازت للعامل الحق في فسخ عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاهه. فلم يحدد النظام التزامات صاحب العمل تجاه العامل والتي بموجبها يحق للعامل فسخ العقد فإن إخلال صاحب العمل بأي التزام عليه تجاه العامل نشأ عن عقد العمل ومنها التزامه بدفع الأجرة في موعدها المتفق عليه يعتبر من الأسباب التي تجيز للعامل فسخ العقد وسواء كان عقد العمل محدد المدة ولو قبل حلول أجله. أو كان العقد غير محدد المدة. كما أن المادة لم تشترط على العامل اخطار صاحب العمل قبل ترك العامل للعمل. لذلك فإن عدم قيامك بإنذار صاحب العمل قبل توقفك عن العمل لديه لايسقط حقك في مكافأة نهاية الخدمة بل يحق لك طلب التعويض من صاحب العمل وكأن فسخ العقد صادر منه وسببه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.