نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 20 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني.
(على المحامي مزاولة مهنته وفقا للاصول الشرعية والانظمة المرعية والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن).
ان الهدف الاساسي من اصدار نظام المحاماة هو الحفاظ على حقوق كل مواطن. لذا نص على احقية كل مواطن في توكيل من يراه جديرا في متابعة دعوة نيابة عنه اما الجهات القضائية او جهات التحقيق, وكذلك تمثيله امام الجهات الرسمية الادارية الاخرى. بأن يقوم المواطن بتوكيل محام متخصص في دراسة الشريعة او الانظمة المعمول بها وعلى المحامي بذل الجهد بالطرق الاجرائية والنظامية التي بموجبها يسهل على القاضي الوصول الى الحقيقة والتثبت منها قبل الحكم. لذا كان المحامون في جميع الانظمة من اعوان القضاة. فقد اوجبت هذه المادة على المحامي واجبات احرى به ان يعمل بها وان يتبعها براءة لذمته وامانته امام ربه وحفاظا على سمعته بين الناس بألا يتوكل عن اي شخص في اي دعوى وهو يعلم ان صاحبها ظالم. فعليه عدم الاستمرار في اعانة الظالم على ظلمه ومساعدته باعطائه المخارج او الحيل ولو كان ذلك اثناء فترة التقاضي. كما اوجبت على المحامي ان يباشر مهنته بنفسه ولا يتحايل على موكله بأن يوكل عن موكله فيما وكل فيه او بعضه الا اذا نص على حقه في توكيل الغير بموجب الوكالة الاصلية الممنوحة له من موكله. كما اوجبت ايضا عليه ان يلتزم بالآداب في جميع مراحل التحقيق في القضايا الجنائية ومرحلة التقاضي في المحاكم وعدم الاساءة لخصم موكله فيما يصدره من خطابات للجهات الرسمية والا يتعمد اتخاذ اي اجراء في الدعوى من شأنه اطالة امد التقاضي او الاخلال بسير العدالة.
اسئلة القراء
@ نحن مجموعة من المقيمين نعمل في إحدى المؤسسات الخيرية لاكثر من عشر سنوات وقد تم الاستغناء عن خدماتنا بسبب توقف نشاط المؤسسة. وقد حدث خلاف بيننا وبين المؤسسة حول احتساب حقوقنا ومكافأة نهاية الخدمة على النحو المفصل في البيان المرفق. ماهي الجهة المختصة في نظر النزاع؟ وهل يحق للمؤسسة تحفيظ مكافأة نهاية الخدمة؟
مكتب الفصل في المنازعات العمالية
ان الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى هو مكتب الفصل في المنازعات العمالية. فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثانية الفقرة (ج) من نظام العمل والعمال بما نصه: (تسري احكام هذا النظام على عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة).
اما فيما يخص الاجابة عن الشق الثاني من السؤال فالواضح من السؤال ان عقد العمل المبرم مع المؤسسة من العقود غير محدد المدة والتي لم يتفق الطرفان على تحديد اجل لنهايته لا صراحة ولا دلالة وهذا النوع من العقود لا يقيد حرية الطرفين بمدة معينة بل جعل لكل طرف الحق في فسخه بناء على سبب مشروع وان يكون اخطار الاستغناء بخطاب كتابي موجهه الطرف الآخر قبل ثلاثين يوما من الفسخ, فان لم يقم صاحب العمل باخطار الطرف الآخر قبل الفسخ فعليه ان يدفع للعامل المتضرر تعويضا عن عدم الاخطار يعادل راتب اخر شهر عمل به العامل. وبما ان سبب الاستغناء عن خدماتكم هو توقف نشاط المؤسسة بسبب قوة قاهرة خارج عن ارادة جهة العمل فالاستغناء تم بسبب مشروع. لذا فان مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها وردت في المادة (87) من نفس النظام فتستحقون بذلك اجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجرة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية, على ان تتخذ اجرة آخر شهر في العمل اساسا لحساب نهاية مكافأة الخدمة, وفي حالة عدم تمام السنة فيستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
@ اعمل في احدى الجهات الحكومية وقد صدر بحقي قرار بنقلي الى مدينة اخرى غير التي اعمل بها وتبعد عن مقر سكني مسافة 200 كيلومتر وعلى الفور نفذت القرار وتظلمت منه في نفس الوقت ولم انقل افراد اسرتي معي في انتظار ماقد يسفر عنه التظلم. وقد مضى على تظلمي شهر ونصف الشهر ولم يبت في تظلمي حتى تاريخ هذه الرسالة. افيدوني ماذا افعل؟
ديوان المظالم
ان ما قامت به هو الصواب وذلك بتقديم تظلم على قرار النقل الى الجهة الادارية فما عليك يا اخي الا ان تنتظر حتى انتهاء الفترة المسموح بها للجهة الادارية الفصل في التظلم خلالها وهي 90 يوما من تاريخ رفع التظلم. وعند اجابة الجهة الادارية برفض التظلم فيحق لك الرفع مرة اخرى وخلال 60 يوما من عملك برفض التظلم او انتهاء 90 يوما من تاريخ تقديم التظلم للجهة الادارية الى وزارة الخدمة المدنية وحال الرفع للوزارة يتعين البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم للوزارة. واذا صدر القرار برفض التظلم او مضت مدة ال 90 يوما دون البت في التظلم جاز لك الرفع الى ديوان المظالم خلال90 يوما من تاريخ علمك بالقرار الصادر برفض التظلم او انقضاء 60 يوما دون البت فيه من قبل الوزارة على ان يكون قرار رفض التظلم سواء من قبل الجهة الادارية او الوزارة مسببا. هذا ما نصت عليه المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.