تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 20 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني.
(على المحامي مزاولة مهنته وفقا للاصول الشرعية والانظمة المرعية والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن).
ان الهدف الاساسي من اصدار نظام المحاماة هو الحفاظ على حقوق كل مواطن. لذا نص على احقية كل مواطن في توكيل من يراه جديرا في متابعة دعوة نيابة عنه اما الجهات القضائية او جهات التحقيق, وكذلك تمثيله امام الجهات الرسمية الادارية الاخرى. بأن يقوم المواطن بتوكيل محام متخصص في دراسة الشريعة او الانظمة المعمول بها وعلى المحامي بذل الجهد بالطرق الاجرائية والنظامية التي بموجبها يسهل على القاضي الوصول الى الحقيقة والتثبت منها قبل الحكم. لذا كان المحامون في جميع الانظمة من اعوان القضاة. فقد اوجبت هذه المادة على المحامي واجبات احرى به ان يعمل بها وان يتبعها براءة لذمته وامانته امام ربه وحفاظا على سمعته بين الناس بألا يتوكل عن اي شخص في اي دعوى وهو يعلم ان صاحبها ظالم. فعليه عدم الاستمرار في اعانة الظالم على ظلمه ومساعدته باعطائه المخارج او الحيل ولو كان ذلك اثناء فترة التقاضي. كما اوجبت على المحامي ان يباشر مهنته بنفسه ولا يتحايل على موكله بأن يوكل عن موكله فيما وكل فيه او بعضه الا اذا نص على حقه في توكيل الغير بموجب الوكالة الاصلية الممنوحة له من موكله. كما اوجبت ايضا عليه ان يلتزم بالآداب في جميع مراحل التحقيق في القضايا الجنائية ومرحلة التقاضي في المحاكم وعدم الاساءة لخصم موكله فيما يصدره من خطابات للجهات الرسمية والا يتعمد اتخاذ اي اجراء في الدعوى من شأنه اطالة امد التقاضي او الاخلال بسير العدالة.
اسئلة القراء
@ نحن مجموعة من المقيمين نعمل في إحدى المؤسسات الخيرية لاكثر من عشر سنوات وقد تم الاستغناء عن خدماتنا بسبب توقف نشاط المؤسسة. وقد حدث خلاف بيننا وبين المؤسسة حول احتساب حقوقنا ومكافأة نهاية الخدمة على النحو المفصل في البيان المرفق. ماهي الجهة المختصة في نظر النزاع؟ وهل يحق للمؤسسة تحفيظ مكافأة نهاية الخدمة؟
مكتب الفصل في المنازعات العمالية
ان الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى هو مكتب الفصل في المنازعات العمالية. فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثانية الفقرة (ج) من نظام العمل والعمال بما نصه: (تسري احكام هذا النظام على عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة).
اما فيما يخص الاجابة عن الشق الثاني من السؤال فالواضح من السؤال ان عقد العمل المبرم مع المؤسسة من العقود غير محدد المدة والتي لم يتفق الطرفان على تحديد اجل لنهايته لا صراحة ولا دلالة وهذا النوع من العقود لا يقيد حرية الطرفين بمدة معينة بل جعل لكل طرف الحق في فسخه بناء على سبب مشروع وان يكون اخطار الاستغناء بخطاب كتابي موجهه الطرف الآخر قبل ثلاثين يوما من الفسخ, فان لم يقم صاحب العمل باخطار الطرف الآخر قبل الفسخ فعليه ان يدفع للعامل المتضرر تعويضا عن عدم الاخطار يعادل راتب اخر شهر عمل به العامل. وبما ان سبب الاستغناء عن خدماتكم هو توقف نشاط المؤسسة بسبب قوة قاهرة خارج عن ارادة جهة العمل فالاستغناء تم بسبب مشروع. لذا فان مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها وردت في المادة (87) من نفس النظام فتستحقون بذلك اجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجرة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية, على ان تتخذ اجرة آخر شهر في العمل اساسا لحساب نهاية مكافأة الخدمة, وفي حالة عدم تمام السنة فيستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
@ اعمل في احدى الجهات الحكومية وقد صدر بحقي قرار بنقلي الى مدينة اخرى غير التي اعمل بها وتبعد عن مقر سكني مسافة 200 كيلومتر وعلى الفور نفذت القرار وتظلمت منه في نفس الوقت ولم انقل افراد اسرتي معي في انتظار ماقد يسفر عنه التظلم. وقد مضى على تظلمي شهر ونصف الشهر ولم يبت في تظلمي حتى تاريخ هذه الرسالة. افيدوني ماذا افعل؟
ديوان المظالم
ان ما قامت به هو الصواب وذلك بتقديم تظلم على قرار النقل الى الجهة الادارية فما عليك يا اخي الا ان تنتظر حتى انتهاء الفترة المسموح بها للجهة الادارية الفصل في التظلم خلالها وهي 90 يوما من تاريخ رفع التظلم. وعند اجابة الجهة الادارية برفض التظلم فيحق لك الرفع مرة اخرى وخلال 60 يوما من عملك برفض التظلم او انتهاء 90 يوما من تاريخ تقديم التظلم للجهة الادارية الى وزارة الخدمة المدنية وحال الرفع للوزارة يتعين البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم للوزارة. واذا صدر القرار برفض التظلم او مضت مدة ال 90 يوما دون البت في التظلم جاز لك الرفع الى ديوان المظالم خلال90 يوما من تاريخ علمك بالقرار الصادر برفض التظلم او انقضاء 60 يوما دون البت فيه من قبل الوزارة على ان يكون قرار رفض التظلم سواء من قبل الجهة الادارية او الوزارة مسببا. هذا ما نصت عليه المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.