استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع مدة "تظلم" موظفي الدولة إلى 90 يوما
10 أعوام لدعاوى "الحقوق" و"التعويض" و"العقود"
نشر في الوطن يوم 06 - 12 - 2013

في إجراء يهدف إلى تمكين الموظف الحكومي "المتظلم من الفصل" من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها، رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى 90 يوما بدلا من المدة السابقة والمحددة ب60 يوما.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء، أن المراسيم الملكية الأخيرة المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 3 أشهر؛ بدءا من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده، مؤكدا أن من أبرز ما تضمنه النظام، تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات تشمل: "الحقوق، والتعويض، والعقود"، بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلا من 5 أعوام. وأكد القاضي سابقا والمحامي حاليا أحمد الصقيه، أن رفع المدة الزمنية للتظلم يمنح الموظف الحكومي المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، خاصة أن غالبية الإشكالات تكمن في مضي المدة المقرر بها للتظلم إلى حين تحصين القرار، وما يواكبها من عدم قبول الدعوى بسبب مضي المدة المسموح بها للتظلم.
وقال الصقيه "هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي مدة، مثل قرارات منع السفر ومنح رخصة تجارية"، إذ إن من مقاصد العمل الإداري حفظ المراكز القانونية.
وفي شأن متصل، منح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم "وزارة الخدمة المدنية" و"الجهات العسكرية" مدة 60 يوما؛ لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد مرجع عمله إلى المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجهة لهما.

رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، فيما يخص قرارات الفصل التعسفي ونحوه، إلى 90 يوماً بدلاً من المدة السابقة وهي شهران، بهدف تمكين المتظلم من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن المراسيم الملكية المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 90 يوماً بدلاً عن 60 يوما؛ بدءاً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده.
وأشار المصدر إلى أن من أبرز ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات هي "الحقوق، والتعويض، والعقود" بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلاً من 5 سنوات في السابق بدءاً من تاريخ نشوء المدعى به.
في مقابل ذلك، أفاد القاضي سابقاً والمحامي حالياًّ أحمد الصقيه، بأن مغزى المشرع من رفع مدة التظلم هو إعطاء المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، مشيراً إلى أن أغلب الإشكال يكمن في مضي المدة المقررة للتظلم إلى حين تحصن القرار، وعدم قبول الدعوى بسبب شكلها، نتيجة مضي المدة المسموح بها للتظلم، لافتاً إلى أن فوات المدة النظامية يسمح برفض الدعوى لتجاوزها المدة "حتى وإن كانت صحيحة".
وذكر الصقيه ل"الوطن" أمس أن هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي المدة مثل قرارات منع السفر، ومنح رخصة تجارية، مفيداً أن من مقاصد العمل الإداري "حفظ المراكز القانونية".
وأبان الصقيه أن كثيرا من المتقاضين والمتظلمين لا يعملون على حقوقهم إزاء القرار الموجه ضدهم، موضحاً أن بعض المتظلمين نظراً لعدم علمهم بهذه الفقرة القانونية يتخذون من أسلوب الشفاعة طريقاً لرفع التظلم عنهم، وعن القرار الذي صدر بحقهم.
من جانب آخر، حدد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لوزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية 60 يوماً لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد "الخدمة المدنية" والعسكريين أمام المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجه ضدهما.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن الأمر السامي المتعلق بإقرار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أقر عدم الاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ نظام "المرافعات" بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العمل به، في حين أكدت على سريان المواعيد المنصوص عليها في نظام "المرافعات" على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.
وألزم الأمر السامي رئيس ديوان المظالم بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة بشأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين، في حين أُنيط بوزارة الخدمة المدنية تبليغها في حال إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية.
ومكن النظام - بحسب المصدر - كلاً من "المالية" و"ديوان المراقبة" و"الخدمة المدنية" من إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
ومنح النظام صلاحية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما في حال صدور قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، في حين ألزم النظام "الخدمة المدنية" والجهة العسكرية بتبيان أسباب رفض التظلم.
وأشار المصدر إلى أن النظام مكن صاحب التظلم في حال صدور قرار من قبل وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم، ولم تقم "الجهة الإدارية" بتنفيذه خلال 60 يوما من الإبلاغ، برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.