رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    "محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    حب المظاهر آفة اجتماعية    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط المطالبة بإقامة الدعاوى بعد 10 أعوام
نشر في عكاظ يوم 11 - 11 - 2013

كشفت مصادر عدلية أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم تضمن مواد واقتراحات جديدة، منها ابلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المقامة على اجهزة الدولة، كما يقترح النظام ابلاغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وجاء في مواد النظام في التعديلات الأخيرة قبل إقراره اليوم عدد من المواد، منها ما تطبقه محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها والاختصاص المكاني للمحكمة وطرق وآلية رفع الدعوى وقيدها، وألزم النظام رئيس الدائرة حال ورود قضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما، وتبلغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
وتضمنت مواد النظام آلية رفع الدعوى التأديبية ضد موظفي الدولة متضمنة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها، واسقاط المطالبة في إقامة الدعاوى أمام ديوان المظالم بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، في حين حدد النظام ان الجهة الإدارية مطالبة بإثبات التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه.
وبين النظام ان إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وان للدوائر القضائية إخراج من يخل بنظام الجلسة وحبسه وتغريمه الف ريال، ولها التراجع عن ذلك قبل انتهاء الجلسة فقط، فيما حدد الفصل في الدعاوى غيابيا بعد غياب المدعى عليه جلسة واحدة واجاز لمجلس القضاء الإداري الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
وجاء في النظام ان للقاضي، المحرج من نظر الدعوى، أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس القضاء الإداري للفصل فيه وشدد النظام على تسليم صورة من الحكم في 24 ساعة في الأحكام العاجلة و 15 يوما في الأحكام الأخرى، وجاء في الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام في الدعاوى التأديبية هي على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، في حين ان الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها، أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
واوضح النظام انه لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، وبين انه يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى الديوان مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، حيث كانت المدة محددة من قبل بخمسة أعوام وتضمن النظام ان الدعوى ترفع، إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، إلى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي 90 يوما دون البت فيه.
واوضح النظام انه إذا لم يحضر المدعي، جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها، مشددا انه إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى, ويعد الحكم حضوريا.
وبين النظام ان للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وإن لم يحضر هو، أو وكيله، بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.