شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    الكلاسيكو الكبير كريم    النصر يكرر فوزه على أركاداغ بهدف غريب    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    ابن زكري ثاني عربي وثامن بديل    ارتفاع أسعار النفط    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه... أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    "وام السعودية 2026" يختتم دورة استثنائية شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    مرزوق حكاية إنسانية بروح محلية    البيئة" تعزز جهودها التوعوية بإطلاق حملة "خير أرضنا"    تشغيل وصيانة 16 جسرا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمكانات اللجوء إلى "محكمة العدل الدولية"
نشر في اليوم يوم 27 - 12 - 2002

قبل الحديث عن الوضع الدولي لمدينة القدس، بعد الاحتلال الإسرائيلي لها، لا بد من الإشاراة -بداية- إلى الوضع القانوني الدولي، الخاص، الذي ظل يحكم المدينة.
فقد ظلت المدينة محكومة بالقواعد الخاصة بحماية الأماكن المقدسة، التي أوردتها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية, منها، على سبيل المثال، اتفاقية "لاهاي" لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية والدينية في أثناء المنازعات المسلحة؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 (,,, وهما الممهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادران عام 1966).
كذلك، يأتي الملحقان الاضافيان لاتفاقيات جنيف الأربع (الموقعان عام 1977)؛ واتفاقية فيينا لعام 1983، بشأن خلافة الدول في الممتلكات، التي أضفت حماية قانونية خاصة على المقدسات الدينية.
هذا فيما يتعلق بالوضع القانوني الدولي الخاص، الذي يحكم مدينة القدس.
أما فيما يخص وضع المدينة، كمدينة ذات طابع ديني متميز، لكونها تضم المقدسات الدينية وأماكن العبادة لكل من المسلمين والمسيحيين واليهودفقد ظلت المدينة، وعبر مراحل تاريخها المختلفة، مفتوحة دائما أمام الجميع من أتباع الديانات السماوية الثلاث,,, فمثلا، بناء على معاهدتي: باريس (عام 1856)، وبرلين (عام 1878)، بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية، اللتين تم التوكيد فيهما على ما تضمنه الفرمان العثماني (الصادر عام 1852)، بشأن: "احترام كل طائفة دينية في الاشراف على أماكن عبادتها في القدس",,, أيضا، تم تأكيد الحقوق نفسها في "صك الانتداب على فلسطين"، وعلى ألا يتم تغير الوضع القائم في المدينة إلا بموافقة جميع الأطراف.
أما فيما يتمحور حول قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري,فإن هذه القواعد، لا تخول دولة الاحتلال إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الاقليم الخاضع لها,,, وهذا يعني، ضمنيا، بطلان أي اجراءات تشريعية أو ادارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغير الأمر الواقع في الاقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس.
في اطار هذه الأمور الثلاثة,,, فقد أضحى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (29 نوفمبر 1947)، الشهير بعنوانه: "قرار التقسيم"، والشهير برقمه: ",,181". (أضحى) المظلة الدولية القانونية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني (في: 15 مايو 1948).
وبناء على قرار التقسيم هذا، كان من المفترض أن تقسم فلسطين إلى ثلاثة أقسام: قسم تنشأ عليه دولة فلسطينية، وقسم تنشأ عليه دولة يهودية,,, ثم يأتي القسم الثالث: القسم الذي- كان مفترضا أن- يقام عليه كيان منفصل، يخضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارته, ويتألف هذا "الكيان" (الخاص)، من مدينة القدس، التي تشتمل حدودها على: "بلدية القدس الحالية، مضافا، اليها القرى المجاورة، وأبعدها شرقا أبوديس، وأبعدها جنوبا بيت لحم، وابعدها غربا عين كارم، وتشمل معها المنطقة المبنية من منطقة قالونيا" (,,, تم تحديد هذه المشتملات في خريطة ألحقت بقرار التقسيم).
إلا أن هذا "النظام الدولي"، أو "تدويل القدس" بالأحرى، لم ير النور لمعارضة كل من البلدان العربية وإسرائيل له,,, ولم ينفذ من قرار التقسيم، إياه، إلا الجزء الخاص ب "إقامة الدولة اليهودية"، وهي الدولة التي قامت على رقعة أكبر مما ورد في القرار، ومحتلة من القدس كل ما يعرف ب "القدس الغربية"، أي: القسم الأكبر من القدس.
وأما الدولة الفلسطينية، فلم تقم أساسا,,, وتوزعت بقية الأراضي الفلسطينية بين الأردن: الذي ضم اليه الضفة الغربية والقدس الشرقية (أي: القدس التاريخية داخل السور، قدس المقدسات)، وبين مصر: التي أصبحت مسؤولة عن إدارة قطاع غزة، وبين سوريا: التي أصبحت مسؤولة عن منطقة الحمة.
وهكذا، نشأ وضع "قانوني/ واقعي" في فترة ما بين الحربين "1948- 1967"؛ فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين اسرائيل والأردن,,, ولم يعد قرار التقسيم، بالنسبة إلى القدس، واردا لدى أي من الفريقين العربي والاسرائىلي.
وفي 7 يونيو 1967، احتلت اسرائيل مدينة القدس بأكملها، عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من العام نفسه,,, وفي أغسطس عام 1980، أقدمت اسرائيل على ضم القدس المحتلة، واعتبرتها عاصمتها الموحدة.
وإذا لاحظنا تاريخ الضم، ضم اسرائيل لمدينة القدس؛ وكذا، تاريخ ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي، الذي فحواه: أن القدس عاصمة إسرائىل، حيث نصت المادة الأولى منه على أن: "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل" (30 يوليو 1980)، وهو "القانون/ التشريع"، الذي قام على أساسه الضم,,, نقول: إذا لاحظنا هذا وذاك، يتبدى واضحا أن اسرائيل: وإن كانت، خلال سلامها مع مصر، تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائيا وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها، فيما يبدو، لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة "المصرية- الإسرائيلية" (في: 26 مارس 1979).
واستنادا إلى قانون الكنيست المشار اليه، أصبحت اسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها، لا ينازعها فيه أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن: إما تحذيرا لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476)، واما استنكارا للقرار الاسرائيلي واعتباره باطلا وفقا ل "الشرعية الدولية" (القرار رقم 478).
والواقع، ان هذه لم تكن المرة الأولى، التي تضرب فيها اسرائيل بعرض الحائط، القرارات الدولية، إذ، يمثل قرار اسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها، تحديا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها,,, وفي مقدمتها: القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968، الذي اعتبر جميع الاجراءات الادارية والتشريعية التي قامت بها اسرائيل- بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك- التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، اجراءات باطلة.
رغم ذلك، وبالرغم من عدم اعتراف كل الدول- تقريبا- بالقرار الاسرائيلي، بضم القدس وتوحيدها وجعلها عاصمة موحدة لها,,, إلا أنه مع مرور الزمن، فقد توالت عملية نقل السفارات والبعثات الديبلوماسية من تل ابيب إلى القدس, بل، حتى جاء اليوم الذي ذهبت فيه أدراج الرياح رسالة الرئيس المصري انور السادات إلى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بشأن القدس، ثم طمأنة كارتر له في خطاب وجهه اليه.
,,, جاء في هذا الخطاب (22 سبتمبر/ 1978)، أن: "الموقف الأمريكي من القدس هو عدم الاعتراف بالإجراءات لتغيير موقع مدينة القدس".
لكن موقف الولايات المتحدة قد تغير، وذلك حينما اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينص على "اعتراف رسمي بالقدس عاصمة لاسرائيل، مع الزام الحكومة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس".
وأيا كان الأمر، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه، هنا، هو: إذا كانت كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل، كانت قد تمت بالمخالفة مع الاحكام العامة للقانون الدولي، بل وبمخالفة صريحة لقرارات صادرة من مجلس الأمن، وكذا بالمخالفة مع قرارات صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة,,, (إذا كان ذلك كذلك) فما هي امكانات التحرك العربي استنادا إلى القانون الدولي؟!
,,, وإذا كانت جميع هذه القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية، هي- في حقيقتها غير ملزمة؛ فهل من المفيد، مثلا، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لطلب فتوى قانونية دولية حول عدم شرعية الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل؟!
ثم، هل من المضمون أن تكون هذه "الفتوى" (القانونية) واضحة وحاسمة؟!,,, وهل لها صفة ملزمة، أم انها مجرد رأي استشاري من قبل المحكمة الدولية؟!
ومن الذي يستطيع أن يطلب مثل هذا الرأي (الاستشاري)؟!,,, إذ ان الدولة لا يمكن، بحكم النظام الأساسي، أن تطلب فتوى, الدولة يمكن أن تكون طرفا في نزاع, ولا يمكن عرض الصراع بين "العرب,,, وإسرائيل" على محكمة العدل إلا في الجوانب القانونية وحدها؛ وبموافقة الطرفين.
ورغم ان الاجابة عن هذا الأمر، ابتداءً، هي أنه أمر لا يمكن أن يتحقق,,, إلا أن التساؤل يظل مطروحا: هل ثمة جدوى حقيقية في الالتجاء إلى الفرع "القانوني/ القضائي" للأمم المتحدة، وهو محكمة العدل الدولية (؟!)
الرأي العام الكويتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.