دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    الصمعاني يرأس اجتماع «تنفيذي العدل العرب»    أمير الشرقية يدشّن ثلاثة مشروعات لمبادرة جودة الحياة بكلفة ملياريْ ريال    القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى تولي الحكم.. ورؤساء كرواتيا وموزمبيق وسلوفينيا بيوم بلادهم    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    المسجد النبوي.. عناية تراعي إنسانية الزوار    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    الأولمبية السعودية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي    «وجه السعد» يتواجد في معسكر الهلال    تجارب وفعاليات تجذب عشاق الفن والثقافة إلى عسير والباحة    رئيس إيران: مستعدون للتفاوض مع أميركا    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    ترمب لديه 3 أو 4 مرشحّين محتملين لخلافة رئيس «الاحتياطي الفدرالي»    مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    برعاية أمير جازان.. نائب أمير المنطقة يدشّن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    تداول يعوض خسائر أسبوع    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمكانات اللجوء إلى "محكمة العدل الدولية"
نشر في اليوم يوم 27 - 12 - 2002

قبل الحديث عن الوضع الدولي لمدينة القدس، بعد الاحتلال الإسرائيلي لها، لا بد من الإشاراة -بداية- إلى الوضع القانوني الدولي، الخاص، الذي ظل يحكم المدينة.
فقد ظلت المدينة محكومة بالقواعد الخاصة بحماية الأماكن المقدسة، التي أوردتها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية, منها، على سبيل المثال، اتفاقية "لاهاي" لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية والدينية في أثناء المنازعات المسلحة؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 (,,, وهما الممهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادران عام 1966).
كذلك، يأتي الملحقان الاضافيان لاتفاقيات جنيف الأربع (الموقعان عام 1977)؛ واتفاقية فيينا لعام 1983، بشأن خلافة الدول في الممتلكات، التي أضفت حماية قانونية خاصة على المقدسات الدينية.
هذا فيما يتعلق بالوضع القانوني الدولي الخاص، الذي يحكم مدينة القدس.
أما فيما يخص وضع المدينة، كمدينة ذات طابع ديني متميز، لكونها تضم المقدسات الدينية وأماكن العبادة لكل من المسلمين والمسيحيين واليهودفقد ظلت المدينة، وعبر مراحل تاريخها المختلفة، مفتوحة دائما أمام الجميع من أتباع الديانات السماوية الثلاث,,, فمثلا، بناء على معاهدتي: باريس (عام 1856)، وبرلين (عام 1878)، بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية، اللتين تم التوكيد فيهما على ما تضمنه الفرمان العثماني (الصادر عام 1852)، بشأن: "احترام كل طائفة دينية في الاشراف على أماكن عبادتها في القدس",,, أيضا، تم تأكيد الحقوق نفسها في "صك الانتداب على فلسطين"، وعلى ألا يتم تغير الوضع القائم في المدينة إلا بموافقة جميع الأطراف.
أما فيما يتمحور حول قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري,فإن هذه القواعد، لا تخول دولة الاحتلال إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الاقليم الخاضع لها,,, وهذا يعني، ضمنيا، بطلان أي اجراءات تشريعية أو ادارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغير الأمر الواقع في الاقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس.
في اطار هذه الأمور الثلاثة,,, فقد أضحى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (29 نوفمبر 1947)، الشهير بعنوانه: "قرار التقسيم"، والشهير برقمه: ",,181". (أضحى) المظلة الدولية القانونية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني (في: 15 مايو 1948).
وبناء على قرار التقسيم هذا، كان من المفترض أن تقسم فلسطين إلى ثلاثة أقسام: قسم تنشأ عليه دولة فلسطينية، وقسم تنشأ عليه دولة يهودية,,, ثم يأتي القسم الثالث: القسم الذي- كان مفترضا أن- يقام عليه كيان منفصل، يخضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارته, ويتألف هذا "الكيان" (الخاص)، من مدينة القدس، التي تشتمل حدودها على: "بلدية القدس الحالية، مضافا، اليها القرى المجاورة، وأبعدها شرقا أبوديس، وأبعدها جنوبا بيت لحم، وابعدها غربا عين كارم، وتشمل معها المنطقة المبنية من منطقة قالونيا" (,,, تم تحديد هذه المشتملات في خريطة ألحقت بقرار التقسيم).
إلا أن هذا "النظام الدولي"، أو "تدويل القدس" بالأحرى، لم ير النور لمعارضة كل من البلدان العربية وإسرائيل له,,, ولم ينفذ من قرار التقسيم، إياه، إلا الجزء الخاص ب "إقامة الدولة اليهودية"، وهي الدولة التي قامت على رقعة أكبر مما ورد في القرار، ومحتلة من القدس كل ما يعرف ب "القدس الغربية"، أي: القسم الأكبر من القدس.
وأما الدولة الفلسطينية، فلم تقم أساسا,,, وتوزعت بقية الأراضي الفلسطينية بين الأردن: الذي ضم اليه الضفة الغربية والقدس الشرقية (أي: القدس التاريخية داخل السور، قدس المقدسات)، وبين مصر: التي أصبحت مسؤولة عن إدارة قطاع غزة، وبين سوريا: التي أصبحت مسؤولة عن منطقة الحمة.
وهكذا، نشأ وضع "قانوني/ واقعي" في فترة ما بين الحربين "1948- 1967"؛ فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين اسرائيل والأردن,,, ولم يعد قرار التقسيم، بالنسبة إلى القدس، واردا لدى أي من الفريقين العربي والاسرائىلي.
وفي 7 يونيو 1967، احتلت اسرائيل مدينة القدس بأكملها، عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من العام نفسه,,, وفي أغسطس عام 1980، أقدمت اسرائيل على ضم القدس المحتلة، واعتبرتها عاصمتها الموحدة.
وإذا لاحظنا تاريخ الضم، ضم اسرائيل لمدينة القدس؛ وكذا، تاريخ ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي، الذي فحواه: أن القدس عاصمة إسرائىل، حيث نصت المادة الأولى منه على أن: "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل" (30 يوليو 1980)، وهو "القانون/ التشريع"، الذي قام على أساسه الضم,,, نقول: إذا لاحظنا هذا وذاك، يتبدى واضحا أن اسرائيل: وإن كانت، خلال سلامها مع مصر، تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائيا وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها، فيما يبدو، لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة "المصرية- الإسرائيلية" (في: 26 مارس 1979).
واستنادا إلى قانون الكنيست المشار اليه، أصبحت اسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها، لا ينازعها فيه أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن: إما تحذيرا لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476)، واما استنكارا للقرار الاسرائيلي واعتباره باطلا وفقا ل "الشرعية الدولية" (القرار رقم 478).
والواقع، ان هذه لم تكن المرة الأولى، التي تضرب فيها اسرائيل بعرض الحائط، القرارات الدولية، إذ، يمثل قرار اسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها، تحديا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها,,, وفي مقدمتها: القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968، الذي اعتبر جميع الاجراءات الادارية والتشريعية التي قامت بها اسرائيل- بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك- التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، اجراءات باطلة.
رغم ذلك، وبالرغم من عدم اعتراف كل الدول- تقريبا- بالقرار الاسرائيلي، بضم القدس وتوحيدها وجعلها عاصمة موحدة لها,,, إلا أنه مع مرور الزمن، فقد توالت عملية نقل السفارات والبعثات الديبلوماسية من تل ابيب إلى القدس, بل، حتى جاء اليوم الذي ذهبت فيه أدراج الرياح رسالة الرئيس المصري انور السادات إلى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بشأن القدس، ثم طمأنة كارتر له في خطاب وجهه اليه.
,,, جاء في هذا الخطاب (22 سبتمبر/ 1978)، أن: "الموقف الأمريكي من القدس هو عدم الاعتراف بالإجراءات لتغيير موقع مدينة القدس".
لكن موقف الولايات المتحدة قد تغير، وذلك حينما اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينص على "اعتراف رسمي بالقدس عاصمة لاسرائيل، مع الزام الحكومة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس".
وأيا كان الأمر، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه، هنا، هو: إذا كانت كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل، كانت قد تمت بالمخالفة مع الاحكام العامة للقانون الدولي، بل وبمخالفة صريحة لقرارات صادرة من مجلس الأمن، وكذا بالمخالفة مع قرارات صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة,,, (إذا كان ذلك كذلك) فما هي امكانات التحرك العربي استنادا إلى القانون الدولي؟!
,,, وإذا كانت جميع هذه القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية، هي- في حقيقتها غير ملزمة؛ فهل من المفيد، مثلا، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لطلب فتوى قانونية دولية حول عدم شرعية الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل؟!
ثم، هل من المضمون أن تكون هذه "الفتوى" (القانونية) واضحة وحاسمة؟!,,, وهل لها صفة ملزمة، أم انها مجرد رأي استشاري من قبل المحكمة الدولية؟!
ومن الذي يستطيع أن يطلب مثل هذا الرأي (الاستشاري)؟!,,, إذ ان الدولة لا يمكن، بحكم النظام الأساسي، أن تطلب فتوى, الدولة يمكن أن تكون طرفا في نزاع, ولا يمكن عرض الصراع بين "العرب,,, وإسرائيل" على محكمة العدل إلا في الجوانب القانونية وحدها؛ وبموافقة الطرفين.
ورغم ان الاجابة عن هذا الأمر، ابتداءً، هي أنه أمر لا يمكن أن يتحقق,,, إلا أن التساؤل يظل مطروحا: هل ثمة جدوى حقيقية في الالتجاء إلى الفرع "القانوني/ القضائي" للأمم المتحدة، وهو محكمة العدل الدولية (؟!)
الرأي العام الكويتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.