جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمكانات اللجوء إلى "محكمة العدل الدولية"
نشر في اليوم يوم 27 - 12 - 2002

قبل الحديث عن الوضع الدولي لمدينة القدس، بعد الاحتلال الإسرائيلي لها، لا بد من الإشاراة -بداية- إلى الوضع القانوني الدولي، الخاص، الذي ظل يحكم المدينة.
فقد ظلت المدينة محكومة بالقواعد الخاصة بحماية الأماكن المقدسة، التي أوردتها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية, منها، على سبيل المثال، اتفاقية "لاهاي" لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية والدينية في أثناء المنازعات المسلحة؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 (,,, وهما الممهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادران عام 1966).
كذلك، يأتي الملحقان الاضافيان لاتفاقيات جنيف الأربع (الموقعان عام 1977)؛ واتفاقية فيينا لعام 1983، بشأن خلافة الدول في الممتلكات، التي أضفت حماية قانونية خاصة على المقدسات الدينية.
هذا فيما يتعلق بالوضع القانوني الدولي الخاص، الذي يحكم مدينة القدس.
أما فيما يخص وضع المدينة، كمدينة ذات طابع ديني متميز، لكونها تضم المقدسات الدينية وأماكن العبادة لكل من المسلمين والمسيحيين واليهودفقد ظلت المدينة، وعبر مراحل تاريخها المختلفة، مفتوحة دائما أمام الجميع من أتباع الديانات السماوية الثلاث,,, فمثلا، بناء على معاهدتي: باريس (عام 1856)، وبرلين (عام 1878)، بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية، اللتين تم التوكيد فيهما على ما تضمنه الفرمان العثماني (الصادر عام 1852)، بشأن: "احترام كل طائفة دينية في الاشراف على أماكن عبادتها في القدس",,, أيضا، تم تأكيد الحقوق نفسها في "صك الانتداب على فلسطين"، وعلى ألا يتم تغير الوضع القائم في المدينة إلا بموافقة جميع الأطراف.
أما فيما يتمحور حول قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري,فإن هذه القواعد، لا تخول دولة الاحتلال إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الاقليم الخاضع لها,,, وهذا يعني، ضمنيا، بطلان أي اجراءات تشريعية أو ادارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغير الأمر الواقع في الاقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس.
في اطار هذه الأمور الثلاثة,,, فقد أضحى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (29 نوفمبر 1947)، الشهير بعنوانه: "قرار التقسيم"، والشهير برقمه: ",,181". (أضحى) المظلة الدولية القانونية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني (في: 15 مايو 1948).
وبناء على قرار التقسيم هذا، كان من المفترض أن تقسم فلسطين إلى ثلاثة أقسام: قسم تنشأ عليه دولة فلسطينية، وقسم تنشأ عليه دولة يهودية,,, ثم يأتي القسم الثالث: القسم الذي- كان مفترضا أن- يقام عليه كيان منفصل، يخضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارته, ويتألف هذا "الكيان" (الخاص)، من مدينة القدس، التي تشتمل حدودها على: "بلدية القدس الحالية، مضافا، اليها القرى المجاورة، وأبعدها شرقا أبوديس، وأبعدها جنوبا بيت لحم، وابعدها غربا عين كارم، وتشمل معها المنطقة المبنية من منطقة قالونيا" (,,, تم تحديد هذه المشتملات في خريطة ألحقت بقرار التقسيم).
إلا أن هذا "النظام الدولي"، أو "تدويل القدس" بالأحرى، لم ير النور لمعارضة كل من البلدان العربية وإسرائيل له,,, ولم ينفذ من قرار التقسيم، إياه، إلا الجزء الخاص ب "إقامة الدولة اليهودية"، وهي الدولة التي قامت على رقعة أكبر مما ورد في القرار، ومحتلة من القدس كل ما يعرف ب "القدس الغربية"، أي: القسم الأكبر من القدس.
وأما الدولة الفلسطينية، فلم تقم أساسا,,, وتوزعت بقية الأراضي الفلسطينية بين الأردن: الذي ضم اليه الضفة الغربية والقدس الشرقية (أي: القدس التاريخية داخل السور، قدس المقدسات)، وبين مصر: التي أصبحت مسؤولة عن إدارة قطاع غزة، وبين سوريا: التي أصبحت مسؤولة عن منطقة الحمة.
وهكذا، نشأ وضع "قانوني/ واقعي" في فترة ما بين الحربين "1948- 1967"؛ فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين اسرائيل والأردن,,, ولم يعد قرار التقسيم، بالنسبة إلى القدس، واردا لدى أي من الفريقين العربي والاسرائىلي.
وفي 7 يونيو 1967، احتلت اسرائيل مدينة القدس بأكملها، عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من العام نفسه,,, وفي أغسطس عام 1980، أقدمت اسرائيل على ضم القدس المحتلة، واعتبرتها عاصمتها الموحدة.
وإذا لاحظنا تاريخ الضم، ضم اسرائيل لمدينة القدس؛ وكذا، تاريخ ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي، الذي فحواه: أن القدس عاصمة إسرائىل، حيث نصت المادة الأولى منه على أن: "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل" (30 يوليو 1980)، وهو "القانون/ التشريع"، الذي قام على أساسه الضم,,, نقول: إذا لاحظنا هذا وذاك، يتبدى واضحا أن اسرائيل: وإن كانت، خلال سلامها مع مصر، تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائيا وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها، فيما يبدو، لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة "المصرية- الإسرائيلية" (في: 26 مارس 1979).
واستنادا إلى قانون الكنيست المشار اليه، أصبحت اسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها، لا ينازعها فيه أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن: إما تحذيرا لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476)، واما استنكارا للقرار الاسرائيلي واعتباره باطلا وفقا ل "الشرعية الدولية" (القرار رقم 478).
والواقع، ان هذه لم تكن المرة الأولى، التي تضرب فيها اسرائيل بعرض الحائط، القرارات الدولية، إذ، يمثل قرار اسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها، تحديا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها,,, وفي مقدمتها: القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968، الذي اعتبر جميع الاجراءات الادارية والتشريعية التي قامت بها اسرائيل- بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك- التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، اجراءات باطلة.
رغم ذلك، وبالرغم من عدم اعتراف كل الدول- تقريبا- بالقرار الاسرائيلي، بضم القدس وتوحيدها وجعلها عاصمة موحدة لها,,, إلا أنه مع مرور الزمن، فقد توالت عملية نقل السفارات والبعثات الديبلوماسية من تل ابيب إلى القدس, بل، حتى جاء اليوم الذي ذهبت فيه أدراج الرياح رسالة الرئيس المصري انور السادات إلى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بشأن القدس، ثم طمأنة كارتر له في خطاب وجهه اليه.
,,, جاء في هذا الخطاب (22 سبتمبر/ 1978)، أن: "الموقف الأمريكي من القدس هو عدم الاعتراف بالإجراءات لتغيير موقع مدينة القدس".
لكن موقف الولايات المتحدة قد تغير، وذلك حينما اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينص على "اعتراف رسمي بالقدس عاصمة لاسرائيل، مع الزام الحكومة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس".
وأيا كان الأمر، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه، هنا، هو: إذا كانت كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل، كانت قد تمت بالمخالفة مع الاحكام العامة للقانون الدولي، بل وبمخالفة صريحة لقرارات صادرة من مجلس الأمن، وكذا بالمخالفة مع قرارات صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة,,, (إذا كان ذلك كذلك) فما هي امكانات التحرك العربي استنادا إلى القانون الدولي؟!
,,, وإذا كانت جميع هذه القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية، هي- في حقيقتها غير ملزمة؛ فهل من المفيد، مثلا، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لطلب فتوى قانونية دولية حول عدم شرعية الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل؟!
ثم، هل من المضمون أن تكون هذه "الفتوى" (القانونية) واضحة وحاسمة؟!,,, وهل لها صفة ملزمة، أم انها مجرد رأي استشاري من قبل المحكمة الدولية؟!
ومن الذي يستطيع أن يطلب مثل هذا الرأي (الاستشاري)؟!,,, إذ ان الدولة لا يمكن، بحكم النظام الأساسي، أن تطلب فتوى, الدولة يمكن أن تكون طرفا في نزاع, ولا يمكن عرض الصراع بين "العرب,,, وإسرائيل" على محكمة العدل إلا في الجوانب القانونية وحدها؛ وبموافقة الطرفين.
ورغم ان الاجابة عن هذا الأمر، ابتداءً، هي أنه أمر لا يمكن أن يتحقق,,, إلا أن التساؤل يظل مطروحا: هل ثمة جدوى حقيقية في الالتجاء إلى الفرع "القانوني/ القضائي" للأمم المتحدة، وهو محكمة العدل الدولية (؟!)
الرأي العام الكويتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.