أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    بر أحد المسارحة تختتم مبادراتها الرمضانية بإنفاق يتجاوز 3.3 مليون ريال    جهات إعلامية مصرية تدعو لوقف السجالات الإعلامية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية متقدمة تعزز انسيابية الحشود    تراجع أسعار النفط بعد مكاسب حادة.. وبرنت عند 102.75 دولارًا    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    جولات مكثفة ل «التجارة» قبل العيد    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    استعراض برامج ومبادرات "خيرية عنك" أمام سعود بن بندر    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    400 فعالية ب«بينالي الدرعية» تعزز حضور الثقافة    المسارات اللوجستية    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 4 مواطنين سعوا لتنفيذ تفجير في المملكة
انتهحوا المنهج التكفيري
نشر في الوئام يوم 16 - 07 - 2018

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية مكونة من اربع متهمين جميعهم سعوديو الجنسية وذلك بعد ارتكابهم عدة جرائم ، وقد تم تسليمهم لوائح الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة .
وارتكب المتهم الأول الجرائم الآتية وهي انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لحكومة هذه البلاد ورجال الأمن فيها واعتقاده جواز قتلهم، و المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، تنظيم داعش) والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال ضد القوات الحكومية اليمنية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال السفر إلى اليمن والدخول إليه بطريقة غير نظامية والانضمام لصفوف تنظيم القاعدة والتدرب في معسكراته والمشاركة في القتال معه ،وخلعه البيعة التي في عنقه ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي عبر وكيل زعيم التنظيم في اليمن .
وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال قيامه بما يلي؛ علمه ومعرفته بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم بالمنطقة الشرقية داخل المملكة وحضوره الاجتماعات من أجل ذلك ، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم ، وربطه مع بعضهم البعض ، وربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية، و التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث .
وشروعه في نقل مائة كيلو (100) من مادة متفجرة ومائة (100) صاعق كهربائي ومائة صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية .
والتنسيق لدخول العديد من أعضاء التنظيم إلى اليمن بقصد دخول المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية فيها .
وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال استلامه مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد الاشخاص وتسليمه إلى أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن، و توسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال (120.000) وإيصال المبلغ لهم بعد الحصول عليه من المدعوة/ريما الجريش والمدعوة/أم عبدالله ، وربطه أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في الداخل من خلال توسطه لشخص لدىالمدعوة/أم عبدالله وربطه بها لدعمهم،و حصوله على مبلغ ستمائة وثمانون ألف ريال (680.000) منالمدعوة/أم عبدالله دعماً منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج وتوسطه في إيصال المبلغ لهم.
‌وربطه صاحب معرف (المناصرون) الإرهابي التابع لتنظيم داعشبالمدعوة/أم عبدالله بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة .
وشراء وحيازة سلاح مسدس نص (تركي) بدون ترخيص وتسليمه لأحد الأشخاص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه .
وشروعه في تعلم صناعة المتفجرات المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.
وإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) واستخدام معرفه في خدمة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم كل الدعم له أثناء وجوده في السودان،و استخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث،و استخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سوريا إلى اليمن ثم المملكة للقيام بأعمال إرهابية هناك ، والانضمام إلى عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم لتنفيذ أعمال الإرهابية داخل المملكة .
و تخزينه في وحدة التخزين الخارجية لمقاطع فيديو تحرض على القتال وملفات ومجلدات تحتوي على أساليب وطرق عمليات التفخيخ والتشريك والتفجير .
و الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محرر منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الارهابي.
و الخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
و مخالفته التعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة .



وارتكاب المتهم الثاني الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
3- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة واستجابته لأوامر قادة التنظيم الإرهابي وسفره إلى السودان بجواز سفر مزور للدخول إلى المملكة بقصد تنفيذ عمل إرهابي فيها رفق المتهم الثالث.
4- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال قيامه بدفع مبلغ مالي لشخص بقصد استخدامها في تجهيز خروجه إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك .
5- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور واستعماله في الخروج في سوريا إلى تركيا ومن ثم السفر إلى السودان.
6- إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي .
7- الزواج من أجنبية دون الحصول على إذن .



وارتكاب المتهم الثالث الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال شروعه القيام بتفجير انتحاري داخل المملكة تنفيذاً للأوامر الصادرة له من عناصر التنظيم الإرهابي في سوريا وخروجه من سوريا إلى السودان بجواز سفر مزور للقيام بذلك .
3- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش) والمشاركة معهم في القتال هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال قيامه بالآتي :-
‌أ- خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية والدخول إلى الكويت بجواز سفر سوري مزور والسفر منها إلى تركيا والدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة .
‌ب- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة مع تنظيمات إرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش ).
‌ج- خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي .
4- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1439ه
5- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال تخزينه في جواله لمجموعة من الصور المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي .
6- انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال سفره إلى باكستان بقصد الدخول إلى أفغانستان وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة في قتال الحكومة الباكستانية .
7- الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
8- مخالفته للتعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة.


وارتكاب المتهم الرابع الجرائم الآتية :-
1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتقديم الدعم لأعضاء التنظيم وتوسطه في إيصال مبالغ الدعم لهم من خلال قيامه باستلامها من أشخاص مجهولين وتسليمها لآخرين مجهولين أيضاً بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
2- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال استلامه مبالغ مالية بلغت سبعمائة وعشرة ألاف (710.000) ريال على دفعات ومن عدة أماكن من أشخاص مجهولين وتسليمها لأشخاص مجهولين بنفس الطريقة بناء على طلب من المتهم الأول بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن .
3- انتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
4- ارتباطه وعلاقته بالعديد من أصحاب التوجهات المنحرفة ومقابلتهم والاجتماع معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم .
5- تستره على أحد المطلوبين في خروجه للعراق بعد علمه بذلك وعدم الإبلاغ عنه .


وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام ما يلي :-
1. الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم .
2. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيراً.
3. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
4. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه .
5. مصادرة أجهزة الهاتف الجوال والحاسب الآلي ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة في القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
6. الحكم على كل من المتهم الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
7. الحكم على الأول بالحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين
(39-40) من نظام الأسلحة والذخائر المشار اليه .
8. الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه.
9. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير المشار إليه .
10. الحكم على المتهم الأولوالمتهم الثالث بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود .
11. الحكم على المتهم الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
12. الحكم بمنعهم من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.