ضبط (19576) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    الاحتباس الحراري يفاقم الظواهر المناخية المتطرفة ويؤثر على الصحة العامة    جناح القوات الخاصة للأمن البيئي في الصياهد.. تجربة تفاعلية تحاكي الطبيعة وتعزز الوعي البيئي    أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والشرقية وجازان وعسير    "البيئة" تدعو لتبني سلوكيات التخييم الآمن والتنزه المسؤول خلال فصل الشتاء    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    المهارات الوظيفية بين اليقظة والغفوة والسبات    فريق قوة عطاء التطوعي يكرّم الزميلتين عائشة مشهور وزينب علي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع    الذرة تنعش أسواق جازان    وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يبحثون اتفاقية "أوكوس"    المأساة في غزة تتفاقم... الخيام تغرق والنازحين معرضين للخطر    القادسية يختتم معسكره في الإمارات بالفوز على الظفرة    أمسية شعرية وطنية في معرض جدة للكتاب 2025    مدرب الجزائر: محبطون للخروج من كأس العرب.. خسرنا بركلات الحظ    الأردني يزن النعيمات يصاب بقطع في الرباط الصليبي    القادسية يختتم معسكره الخارجي في دبي بالفوز على الظفرة ويغادر إلى المملكة    تراجع طفيف في أسعار النفط    الفتح يخسر ودياً أمام الاتفاق بثلاثية    إحباط تهريب (114,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة    ورشة عمل في كتاب جدة حول فلسفة التربية    الأردن يكسب العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب    تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 4 مواطنين سعوا لتنفيذ تفجير في المملكة
انتهحوا المنهج التكفيري
نشر في الوئام يوم 16 - 07 - 2018

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية مكونة من اربع متهمين جميعهم سعوديو الجنسية وذلك بعد ارتكابهم عدة جرائم ، وقد تم تسليمهم لوائح الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة .
وارتكب المتهم الأول الجرائم الآتية وهي انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لحكومة هذه البلاد ورجال الأمن فيها واعتقاده جواز قتلهم، و المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، تنظيم داعش) والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال ضد القوات الحكومية اليمنية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال السفر إلى اليمن والدخول إليه بطريقة غير نظامية والانضمام لصفوف تنظيم القاعدة والتدرب في معسكراته والمشاركة في القتال معه ،وخلعه البيعة التي في عنقه ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي عبر وكيل زعيم التنظيم في اليمن .
وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال قيامه بما يلي؛ علمه ومعرفته بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم بالمنطقة الشرقية داخل المملكة وحضوره الاجتماعات من أجل ذلك ، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم ، وربطه مع بعضهم البعض ، وربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية، و التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث .
وشروعه في نقل مائة كيلو (100) من مادة متفجرة ومائة (100) صاعق كهربائي ومائة صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية .
والتنسيق لدخول العديد من أعضاء التنظيم إلى اليمن بقصد دخول المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية فيها .
وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال استلامه مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد الاشخاص وتسليمه إلى أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن، و توسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال (120.000) وإيصال المبلغ لهم بعد الحصول عليه من المدعوة/ريما الجريش والمدعوة/أم عبدالله ، وربطه أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في الداخل من خلال توسطه لشخص لدىالمدعوة/أم عبدالله وربطه بها لدعمهم،و حصوله على مبلغ ستمائة وثمانون ألف ريال (680.000) منالمدعوة/أم عبدالله دعماً منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج وتوسطه في إيصال المبلغ لهم.
‌وربطه صاحب معرف (المناصرون) الإرهابي التابع لتنظيم داعشبالمدعوة/أم عبدالله بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة .
وشراء وحيازة سلاح مسدس نص (تركي) بدون ترخيص وتسليمه لأحد الأشخاص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه .
وشروعه في تعلم صناعة المتفجرات المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.
وإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) واستخدام معرفه في خدمة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم كل الدعم له أثناء وجوده في السودان،و استخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث،و استخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سوريا إلى اليمن ثم المملكة للقيام بأعمال إرهابية هناك ، والانضمام إلى عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم لتنفيذ أعمال الإرهابية داخل المملكة .
و تخزينه في وحدة التخزين الخارجية لمقاطع فيديو تحرض على القتال وملفات ومجلدات تحتوي على أساليب وطرق عمليات التفخيخ والتشريك والتفجير .
و الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محرر منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الارهابي.
و الخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
و مخالفته التعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة .



وارتكاب المتهم الثاني الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
3- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة واستجابته لأوامر قادة التنظيم الإرهابي وسفره إلى السودان بجواز سفر مزور للدخول إلى المملكة بقصد تنفيذ عمل إرهابي فيها رفق المتهم الثالث.
4- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال قيامه بدفع مبلغ مالي لشخص بقصد استخدامها في تجهيز خروجه إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك .
5- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور واستعماله في الخروج في سوريا إلى تركيا ومن ثم السفر إلى السودان.
6- إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي .
7- الزواج من أجنبية دون الحصول على إذن .



وارتكاب المتهم الثالث الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال شروعه القيام بتفجير انتحاري داخل المملكة تنفيذاً للأوامر الصادرة له من عناصر التنظيم الإرهابي في سوريا وخروجه من سوريا إلى السودان بجواز سفر مزور للقيام بذلك .
3- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش) والمشاركة معهم في القتال هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال قيامه بالآتي :-
‌أ- خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية والدخول إلى الكويت بجواز سفر سوري مزور والسفر منها إلى تركيا والدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة .
‌ب- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة مع تنظيمات إرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش ).
‌ج- خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي .
4- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1439ه
5- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال تخزينه في جواله لمجموعة من الصور المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي .
6- انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال سفره إلى باكستان بقصد الدخول إلى أفغانستان وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة في قتال الحكومة الباكستانية .
7- الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
8- مخالفته للتعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة.


وارتكاب المتهم الرابع الجرائم الآتية :-
1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتقديم الدعم لأعضاء التنظيم وتوسطه في إيصال مبالغ الدعم لهم من خلال قيامه باستلامها من أشخاص مجهولين وتسليمها لآخرين مجهولين أيضاً بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
2- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال استلامه مبالغ مالية بلغت سبعمائة وعشرة ألاف (710.000) ريال على دفعات ومن عدة أماكن من أشخاص مجهولين وتسليمها لأشخاص مجهولين بنفس الطريقة بناء على طلب من المتهم الأول بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن .
3- انتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
4- ارتباطه وعلاقته بالعديد من أصحاب التوجهات المنحرفة ومقابلتهم والاجتماع معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم .
5- تستره على أحد المطلوبين في خروجه للعراق بعد علمه بذلك وعدم الإبلاغ عنه .


وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام ما يلي :-
1. الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم .
2. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيراً.
3. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
4. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه .
5. مصادرة أجهزة الهاتف الجوال والحاسب الآلي ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة في القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
6. الحكم على كل من المتهم الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
7. الحكم على الأول بالحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين
(39-40) من نظام الأسلحة والذخائر المشار اليه .
8. الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه.
9. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير المشار إليه .
10. الحكم على المتهم الأولوالمتهم الثالث بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود .
11. الحكم على المتهم الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
12. الحكم بمنعهم من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.