الهلال يختبر تمبكتي    بريطانيا ترسل بارجة ومروحيات قتالية إلى المنطقة    الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخًا باليستيًا و123 طائرة مسيرة    البحرين تُدين الهجمات الإيرانية على سفارة أميركا في الرياض    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الإصابة تبعد رودريغو عن كأس العالم    إيران: 787 قتيلا بسبب الهجمات الأمريكية    صحفيو الطائف يقيمون السحور الرمضاني الإعلامي السنوي    راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرث الدرعية في المشهد الرياضي محليًا وعالميًا    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    جمعية فتاة الخليج بالخبر تختتم "عيديتهم علينا"    الذهب يتراجع عن مكاسبه وانخفاض حاد للأسهم    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10565.74 نقطة    نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يستقبل جمعية أصدقاء المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي    إطلاق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية بالظهران    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    نائب أمير المدينة يطلع على برامج جامعة طيبة ومبادرات الموارد البشرية    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وسط تصاعد الهجمات على طهران.. غروسي يستبعد تضرر المنشآت النووية الإيرانية    وسط تصاعد التوتر الإقليمي.. الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    141.3 مليار ريال إنفاق يناير    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الصحية بالمملكة.. السعودية تستضيف أكبر ملتقى للتقنية والتطوير الدوائي    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعتماد آلية ندب محامٍ على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية
نشر في الوئام يوم 19 - 02 - 2018

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, قراراً يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم.
وقال معاليه: إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال عدة إجراءات منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محام للدفاع عنه.
وأوضح معالي وزير العدل أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات.
وأضاف معاليه: إنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال.
وأردف معاليه: إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
من جهته أوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة فواز التميمي, أن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنوياً، وتكون معتمدة من معالي وكيل الوزارة, مشيراً إلى تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار من معالي وزير العدل .
لترشيح المحامين للترافع في مثل هذه القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة، وعضوية كلٍ من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وممثل من الإدارة المالية.
وبين أن اللجنة تتلقى الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت فيه خلال خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام.
وبين التميمي الشروط التي يجب أن تتوفر في المحامي المندوب وهي: أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين، وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، وألاَّ يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة, مؤكداً أن المحامي المندوب لا يقبل اعتذاره عن الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة, يرسل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة، موضحاً فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه.
وأفاد أن إدارة المحاماة تحرر عقدًا بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية، مضيفاً أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب إما بطلب من القاضي ناظر القضية أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه.
وأكد التميمي أن المحامي المندوب يجب أن يقدم للوزارة الشهادة المسلمة له من المحكمة بموجب الفقرة (1) من المادة (97) من اللائحة عن كل جلسة لصرف أتعابه، وتصدر اللجنة قراراً بما يستحقه المحامي من أتعاب ويحال للإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الصرف، موضحاً أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.