روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الثلاثاء المقبل.. رفع نسبة استقطاع التقاعد للموظفين الجدد    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    ما يسوي بصلة… مع الاعتذار للبصل    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    اعتماد روزنامة الموسم الرياضي لرابطة الهواة    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    توقيف قائد «داعش» في لبنان    رخصة القيادة وأهميتها    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوئام» تنشر التعديلات على لائحة رسوم الأراضي البيضاء
التطبيق سيكون على مساحة 10 آلاف متر
نشر في الوئام يوم 09 - 06 - 2016

كشفت مصادر ل "الوئام" أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء تتحوي على 18 مادة وسيكون على مساحة عشرة آلاف، على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق 4 معايير، أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، فيما يكون المعيار الثاني وفقًا لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وآخر المعايير معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
وبحسب مصادر "الوئام" سيتم تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
وأما عن الضوابط فاعتبارًا من تاريخ سريان النظام، تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها – حسب تقدير الوزارة – إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقًا لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.
وأوضحت المصادر أن الرسم على الأراضي الخاضعة للتطبيق لا يتم في انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسوم والمتمثلة في أن تكون الارض فضاء وداخل حدود النطاق العمراني ومخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم.
ولا يطبق الرسم في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وبينت المصادر أنه إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
وبحسب مصادر الوئام، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه ومنها؛ توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المشتهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض للتهرب من دفع الرسم.
وأوضحت المصادر أن اللائحة تحتوي على 18 مادة، وتستهدف اللائحة تطبيق الرسوم على أربع مراحل: «المرحلة الأولى للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
أما المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما تأتي المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع».
وأشارت المصادر إلى أن تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني؛ استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني.
ونصت اللائحة على أنه في حال: «لم تطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار وزاري تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية»، ما يعني وجود صلاحية كبيرة في يد وزير الإسكان.
كما شددت اللائحة على ضرورة أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة.
ووفقًا للمصادر، فإن اللائحة اشترطت لإخضاع الأراضي للرسوم، أن تكون الأرض فضاء، داخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.
واستثنت اللائحة الأراضي المستحقة من الرسوم في حال انتقاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارد، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، إضافة إلى وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها؛ بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.
كما أعطت اللائحة فرصة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي.
وأضافت اللائحة: «إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على المتبقي حتى إذا كان ذلك الجزء يدخل ضمن فئة الرسوم».
عدم التهرُّب وعدالة التطبيق
أكدت المصادر أن لوزارة الإسكان اتخاذ الآليات اللازمة لضمان تطبيق الرسوم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه بعدد من الإجراءات ك«توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأراضي أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، اعتبار جميع المخاطبات والقرارات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغه، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض بعد صدور الإعلان».
وشددت اللائحة على ضرورة سداد رسوم الأراضي بمدة لا تتجاوز العام من تاريخ إعلان القرار، مشيرة إلى أنه في حال تم تطوير الأرض أو بناؤها خلال فترة العام المشار إليه يعد سدادًا للرسوم ويسترجع ما دفعه عن ذلك العام، وأنه لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف (المطالب بدفع الرسوم) بالتصرف في الأرض أو تطويره.
ونبهت اللائحة على ضرورة إبلاغ المكلف بمقدار الرسوم المستحقة عليه أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام، وفقا لآليات التبليغ المحددة في لائحة الوزارة، وتحصل الرسوم المستحقة والغرامات المترتبة على مخالفة النظام وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحتها التنفيذية، على أن تتولى الوزارة مهمة التحصيل بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق الغرض بالقطاع الخاص.
ووفقًا للائحة، فإن الوزارة تحدد أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم تعود ملكيتها لأكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.