رابطةُ العالم الإسلامي تُدين قرارَ حكومةِ الاحتلال الإسرائيلي احتلالِ قطاعِ غزّة بالكامل    رونالدو يُعدد ميزات جواو فيليكس    تحديد موقف حسن كادش من التواجد في كأس السوبر    "القرني" يختتم دورة تدريب المدربين    أمير جازان يرعى ملتقى أبحاث السرطان 2025 بجامعة جازان    الشيخ أسامة خياط: يدعو لغرس قيم البر والتقوى في الأسرة والمجتمع    الشيخ عبدالباري الثبيتي: سورة قريش تُجسّد أعظم النعم .. الطعام والأمان    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    المصالح الوطنية السعودية    "ورث" يختتم برنامجًا لتأهيل كوادر وطنية في توثيق التراث    النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    سحب ورياح نشطة على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    استقبال البلاغات على مدار الساعة بكل اللغات    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    الأسبوع الخامس يعيد رسم ملامح المنافسة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    عرض صقر يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات    %83 من القراء هجروا المجلات    ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في "محمية الإمام تركي الملكية"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    ريال مدريد يواصل مقاطعته لحفل الكرة الذهبية    ترامب: مستعد للقاء بوتين حتى لو رفض الأخير لقاء زيلينسكي    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    «المساحة الجيولوجية»: رصد زلزال في الإمارات بقوة 3.4 درجات    البرازيل والهند تتوافقان على "الدفاع عن التعددية" في وجه رسوم ترمب    تشيلسي يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    أمانة منطقة عسير توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك خالد بحضور وزير البلديات والإسكان    جمعية التوفيق للأيتام تنظم حفل تعارف للأيتام    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    منتخب الناشئات تحت 17 عاماً يشارك في تصفيات كأس آسيا 2026    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا    قوى و مساند تحققان نتائج متقدمة في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    احتفال الفرا وعمران    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحياة» تنشر نظام رسوم الأراضي البيضاء
نشر في الحياة يوم 24 - 11 - 2015

ينص نظام رسوم الأراضي البيضاء (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، على بدء العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، ويهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية،
ويعاقب النظام كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، مع إلزامه بسداد الرسم المستحق، كما يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس. وفيما يلي نص رسوم الأراضي البيضاء:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها، التي لا تشملها بالنسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3-حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
المادة الثالثة:
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة ما يأتي:
1- البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
5- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها.
6- معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها.
7- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8- آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
المادة الخامسة:
1- على ملاك الأراضي التي يُعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
2- يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
المادة السابعة:
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء – على الأقل – على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
المادة الثامنة:
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
المادة التاسعة:
تتولى الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تطبيق أحكام النظام واللائحة.
المادة العاشرة:
تتولى الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.
المادة ال11:
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
المادة ال12:
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة – باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
المادة ال13:
تعد الوزارة – بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) – اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة ال14:
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
المادة ال15:
يعمل بهذا النظام بعد 180 من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.