موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسة الجنائية للمملكة
نشر في الوئام يوم 10 - 04 - 2016

تنتقد بعض الدول والمنظمات الدولية سياسة المملكة في التجريم والعقاب، أو ما اصطلح عليه ب"السياسة الجنائية" ويصفونها في بعض الأحيان بالتعسف والصلافة، وأن المملكة لا تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في المراحل السابقة لمرحلة المحاكمة وفي مرحلة المحاكمة والمرحلة اللاحقة لها.
وقد استمعنا جيدا إلى كلمة مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة سعادة السفير فيصل طراد، الذي أكد أن المملكة تعتز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، التي تضمن العدالة والحقوق والواجبات للجميع بالتساوي دون أي تمييز، وخير دليل على ذلك مستوى النمو والازدهار والتقدم الذي تعيشه المملكة والمجتمع السعودي كافة، وأفراده من الجنسين مقارنة مع كثير من دول العالم.
ولعلي أوضح هنا وأبين أن مفهوم السياسة الجنائية في المملكة يتطابق تماما مع المفهوم الإسلامي لها، وهي جزء من ما يسمى "السياسة الشرعية" الذي يقوم على معنى "درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها، والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها"، كما جاء في أحد معانيها.
وإذا كانت السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي وفي الاتجاهات الوضعية تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل منهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت، فإن مما يميز السياسة الجنائية للمملكة أنها تنطلق من وحدة المصدر والتلقي، فهي تستقي قواعدها ومبادئها من معين واحد وهو الوحي، وتقوم على قواعد محكمة ودعائم متينة، بخلاف السياسات الوضعية القائمة على الاجتهاد البشري.
الأمر الذي أصابها بنوع من التناقض والاختلاف تارة، والتخبط وعدم الثبات تارة أخرى، حيث نجد أنها تؤسس رؤيتها على الافتراضات والظنون العقلية، وأسس فلسفية متباينة ومتعارضة، حتى مع التطور الذي بدأ يدب في اتجاه تلك السياسة بداية من منتصف القرن التاسع عشر على نحو يتجه إلى دراسة الجريمة بطريقة تجريبية علمية بدلا من الطريقة التجريدية الفلسفية.
وقد رأينا كثيرا من فقهاء السياسة الجنائية المعاصرة يتجهون نحو المناداة إلى تبني نظام للتجريم والعقوبة شبيه بنظام "التعازير" في التشريع الجنائي الإسلامي، مبدين إعجابهم بالمرونة التي يتمتع بها في تقديره لقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وبالخروج عليها بالقدر الذي لا يجعل من النصوص الجنائية نصوصا جامدة أو مجردة من المرونة بشكل لا يمكن معه مواجهة الظواهر الإجرامية.
السياسة الجنائية بشكل عام تعكس المصالح الواجب حمايتها في الدولة، والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة، ولهذا نجد التباين والاختلاف بين دولة وأخرى وفقا للزاوية التي تنظر من خلالها إلى المصلحة.
ولو نظرنا إلى واقع السياسة الجنائية الوضعية سنجد أنها لا تحكم سوى التصرفات الضارة والأفعال غير المشروعة، دون الاهتمام بجانب إرشاد العقول إلى فهم القيم الأخلاقية، والقيم الاجتماعية والإنسانية، بمعنى أكثر وضوحًا أن هذه السياسات تعيش أزمة حقيقية ناجمة عن كونها تجعل من المجرم المحور الذي تدور حوله العقوبات دون أن تعطي أهمية تذكر للإجراءات الوقائية والتوجيهية، في وقت نجد فيه أن التشريع الإسلامي حقق التوازن بين التدابير الوقائية والتدابير الزجرية، وفسح المجال أمام القيم التربوية والحوافز المعنوية لأن تحتل دورها المميز للحد من الجريمة، والوقاية منها، وإصلاح الإنسان المجرم، وإعادته للمجتمع ليندمج فيه من جديد ومن أجل أن يسهم في تقدمه وازدهاره.
إن المتأمل في أنظمة المملكة يجد أنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذان المصدران هما أساس الحكم، فمن الأولى أن تكون أصول السياسة الجنائية فيها طبقا لأحكام التشريع الإسلامي، وهو ما أكدته المادة الخامسة والخمسون من النظام الأساسي للحكم بقولها: "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة..".
وليس معنى ذلك أن السياسة الجنائية في المملكة قد أغفلت الجوانب المشرقة في علوم السياسة الجنائية المعاصرة، بل على العكس فهي تأخذ بكل اتجاه كما هو شأنها، وتطرق كل سبيل يسهم في إنجاح أهدافها، فكل ما لا يعارض ثوابت الشريعة ومسلماتها محل اهتمامها ورعايتها.
وفي هذا المقالة، أنقل لكم بشيء من الإجمال بعض الأطر والمبادئ التي تحكم السياسة الجنائية للمملكة:
أولا: مبدأ المساواة، الأمر الذي يعني أن البشر جميعهم من أصل واحد، ولا تفاضل بينهم في أصل الخلقة وابتداء الحياة، قال تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء"، (النساء، الآية 1)، ويؤكد هذا المعنى النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة بقولها: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، فالشريعة كان لها قصب السبق في تقرير حق المساواة في كل شيء، وهذه المساواة مقيدة بأمور يجري فيها التساوي في أصل الخلقة وما يترتب على ذلك من حقوق لاشتراك الجميع في الصفة الإنسانية.
ثانيا: مبدأ استقلال القضاء، بمعنى أن يكون القضاة أحرارا في البحث عن الحق والعدل، لا يخافون إلا الله، دون أن يكون هناك تأثير من سلطان أو تدخل من ذوي النفوذ، كما أن استقلال القضاء يعتبر من السمات البارزة للقضاء في الشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك جليا من خلال الاهتمام بالقضاة والقضاء، سواء من حيث الاختيار أو الشروط المطلوبة أو الصلاحيات المعطاة للقاضي، أو ما يترتب على حكم القاضي من أمور.
وقد كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن القاضي لا سلطان لأحد عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، وأنه لا يحق للسلطان نقض حكم صدر عن قاض إذا كان هذا الحكم لا يناقض نصا صريحا من القرآن أو السنة، وفي المملكة حرص ولاة الأمر على أن يوفروا للقاضي الضمانات التي تحميه من كل تدخل، وتجعله يؤدي عمله في اطمئنان لا يخشى في ذلك إلا الله.
وأكد هذا المبدأ النظام الأساسي للحكم في المادة (46)، حيث نصت على أن "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، ونصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء"، وجاءت المادة (2) منه لتؤكد أهم ضمانات الاستقلال، وهي عدم القابلية للعزل، ونصت المادة (39) على عدم جواز نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضائهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، كما حرص أيضا نظام المناطق على النص في المادة (79) على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ثالثاً: مبدأ شرعية العقوبة، فإن من القواعد الأساسية في التشريع الإسلامي أنه "لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص"، أي إن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بحكم، سواء بالوجوب أو التحريم أو الندب أو الكراهة، طالما لم يرد نص بذلك، فلا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حينئذ.
وهناك قاعدة أساسية أخرى تقضي بأن "الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة"؛ أي إن كل فعل أو ترك مباح أصلا بالإباحة الأصلية، فما لم يرد نص بتجريمه فلا مسؤولية على فاعله أو تاركه، وهاتان القاعدتان تؤديان معنى واحدا هو أنه لا يمكن اعتبار فعل أو تركه جريمة إلا بنص صريح، فإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك، فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك، ويظهر من ذلك أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقواعد السابقة تستند إلى نصوص شرعية صريحة في هذا المعنى، منها قوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، (الإسراء، الآية 15)، إضافة إلى استنادها للعقل والمنطق الصحيح والسليم، وفي النظام الأساسي للحكم جاء نص المادة (38) بقوله إن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نص نظامي".
رابعا: مبدأ شخصية العقوبة، فمن القواعد في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية الجنائية شخصية، فلا يسأل عن الجرم إلا فاعله ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما، وقد قرر الوحي هذا المبدأ في كثير من آياته، من ذلك قوله جل وعلا: "ولا تكسب كل نفس إلا عليها"، (الأنعام، الآية 164)، وأخذ النظام الأساسي للحكم بهذا المبدأ فنص في المادة (38)على أن "العقوبة شخصية...".
خامسا: مبدأ عدم رجعية النص الجنائي، فالقاعدة العامة في التشريع الإسلامي أن النصوص الجنائية لا تسري إلا بعد صدورها وعلم الناس بها، فلا تسري على الوقائع السابقة على صدورها أو العلم بها إلا إذا كانت أصلح للمتهم، ومقتضى هذا الأصل أن النصوص الجنائية ليس لها أثر رجعي.
وأن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمول بها وقت ارتكابها، فالمتتبع لآيات الأحكام وأسباب النزول يستطيع بسهولة أن يخرج بهذا الفهم، كقوله سبحانه: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" (الإسراء، الآية 15)، وقد أخذ النظام الأساسي للحكم بهذا المبدأ، وذلك بأنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على أمر سابق على النص الجنائي، إنما المنطق والعقل وقبلهما الشرع يقضي بأن النص الجنائي لا يسري إلا على الأفعال التي تمت بعد صدوره، وهو ما نصت عليه المادة (38)من النظام صراحة بقولها:"... ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
دكتوراه في الشريعة والقانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.