إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011    قصة كلمة خادمنا من الملك سلمان إلى أمير عسير    القيادة والمواطن سر التلاحم    «قوى»: إعادة تشكيل سوق العمل ب 14.5 مليون مستخدم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    إرتفاع عدد المنشآت المستفيدة من الصندوق.. «تنمية الموارد» يسهم في توظيف 267 ألف مواطن    ضمن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.. إطلاق الرحلات الداخلية للطيران الأجنبي الخاص    وزارة الداخلية تقيم معرض (الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان) بالرياض    أقرت مشروعًا استيطانيًا شرق القدس.. إسرائيل تبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة    أكد أنه يتاجر بالطائفة.. وزير خارجية لبنان: لا رجعة في قرار نزع سلاح حزب الله    لافروف يشدد على أهمية حضور روسيا مناقشة الضمانات الأمنية.. واشنطن تراهن على لقاء بوتين وزيلينسكي    دك شباك القادسية بخماسية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع النصر في نهائي السوبر    لاعبو الأهلي: حسمنا الأمور مبكرًا    سحب قرعة كأس الخليج للناشئين    هل يكسر النصر "عقدة النهائيات" أمام الأهلي    صلاح يدخل التاريخ بحصوله على أفضل لاعب للمرة الثالثة    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة الاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود    حددت نسبة 10 % لتطبيق العقوبة.. «التعليم»: الغياب يحرم الطالب من الانتقال بين الصفوف    الزهراني يتلقى التعازي في والدته    أمين الباحة يشرف حفل زواج الزهراني    أمن الطرق اسم على مسمى    «سيدة السحاب»    80 محطة ترصد هطول الأمطار    تأهيل ذوي الإعاقة    «الدارة» تصدر عددها الأول للمجلة في عامها «51»    «المتلاعبون بالعقول».. مدخل إلى فهم التأثير    فروق الكاتب والمؤلف    سعودي يحصد جائزة أفضل مخرج في السويد    نزوات قانونية    وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس    شراحيلي يكرم نخبة من أهل والثقافة والفن والإعلام    الثبات على المبدأ    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر المقدسة    تأشيرة العمرة.. التقديم مباشر دون وسيط    المرأة السعودية العاملة.. بين القلق والاكتئاب    «الملك عبدالله التخصصي» يُجري أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    في مستشفى الدكتور محمد الفقيه عمليات جراحية عاجلة تعيد لمصاب حركته بعد شلل رباعي بسبب حادث سير    مختص: «الجائحة القادمة» حتمية والعالم غير مستعد    بكين تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري    تداول يتراجع هامشيا بتداولات 4.2 مليارات ريال    نائب أمير الشرقية يطّلع على خطط تجمع الأحساء الصحي    سعود بن نايف: صحة الإنسان من أولويات القيادة    3.4 مليارات ريال قيمة سوق الأدوات المدرسية    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع برنامجًا لدعم الأيتام في غانا    الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفنذ عدداً من حالات الادعاء    تصوراتنا عن الطعام تؤثر أكثر من مكوناته    اجتماع افتراضي لرؤساء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا    جامعة بيشة تدشن أحدث إصدار من البلاكبورد ألترا    محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية    الأهلي يكسب القادسية بخماسية ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي    تقييم الحوادث باليمن يصدر بيانين حول ادعائين باستهداف محطة وقود ومعبد المقة    تعليم الشرقية يستعد لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    طلاق من طرف واحد    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الداخلية" تعاقب الطلاب "المزورين" ب"السجن والغرامة"
نشر في الوطن يوم 09 - 05 - 2012

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنها ستعاقب كل طالب في التعليم العالي زور شهادته العلمية بالسجن والغرامة، ويأتي هذا الإعلان بعدما ورد إليها من وزارة التعليم العالي قيام بعض الطلاب بتزوير بعض وثائقهم العلمية.
وشددت الوزارة على أن هذا العقاب قد ورد في المادة رقم (14) الملحقة بنظام مكافحة التزوير التي تنص على أن: "كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو اسطوانة ممغنطة، أو غيرها من والسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل "الحك، الشطب، أو زيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصداً، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف" ، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال".
وأوضحت الوزاة أنه: "لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير".
وأكدت أن الصور الضوئية، أو المستندات المعالجة آلياً، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط ممنغط، أو غيرها من والسائط تعتبر في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة (14 / ب) الملحقة بنظام التزوير، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.