6 % نمو إنفاق الميزانية السعودية بالربع الثالث ويتجاوز التريليون ريال في 9 أشهر    رونالدو يترك حلم اللعب مع نجله في النصر إلى قرار اللاعب    "إثراء" يطلق معرض "صدى المألوف" لاستحضار الذاكرة والحنين للماضي بعدسة الفن المعاصر    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    تدشين النظام الوطني لقياس نضوج وجاهزية الصحة الرقمية    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    جامعة أمِّ القرى تستعرض تجربتها في ملتقى التَّميُّز المؤسَّسي في التَّعليم الجامعي    مباريات ربع نهائي كأس الملك    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    الهلال يُعلن عن طائرة للنادي    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    سادس جولات دوري يلو.. العلا يعزز الصدارة.. أبها وصيفًا.. و"مؤجلتان"    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    تجمع المدينة يطلق أول مختبر للرعاية الأولية في المملكة    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    سد وادي بيش.. معلم مائي واستراتيجي في جازان    النفط يتراجع برغم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين    الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمعدل 5.0%    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    منافسات بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ تتواصل في الرياض    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    دور قيادي للمملكة في دعم سوريا وتعافي اقتصادها    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    «كاف» يعلن مواعيد وملاعب الملحق الإفريقي المؤهل للمونديال    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    العطاء فطرة سعودية    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    ولادة توأم من بويضات متجمدة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشجيع البيئة الاستثمارية يمنع إلغاء المادة 77
نشر في الوطن يوم 14 - 02 - 2018

نفت مصادر بمجلس الشورى ل«الوطن» المطالبة بإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية، دون الإضرار بالطرفين، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.
إضافة على المادة 214
كشفت المصادر أن «لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تدرس إضافة على المادة 214 تجعل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77، لو وجدت حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، بالإضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي».
رفع التعويض
عن المادة 77 وهي صلب الدراسة، أوضحت بخاري أنه «في النظام الحالي يستحق الطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل، أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقد غير المحدد، ويستحق أجر المدة الباقية في العقد المحدد، لذلك تم التفريق في المقترح المرفوع من اللجنة بين ما يستحقه العامل باعتباره الجانب الأضعف، وما يستحقه صاحب العمل، بأن يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، كما يجوز اتفاق الطرفين على تعويض يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة».
تعديل التعريفات
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري ل«الوطن»، إن «المجلس صوت مؤخرا بنسبة عالية بالموافقة على ملاءمة المقترح المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية بخصوص تعديل 3 مواد من نظام العمل، ومنها المادة الثانية، والتي تعنى بالتعريفات، حيث تم تعريف المراد بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وهو غير موجود في النظام الحالي، حيث تم تعريفه بفسخ العقد في غير الحالات الواردة في المادة 80، وترك العمل في غير الحالات الواردة في المادة 81، وذلك أن هاتين المادتين حددتا الحالات المشروعة، وما سوى ذلك يعتبر غير مشروع».
حقوق صاحب العمل
أبانت بخاري، أنه «إذا تضرر صاحب العمل بترك العامل للعمل، وكان الترك غير مشروع يستحق أجر 15 يوما عن كل سنة، وبحد أقصى 3 أشهر في العقد غير المحدد، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، وكان الدافع لهذا التعديل عدم المساواة بين ما يترتب على العامل عند تركه العمل، وما يترتب على صاحب العمل عند فصله العامل، حيث ترتب على صاحب العمل ضعف ما يترتب على العامل وهو الجانب الأضعف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.