برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    القمر في التربيع الأول لشهر ذي القعدة اليوم    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد المحاسبة والحزم يشهد أول إحالة لوزير إلى لجنة تحقيق
نشر في الوطن يوم 23 - 04 - 2017

تضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس في معرض تطرقها للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج الإشارة إلى نظام محاكمة الوزراء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380، وقرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380، وتنص مادته الأولى على أن أحكام هذا النظام تسري على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أيا من الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.
وتنص المادة الخامسة على محاكمة الوزير إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ج - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
ه - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و- التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
إضافة لما تضمنته المادة السادسة من أحكام تابعة للإدانة وتشمل:
المادة السادسة:
عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
إضافة في 1397 حرمان الوزير الذي يدان بموجب نظام محاكمة الوزراء من جميع المزايا أو المخصصات الممنوحة له.
التحقيق والإحالة
المادة العاشرة:
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
المادة الحادية عشرة:
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم.
يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة:
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
المادة الرابعة عشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحول إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
هيئة المحاكمة وإجراءات المحاكمة
المادة الخامسة عشرة:
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من «ثلاثة وزراء» يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
المادة الثامنة عشرة:
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
المادة التاسعة عشرة:
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
المادة العشرون:
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشؤون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه.
المادة الحادية والعشرون:
يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري.
المادة الرابعة والعشرون:
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو
المادة السادسة والعشرون:
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.