احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    نظمتها وزارة البلديات بمشاركة أممية.. ورشة لتطوير السياسة الحضرية بالسعودية    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    1784.5 مليار ريال أصول احتياطية بالخارج    ثمانون عاماً من صناعة الإنسان    رغم التحذيرات العسكرية المتبادلة.. محادثات جديدة مرتقبة بين واشنطن وطهران    أكدت الترتيب لإعادتهم لبلدانهم.. بغداد: بقاء عناصر داعش المنقولين من سوريا مؤقت    «سلمان للإغاثة» يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في وادي وصحراء حضرموت    روسية تقتل والدتها بسبب الهاتف    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت لوسيا ب«ذكرى الاستقلال»    في الجولة العاشرة(المؤجلة).. الأهلي لحصد نقاط ضمك.. وديربي شرقاوي مشتعل    عندما يستيقظ النمر الاتحادي    البرهان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس    «الجوازات» تنهي إجراءات دخول معتمري رمضان    أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة «بسطة خير»    سلامات على فقندش    السعودية.. من صحراء جرداء إلى حديقة غنَّاء    احتفاء شعبي يجسد الوحدة الوطنية.. "جدة التاريخية" تحتفي بيوم التأسيس في تظاهرة وطنية كبرى وعروض استثنائية    في الجامع الأكبر بإندونيسيا.. 21 ألف صائم يجتمعون على موائد برنامج خادم الحرمين    الحج تصدر «دليل العمرة والزيارة» ب «16» لغة    تعزز نشر المحتوى الشرعي الموثوق.. 40 شاشة متعددة اللغات في الحرمين الشريفين    رفض دعوى «أجنحة منزوعة العظم»    مختص يحدد مواعيد أدوية القلب في رمضان    الصين تنافس بنموذج ذكاء مفتوح    رمضان ينعش البسطات بأحياء الدرب    NASA تؤجل مهمتها للقمر    استخلاص نباتي صديق للبيئة    الشوكولاتة الداكنة وصحة القلب    طنين الأذن يهدد بإنذار صحي مبكر    ديوان المظالم يحتفي مع منسوبيه على أرض الدرعية بذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس جذور دولة ورسالة سلام    الرياضيون يهنئون القيادة بيوم التأسيس    المديرية العامة لحرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بذكرى يوم التأسيس    فعاليات متنوعة في غاليريا مول في الجبيل الصناعية احتفالاً بيوم التأسيس    الأسواق الشعبية بالباحة.. عمق الهوية الوطنية    قصر القشلة بحائل.. ذاكرة يوم التأسيس    اللغة هوية الوطن    وزير التعليم يكلف سبعي بالملحقية الثقافية في الدوحة    مسيرة أمنية في أبها احتفاءً بيوم التأسيس    الرياض تتزين احتفاءً بيوم التأسيس    وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية "مكان التاريخ" لإحياء مواقعها التاريخية    ولي العهد يزور مسجد قباء    الإفطار الرمضاني.. يعزز أواصر الجيرة في المدينة    مدفع رمضان.. صوت الإفطار في ذاكرة الحجاز    ب«2 هاتريك» وثنائية.. الثلاثي يشعل صراع الهدافين    بين الحوكمة والتنافسية السعودية تعزز مكانتها    حوكمة الترميز العقاري    إدانات عربية - إسلامية لتصريحات السفير الأميركي في إسرائيل: تهديد جسيم لأمن المنطقة    السودان: «الدعم السريع» تسيطر على الطينة شمال دارفور    م. سلطان الزايدي: يوم التأسيس... جذور راسخة ومسيرة وطن .    المرور يدعو للالتزام بإرشادات السلامة خلال احتفالات يوم التأسيس    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    113 مخالفا كل ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد المحاسبة والحزم يشهد أول إحالة لوزير إلى لجنة تحقيق
نشر في الوطن يوم 23 - 04 - 2017

تضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس في معرض تطرقها للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج الإشارة إلى نظام محاكمة الوزراء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380، وقرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380، وتنص مادته الأولى على أن أحكام هذا النظام تسري على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أيا من الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.
وتنص المادة الخامسة على محاكمة الوزير إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ج - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
ه - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و- التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
إضافة لما تضمنته المادة السادسة من أحكام تابعة للإدانة وتشمل:
المادة السادسة:
عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
إضافة في 1397 حرمان الوزير الذي يدان بموجب نظام محاكمة الوزراء من جميع المزايا أو المخصصات الممنوحة له.
التحقيق والإحالة
المادة العاشرة:
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
المادة الحادية عشرة:
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم.
يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة:
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
المادة الرابعة عشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحول إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
هيئة المحاكمة وإجراءات المحاكمة
المادة الخامسة عشرة:
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من «ثلاثة وزراء» يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
المادة الثامنة عشرة:
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
المادة التاسعة عشرة:
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
المادة العشرون:
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشؤون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه.
المادة الحادية والعشرون:
يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري.
المادة الرابعة والعشرون:
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو
المادة السادسة والعشرون:
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.