البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    الأهلي يُعلن إنهاء عقد المدير الرياضي لي كونجرتون    الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران    لجنة فلسطين تناقش مستجدات فلسطين    نائب أمير القصيم يطلع على جهود (وقاية) في تعزيز الصحة الوقائية    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    الأمير سعود بن نهار يطلع على أعمال التجمع الصحي    سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    ليفربول يتعاقد مع ميلوس كيركيز من بورنموث    وزير الدفاع الأميركي يؤكد نجاح الضربات على مواقع نووية إيران    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة أخرى من الأسرى    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    ورش عمل نوعية تُعزز جهود مكافحة الإدمان ضمن المؤتمر العلمي الثاني "مستجدات الوقاية والعلاج من إدمان المخدرات" بجازان    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    "التجارة" تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صوت الحكمة    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد المحاسبة والحزم يشهد أول إحالة لوزير إلى لجنة تحقيق
نشر في الوطن يوم 23 - 04 - 2017

تضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس في معرض تطرقها للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج الإشارة إلى نظام محاكمة الوزراء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380، وقرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380، وتنص مادته الأولى على أن أحكام هذا النظام تسري على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أيا من الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.
وتنص المادة الخامسة على محاكمة الوزير إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ج - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
ه - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و- التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
إضافة لما تضمنته المادة السادسة من أحكام تابعة للإدانة وتشمل:
المادة السادسة:
عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
إضافة في 1397 حرمان الوزير الذي يدان بموجب نظام محاكمة الوزراء من جميع المزايا أو المخصصات الممنوحة له.
التحقيق والإحالة
المادة العاشرة:
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
المادة الحادية عشرة:
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم.
يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة:
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
المادة الرابعة عشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحول إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
هيئة المحاكمة وإجراءات المحاكمة
المادة الخامسة عشرة:
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من «ثلاثة وزراء» يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
المادة الثامنة عشرة:
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
المادة التاسعة عشرة:
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
المادة العشرون:
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشؤون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه.
المادة الحادية والعشرون:
يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري.
المادة الرابعة والعشرون:
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو
المادة السادسة والعشرون:
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.