ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد المحاسبة والحزم يشهد أول إحالة لوزير إلى لجنة تحقيق
نشر في الوطن يوم 23 - 04 - 2017

تضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس في معرض تطرقها للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج الإشارة إلى نظام محاكمة الوزراء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380، وقرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380، وتنص مادته الأولى على أن أحكام هذا النظام تسري على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أيا من الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.
وتنص المادة الخامسة على محاكمة الوزير إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ج - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
ه - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و- التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
إضافة لما تضمنته المادة السادسة من أحكام تابعة للإدانة وتشمل:
المادة السادسة:
عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
إضافة في 1397 حرمان الوزير الذي يدان بموجب نظام محاكمة الوزراء من جميع المزايا أو المخصصات الممنوحة له.
التحقيق والإحالة
المادة العاشرة:
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
المادة الحادية عشرة:
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم.
يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة:
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
المادة الرابعة عشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحول إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
هيئة المحاكمة وإجراءات المحاكمة
المادة الخامسة عشرة:
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من «ثلاثة وزراء» يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
المادة الثامنة عشرة:
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
المادة التاسعة عشرة:
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
المادة العشرون:
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشؤون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه.
المادة الحادية والعشرون:
يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري.
المادة الرابعة والعشرون:
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو
المادة السادسة والعشرون:
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.