عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    المملكة تدين مصادقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    الفالح: المستثمر السعودي الركن الأساس لمنظومة الاستثمار    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    موجز    أعلى رقم يسجله ميناء جوي سعودي.. 50 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2025    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة من 3 وزراء وقاض لمساءلة الوزير «المخالف»
قانونيون يسلطون الضوء على نظام «المحاكمة»..
نشر في عكاظ يوم 11 - 12 - 2016

أوضح مراقبون قانونيون ل «عكاظ» أن نظام محاكمة الوزراء، حدد في مادته الخامسة، عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات إذا عمل على استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة. كما تطبق العقوبة نفسها إذا ما تعمد المتهم مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما، أو ارتكب تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، أو قبول فائدة أيا كان نوعها، لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
وينص نظام محاكمة الوزراء على حتمية عزل الوزير المدان وحرمانه من تولي الوظائف العامة، إذ نصت المادة السادسة على أنه «يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها». كما يحق لهيئة المحاكمة الحكم عليه، إذا تمت إدانته، برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
وعن الجهة التي تنظر قضايا الوزراء أوضح المراقبون أنه يفترض قيام الجهة المختصة بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتشكيل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، تتولى دراسة الموضوع والتحقيق فيه، ورفع تقرير بنتيجة ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تكليفها. والخطوة التالية تتمثل في مناقشة تقرير اللجنة في غيبة المتهم، ويتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة و في حالة الاتهام يأمر مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، و لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
ويصدر مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار، ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من «ثلاثة وزراء»، يختارهم مجلس الوزراء بطريق «القرعة» وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.