رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    8.4 مليار تمويل سكني    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخولي: تكييف الجرم بموجب نظام الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة
نشر في عكاظ يوم 08 - 12 - 2013

قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمتهمين على خلفية كارثة سيول جدة من المعينين على المرتبة الممتازة ومنهم أمين جدة الأسبق، كانوا خلال فترة وجودهم الوظيفي خاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
وأضاف: تضمن هذا النظام الحكم بسريان نظام محاكمة الوزراء عليهم، وهم الآن خاضعون لنظام التقاعد المدني، ولم يتضمن أي من نظامي «الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة» أو «نظام محاكمة الوزراء» بيان الحكم في حالة تقاعد أي ممن ينتمون الى هذه الفئة.
واستطرد قائلا «بالرجوع إلى المادة الأولى من نظام محاكمة الوزراء يتضح أنها قد تضمنت الحكم بسريان أحكام هذا النظام على من ارتكبوا «أثناء تأدية وظيفتهم أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام»، ومن الجرائم التي قرر هذا النظام العقاب عليها ما قررته المادة الخامسة منه وجوب عقاب من تتم إدانته في أي من الجرائم التالية:
أولا: التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ثانيا: قبول فائدة أي كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ثالثا: استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
رابعا: تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
خامسا: إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية وبالشؤون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء.
سادسا: التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
وتتراوح مدة العقوبة لمن يثبت عليه ارتكاب أي من هذه الجرائم السجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات مع عدم الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها لأي نظام آخر. كما تضمنت المادة السابعة من ذات النظام حكما يقضي بأن «تترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا».
وختم بقوله: إن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق هو الذي قام بتكييف الواقعة على أنها «جريمة رشوة» بينما كان من الممكن أن يتم تكييفها تبعا لما ورد في أي من الجرائم الواردة في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.