المالية تعدل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية    رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: الرياض تحتضن اجتماعا دوليا حول غزة هذا الأسبوع    إحباط تسلل 1011 شخصا لحدود المملكة معظمهم أثيوبيين    أرامكو ورونغشنج تستكشفان فرصًا جديدة في المملكة والصين    الحقيل يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل    البرلمان العربي يمنح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وسام "رواد التنمية"    بايدن يدرس تقييد مبيعات السلاح لإسرائيل إذا اجتاحت رفح    فوز 70 طالبا وطالبة سعوديين بجوائز "أولمبياد أذكى"    إبداعات 62 طالبًا تتنافس في "أولمبياد البحث العلمي والابتكار"غدا    قطاع صحي خميس مشيط يُنفّذ فعالية "النشاط البدني"    استكشاف أحدث تطورات علاج الشلل الرعاشي    جمعية الكشافة تُشارك في المعرض التوعوي لأسبوع البيئة    ترقية الكميت للمرتبة الحادية عشر في جامعة جازان    المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة يعقد اجتماعه الأول الاثنين القادم    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي في "محمية الإمام عبدالعزيز"    "البنك الإسلامي" يستعرض أهم الطرق إلى الازدهار وتحدي الفقر    جعجع: «حزب الله» يعرّض لبنان للخطر    «الداخلية»: تنفيذ حكم القتل بجانٍ ارتكب أفعالاً تنطوي على خيانة وطنه وتبنى منهجا إرهابياً    مدرب توتنهام : لا ارغب في تعطيل سعي أرسنال للتتويج    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلادها    «الاحتياطي الفدرالي» يتجه لتغيير لهجته مع عودة التضخم    جامعة حائل: اختبار «التحصيلي» للتخصصات النظرية شرط للقبول السنوي للعام الجامعي 1446    زلزال بقوة 6.5 درجة يهز جزر بونين باليابان    ابن البناء المراكشي.. سلطان الرياضيات وامبراطور الحساب في العصر الإسلامي    عهدية السيد تنال جائزة «نساء يصنعن التغيير» من «صوت المرأة»    أمطار خفيفة على منطقتي جازان وحائل    فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    بينالي البندقية يزدان بوادي الفنّ السعودي    كبار العلماء: من يحج دون تصريح "آثم"    الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا    فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج "حضانة هارفرد"    "طفرة" جديدة للوقاية من "السكري"    إغلاق منشأة تسببت في حالات تسمم غذائي بالرياض    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة الشباب    اخجلوا إن بقي خجل!    وفاة الأمير منصور بن بدر    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    رؤية الأجيال    منتخب اليد يتوشح ذهب الألعاب الخليجية    جيسوس يفسر اشارته وسبب رفض استبدال بونو    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    مقال «مقري عليه» !    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لتأديب ومحاكمة المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 09 - 2014

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إحلال هيئة الرقابة والتحقيق محل ديوان المظالم في عضوية مجلس تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، المنصوص عليه في المادة (2) من قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، كما تضمنت الموافقة الضوابط الخاصة بتأديب ومحاكمة أفراد طوائف الموظفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة وذلك على النحو التالي، بحسب "المدينة":
أن ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب لمحاكمة أفراد طوائف الموظفين والوكلاء والادلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والأوقاف.
تشكيل مجلس التأديب
---------------------
فيما يتم تشكيل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والأوقاف على النحو التالي: موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة رئيسًا، موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة نائبًا للرئيس، مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والأوقاف عضوًا، مندوب عن هيئة التحقيق والتأديب يرشحه رئيس الهيئة عضوًا، مندوب عن وزارة الداخلية عضوًا وتكون للمجلس سكرتارية من اثنين من موظفي وزارة الحج والأوقاف ينتدبهما لذلك رئيس المجلس بقرار منه، وتكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والأوقاف لمدة مماثلة ولوزير الحج والأوقاف لأي سبب يقدره أو لزوال الصفة عن رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولو لم تنته المدة المقررة للمجلس.
ويختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليه من وزير الحج والأوقاف لمحاكمة أفراد الطوائف عما ينسب إليهم من إخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في أداء المهنة والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات أو أي جهة أخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم أو بسبب أدائهم لأعمالهم.
إجراءات المحاكمة
--------------------
يعقد المجلس جلساته في مكة المكرمة أو في أي جهة أخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن أربع جلسات في الشهر، وتكون جلسات المجلس سرية، ويعلن المخالف بميعاد ومكان جلسة المحاكمة المحددة بخطاب سجل على عنوانه الثابت رسميًا لدى وكالة الوزارة لشؤون الحج قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل، وعلى وكالة الوزارة لشؤون الحج إبلاغ المجلس بما يفيد إتمام الإعلان. ويجوز في الحالات الضرورية والعاجلة أن يتم الإعلان بالصورة التي تراها الوكالة على أن تقدم للمجلس ما يفيد إتمام الإعلان وعلم المطلوب محاكمته به.
وعلى المخالف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل شرعي عنه إلا إذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه، وله أن يبدي دفاعه عما ينسب إليه كتابة أو شفاهة، وإذا لم يحضر المخالف فللمجلس أن يمضي في محاكمته بعد أن يتحقق من صحة إبلاغه.
وعند غياب رئيس للمجلس يحل محله نائب الرئيس، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، وعلى الجهات المختصة بوكالة الحج أن تحقق الشكاوى التي ترد إليها ضد أفراد الطوائف وتسارع إلى سؤال الشاكين خاصة إذا كانوا من الحجاج قبل مغادرتهم أماكن المناسبك واستيفاء المستندات اللازمة قبل رفع الأوراق لوزير الحج والأوقاف للنظر في الإحالة على المحاكمة.
ولمجلس التأديب أن يطلب إلى وكالة الوزارة لشؤون الحج إجراء ما يراه من استيفاءات لازمة للبت في القضية وموافاته بما يرى ضمه من مستندات.
وعلى المجلس أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوبًا بسبب ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بخطاب سجل على عنوانه الثابت بوكالة الوزارة لشؤون الحج أو بأي صورة ترى الوكالة بها إمكانية الحصول على إقرار منه بالعلم، وله أن يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال أسبوعين، من تاريخ الحكم عليه إن كان حضوريًا أو من تاريخ إبلاغه به إن كان غيابيًا، وذلك يتظلم بسبب يقدمه لوزير الحج والأوقاف خلال الموعد المذكور، وعلى سكرتارية مجلس التأديب رفع قرار المجلس مع كل أوراق القضية لوزير الحج والأوقاف بعد انقضاء المدة المحددة للتظلم.
أيضًا لوزير الحج والأوقاف أن يتخذ قرارًا في التظلم وله أن يعيد الأوراق للمجلس لإعادة النظر في الموضوع في ضوء هذا التظلم، ويكون قرار الوزير نهائيًا ونافذًا.. وله حق اعتماد قرار المجلس أو تعديله.
العقوبات:
-----------
ويعاقب تأديبًا كل فرد من أفراد الطوائف أخل بأي من واجبات مهنته المقررة بنظام المطوفين العام واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الحج أو خرج عن مقتضى هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التحلي به سواء في علاقته ومعاملاته مع الحجاج أو الجهات الحكومية والخاصة التي يتعامل معها بحكم مهنته أو صدر في حقه حكم من جهة مختصة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
العقوبات التأديبية
------------------
وتأتي العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على أفراد الطوائف كالتالي: الإنذار، وغرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد إلى كامل المصلحة عنه، وغرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالفة أو المخالفات إلى ثلثيها، وغرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذي وقعت فيه المخالفة أو المخالفات وإقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة.
فيما يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها متناسبًا مع درجة المخالفة وعلى أن يكون في الاعتبار السوابق وما يكون من ظروف مخففة أو مشددة ملامسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد.
وتعد سكرتارية المجلس سجلًا أبجديًا بأسماء أفراد الطوائف تقيد فيه العقوبات التي توقع على كل فرد منهم مع بيان نوع المخالفة أو المخالفات وتاريخ ارتكابها وتاريخ القرار الصادر بالعقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.