محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الوكالات التجارية الجديد يدعم الاحتكار
قانوني: مواد المشروع أغفلت قواعد مهمة ولم تتطرق إلى الظروف الاستثنائية
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2010

جدد مشروع نظام الوكالات التجارية الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه الاحتكار طويل المدى للوكلاء المحليين، إذ جاء المشروع بصيغة قانونية غير واضحة المعالم، وطُلب فيه مرئيات لجنة من رجال الأعمال، ولم يشر إلى أي عقوبات جزائية رادعة بحق الوكلاء حال إخلالهم بالتزاماتهم تجاه المستهلكين، سواء بسحب التوكيل أو تجميد الأعمال وشروط إلغاء الوكالات التجارية.
ورأى مراقبون أن المشروع الجديد المزمع إقراره دعم احتكار التجار والوكلاء ولم يضع بين ضفتي مواده القانونية ما يرتبط بحقوق المستهلك سوى 4 بنود بين المادة 35 و38 فقط.
ويقول المستشار القانوني ماجد أخضر إن نظام الوكالات التجارية يحتوي على نقاط إيجابية وأخرى سلبية ، ومن الإيجابيات أنه تطرق في أحكامه العامة إلى تنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل ، ونائب الوكيل من ناحية الحقوق والالتزامات والأجور والمسؤولية عن الضرر، كما أشار النظام لحق الامتياز على البضائع ، وغيرها وحدد متى تنتهي الوكالة ، أما فيما يخص وكالة العقود فلم يغفل العلاقات المالية بين الموكل والوكيل حيث أجاز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل.
وأشار إلى الإخلال بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، في نص المادة (32) من مشروع النظام في وكالة العقود على أنه ".... إذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز إنهاءه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزماً بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء إنهاء العقد وعما فاته من كسب، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك".
وتساءل : "لماذا يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك ؟ هل المطلوب أن يكون هذا العقد دائما؟ ماذا لو اتفق الطرفان على أن الموكل يملك الحق في فسخ العقد متى ما رأى ذلك مناسباً مع تحديد مهلة لإخطار الوكيل بذلك ألا يحفز هذا الشرط الوكيل لتقديم خدمة أفضل".
وأضاف: "أن المادة (33) من مشروع النظام في وكالة العقود نصت على أنه (إذا كان العقد معين المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله التزم أمام الوكيل بأداء مبلغ من المال، تقدره المحكمة، مقابل ما اكتسبه الموكل من اتصال بالعملاء ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك.) باشتراط ، ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير أو إهمال مقصود من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة، أو أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح بارز في ترويج السلعة وزيادة الطلب عليها، معتبراً أن هذه المادة أيضاً أخلت بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" حيث يرى حذف عبارة ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك ولم تشر هذه المادة إلى التراضي بين الطرفين.
ولم يغفل أخضر نص المادة (77) من مشروع النظام وفيه "يعاقب على مخالفة هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر أو بهما معاً مع نشر العقوبة على نفقة المخالف" ، بل "وتضاعف العقوبة في حالة العود مع الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تقل عن عشر سنوات"، موضحاً أن هذه المادة لم تضع حدا أدنى للغرامة المالية أو للحرمان من مزاولة النشاط تاركة تحديد ذلك للمحكمة، وأكد أن مشروع النظام لم يتطرق في مواده إلى أي فقرة تخص الظروف الاستثنائية التي تجبر الوكيل أو الموكل على المخالفة.
وتاريخياً صدر نظام الوكالات التجارية في 1382 بموجب مرسوم الموافقة من قبل نائب جلالة الملك آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وألزم في حينه أن يكون الوكيل سعودياً بصفته الطبيعية أو المعنوية وأن يكون رأس المال سعودياً بالكامل وأعضاء مجلس الإدارة سعودياً بالكامل.
وفي العام 1389 عدل النظام بموجب مرسوم ملكي وتضمن إضافات تتعلق بتشكيل هيئة من وزارة التجارة والصناعة من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس، كما أجاز التعديل التظلم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة في خلال 15 يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها، وبعدها بأربع سنوات عدل النظام أيضاً بالموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302).
وفي العام 1400 عدل النظام بمعاقبة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض، إلى جانب تصفية الأعمال إدارياً للمخالفة المنسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة وجواز ترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وأضاف النظام المعدل في ذلك الوقت بنوداً مرتبطة بالمستهلكين وأبرزها أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها.
وأصدر وزير التجارة في السنة التي تليها قراراً وزارياً يتضمن اللائحة التنفيذية، ثم قرر الوزير في العام 1402 أنه يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد، وأعقب ذلك بعشر سنوات تعديلات بخصوص سريان النظام في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين، وأن يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية، وإيجاب التقدم من قبل جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، كما عُدل القرار في العام 1422 ليعتمد في الباب الخامس للائحة التنفيذية إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.