95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    نحو 2030 خالٍ من الأورام.. خبراء يكشفون عن طفرة سعودية في علاج السرطان    محطات الوقود وفوضى الدخول العكسي    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الوكالات التجارية الجديد يدعم الاحتكار
قانوني: مواد المشروع أغفلت قواعد مهمة ولم تتطرق إلى الظروف الاستثنائية
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2010

جدد مشروع نظام الوكالات التجارية الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه الاحتكار طويل المدى للوكلاء المحليين، إذ جاء المشروع بصيغة قانونية غير واضحة المعالم، وطُلب فيه مرئيات لجنة من رجال الأعمال، ولم يشر إلى أي عقوبات جزائية رادعة بحق الوكلاء حال إخلالهم بالتزاماتهم تجاه المستهلكين، سواء بسحب التوكيل أو تجميد الأعمال وشروط إلغاء الوكالات التجارية.
ورأى مراقبون أن المشروع الجديد المزمع إقراره دعم احتكار التجار والوكلاء ولم يضع بين ضفتي مواده القانونية ما يرتبط بحقوق المستهلك سوى 4 بنود بين المادة 35 و38 فقط.
ويقول المستشار القانوني ماجد أخضر إن نظام الوكالات التجارية يحتوي على نقاط إيجابية وأخرى سلبية ، ومن الإيجابيات أنه تطرق في أحكامه العامة إلى تنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل ، ونائب الوكيل من ناحية الحقوق والالتزامات والأجور والمسؤولية عن الضرر، كما أشار النظام لحق الامتياز على البضائع ، وغيرها وحدد متى تنتهي الوكالة ، أما فيما يخص وكالة العقود فلم يغفل العلاقات المالية بين الموكل والوكيل حيث أجاز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل.
وأشار إلى الإخلال بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، في نص المادة (32) من مشروع النظام في وكالة العقود على أنه ".... إذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز إنهاءه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزماً بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء إنهاء العقد وعما فاته من كسب، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك".
وتساءل : "لماذا يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك ؟ هل المطلوب أن يكون هذا العقد دائما؟ ماذا لو اتفق الطرفان على أن الموكل يملك الحق في فسخ العقد متى ما رأى ذلك مناسباً مع تحديد مهلة لإخطار الوكيل بذلك ألا يحفز هذا الشرط الوكيل لتقديم خدمة أفضل".
وأضاف: "أن المادة (33) من مشروع النظام في وكالة العقود نصت على أنه (إذا كان العقد معين المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله التزم أمام الوكيل بأداء مبلغ من المال، تقدره المحكمة، مقابل ما اكتسبه الموكل من اتصال بالعملاء ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك.) باشتراط ، ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير أو إهمال مقصود من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة، أو أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح بارز في ترويج السلعة وزيادة الطلب عليها، معتبراً أن هذه المادة أيضاً أخلت بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" حيث يرى حذف عبارة ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك ولم تشر هذه المادة إلى التراضي بين الطرفين.
ولم يغفل أخضر نص المادة (77) من مشروع النظام وفيه "يعاقب على مخالفة هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر أو بهما معاً مع نشر العقوبة على نفقة المخالف" ، بل "وتضاعف العقوبة في حالة العود مع الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تقل عن عشر سنوات"، موضحاً أن هذه المادة لم تضع حدا أدنى للغرامة المالية أو للحرمان من مزاولة النشاط تاركة تحديد ذلك للمحكمة، وأكد أن مشروع النظام لم يتطرق في مواده إلى أي فقرة تخص الظروف الاستثنائية التي تجبر الوكيل أو الموكل على المخالفة.
وتاريخياً صدر نظام الوكالات التجارية في 1382 بموجب مرسوم الموافقة من قبل نائب جلالة الملك آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وألزم في حينه أن يكون الوكيل سعودياً بصفته الطبيعية أو المعنوية وأن يكون رأس المال سعودياً بالكامل وأعضاء مجلس الإدارة سعودياً بالكامل.
وفي العام 1389 عدل النظام بموجب مرسوم ملكي وتضمن إضافات تتعلق بتشكيل هيئة من وزارة التجارة والصناعة من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس، كما أجاز التعديل التظلم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة في خلال 15 يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها، وبعدها بأربع سنوات عدل النظام أيضاً بالموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302).
وفي العام 1400 عدل النظام بمعاقبة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض، إلى جانب تصفية الأعمال إدارياً للمخالفة المنسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة وجواز ترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وأضاف النظام المعدل في ذلك الوقت بنوداً مرتبطة بالمستهلكين وأبرزها أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها.
وأصدر وزير التجارة في السنة التي تليها قراراً وزارياً يتضمن اللائحة التنفيذية، ثم قرر الوزير في العام 1402 أنه يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد، وأعقب ذلك بعشر سنوات تعديلات بخصوص سريان النظام في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين، وأن يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية، وإيجاب التقدم من قبل جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، كما عُدل القرار في العام 1422 ليعتمد في الباب الخامس للائحة التنفيذية إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.