ابناء علي بن محمد الجميعه رحمه الله يدعمون مبادرات حائل    جناح "مكة عبر التاريخ" يأسر اهتمام الزوّار في معرض "جسور"بكوسوفو    "جامعة نايف" تحصل على اعتماد دولي لكافة برامجها التدريبية    المملكة تنضم إلى اتفاقية منظمة "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر    جامعي الخبر يحصل على الاعتماد الكامل من الهيئة المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية الأمريكية    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    بطولة السعودية تويوتا للراليات تواصل مسيرتها بثلاث جولات    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    انخفاض أسعار الذهب مع تخفيف حدة التوترات التجارية    6 عمليات فصل ناجحة لتوائم ملتصقة "مصريين" بالمملكة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    أخبار وأسواق    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    ألم الفقد    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الرُّؤى والمتشهُّون    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الوكالات التجارية الجديد يدعم الاحتكار
قانوني: مواد المشروع أغفلت قواعد مهمة ولم تتطرق إلى الظروف الاستثنائية
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2010

جدد مشروع نظام الوكالات التجارية الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه الاحتكار طويل المدى للوكلاء المحليين، إذ جاء المشروع بصيغة قانونية غير واضحة المعالم، وطُلب فيه مرئيات لجنة من رجال الأعمال، ولم يشر إلى أي عقوبات جزائية رادعة بحق الوكلاء حال إخلالهم بالتزاماتهم تجاه المستهلكين، سواء بسحب التوكيل أو تجميد الأعمال وشروط إلغاء الوكالات التجارية.
ورأى مراقبون أن المشروع الجديد المزمع إقراره دعم احتكار التجار والوكلاء ولم يضع بين ضفتي مواده القانونية ما يرتبط بحقوق المستهلك سوى 4 بنود بين المادة 35 و38 فقط.
ويقول المستشار القانوني ماجد أخضر إن نظام الوكالات التجارية يحتوي على نقاط إيجابية وأخرى سلبية ، ومن الإيجابيات أنه تطرق في أحكامه العامة إلى تنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل ، ونائب الوكيل من ناحية الحقوق والالتزامات والأجور والمسؤولية عن الضرر، كما أشار النظام لحق الامتياز على البضائع ، وغيرها وحدد متى تنتهي الوكالة ، أما فيما يخص وكالة العقود فلم يغفل العلاقات المالية بين الموكل والوكيل حيث أجاز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل.
وأشار إلى الإخلال بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، في نص المادة (32) من مشروع النظام في وكالة العقود على أنه ".... إذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز إنهاءه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزماً بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء إنهاء العقد وعما فاته من كسب، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك".
وتساءل : "لماذا يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك ؟ هل المطلوب أن يكون هذا العقد دائما؟ ماذا لو اتفق الطرفان على أن الموكل يملك الحق في فسخ العقد متى ما رأى ذلك مناسباً مع تحديد مهلة لإخطار الوكيل بذلك ألا يحفز هذا الشرط الوكيل لتقديم خدمة أفضل".
وأضاف: "أن المادة (33) من مشروع النظام في وكالة العقود نصت على أنه (إذا كان العقد معين المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله التزم أمام الوكيل بأداء مبلغ من المال، تقدره المحكمة، مقابل ما اكتسبه الموكل من اتصال بالعملاء ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك.) باشتراط ، ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير أو إهمال مقصود من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة، أو أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح بارز في ترويج السلعة وزيادة الطلب عليها، معتبراً أن هذه المادة أيضاً أخلت بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" حيث يرى حذف عبارة ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك ولم تشر هذه المادة إلى التراضي بين الطرفين.
ولم يغفل أخضر نص المادة (77) من مشروع النظام وفيه "يعاقب على مخالفة هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر أو بهما معاً مع نشر العقوبة على نفقة المخالف" ، بل "وتضاعف العقوبة في حالة العود مع الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تقل عن عشر سنوات"، موضحاً أن هذه المادة لم تضع حدا أدنى للغرامة المالية أو للحرمان من مزاولة النشاط تاركة تحديد ذلك للمحكمة، وأكد أن مشروع النظام لم يتطرق في مواده إلى أي فقرة تخص الظروف الاستثنائية التي تجبر الوكيل أو الموكل على المخالفة.
وتاريخياً صدر نظام الوكالات التجارية في 1382 بموجب مرسوم الموافقة من قبل نائب جلالة الملك آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وألزم في حينه أن يكون الوكيل سعودياً بصفته الطبيعية أو المعنوية وأن يكون رأس المال سعودياً بالكامل وأعضاء مجلس الإدارة سعودياً بالكامل.
وفي العام 1389 عدل النظام بموجب مرسوم ملكي وتضمن إضافات تتعلق بتشكيل هيئة من وزارة التجارة والصناعة من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس، كما أجاز التعديل التظلم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة في خلال 15 يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها، وبعدها بأربع سنوات عدل النظام أيضاً بالموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302).
وفي العام 1400 عدل النظام بمعاقبة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض، إلى جانب تصفية الأعمال إدارياً للمخالفة المنسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة وجواز ترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وأضاف النظام المعدل في ذلك الوقت بنوداً مرتبطة بالمستهلكين وأبرزها أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها.
وأصدر وزير التجارة في السنة التي تليها قراراً وزارياً يتضمن اللائحة التنفيذية، ثم قرر الوزير في العام 1402 أنه يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد، وأعقب ذلك بعشر سنوات تعديلات بخصوص سريان النظام في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين، وأن يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية، وإيجاب التقدم من قبل جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، كما عُدل القرار في العام 1422 ليعتمد في الباب الخامس للائحة التنفيذية إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.