الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    وطن الشموخ    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الوكالات التجارية الجديد يدعم الاحتكار
قانوني: مواد المشروع أغفلت قواعد مهمة ولم تتطرق إلى الظروف الاستثنائية
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2010

جدد مشروع نظام الوكالات التجارية الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه الاحتكار طويل المدى للوكلاء المحليين، إذ جاء المشروع بصيغة قانونية غير واضحة المعالم، وطُلب فيه مرئيات لجنة من رجال الأعمال، ولم يشر إلى أي عقوبات جزائية رادعة بحق الوكلاء حال إخلالهم بالتزاماتهم تجاه المستهلكين، سواء بسحب التوكيل أو تجميد الأعمال وشروط إلغاء الوكالات التجارية.
ورأى مراقبون أن المشروع الجديد المزمع إقراره دعم احتكار التجار والوكلاء ولم يضع بين ضفتي مواده القانونية ما يرتبط بحقوق المستهلك سوى 4 بنود بين المادة 35 و38 فقط.
ويقول المستشار القانوني ماجد أخضر إن نظام الوكالات التجارية يحتوي على نقاط إيجابية وأخرى سلبية ، ومن الإيجابيات أنه تطرق في أحكامه العامة إلى تنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل ، ونائب الوكيل من ناحية الحقوق والالتزامات والأجور والمسؤولية عن الضرر، كما أشار النظام لحق الامتياز على البضائع ، وغيرها وحدد متى تنتهي الوكالة ، أما فيما يخص وكالة العقود فلم يغفل العلاقات المالية بين الموكل والوكيل حيث أجاز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل.
وأشار إلى الإخلال بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، في نص المادة (32) من مشروع النظام في وكالة العقود على أنه ".... إذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز إنهاءه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزماً بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء إنهاء العقد وعما فاته من كسب، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك".
وتساءل : "لماذا يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك ؟ هل المطلوب أن يكون هذا العقد دائما؟ ماذا لو اتفق الطرفان على أن الموكل يملك الحق في فسخ العقد متى ما رأى ذلك مناسباً مع تحديد مهلة لإخطار الوكيل بذلك ألا يحفز هذا الشرط الوكيل لتقديم خدمة أفضل".
وأضاف: "أن المادة (33) من مشروع النظام في وكالة العقود نصت على أنه (إذا كان العقد معين المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله التزم أمام الوكيل بأداء مبلغ من المال، تقدره المحكمة، مقابل ما اكتسبه الموكل من اتصال بالعملاء ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك.) باشتراط ، ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير أو إهمال مقصود من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة، أو أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح بارز في ترويج السلعة وزيادة الطلب عليها، معتبراً أن هذه المادة أيضاً أخلت بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" حيث يرى حذف عبارة ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك ولم تشر هذه المادة إلى التراضي بين الطرفين.
ولم يغفل أخضر نص المادة (77) من مشروع النظام وفيه "يعاقب على مخالفة هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر أو بهما معاً مع نشر العقوبة على نفقة المخالف" ، بل "وتضاعف العقوبة في حالة العود مع الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تقل عن عشر سنوات"، موضحاً أن هذه المادة لم تضع حدا أدنى للغرامة المالية أو للحرمان من مزاولة النشاط تاركة تحديد ذلك للمحكمة، وأكد أن مشروع النظام لم يتطرق في مواده إلى أي فقرة تخص الظروف الاستثنائية التي تجبر الوكيل أو الموكل على المخالفة.
وتاريخياً صدر نظام الوكالات التجارية في 1382 بموجب مرسوم الموافقة من قبل نائب جلالة الملك آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وألزم في حينه أن يكون الوكيل سعودياً بصفته الطبيعية أو المعنوية وأن يكون رأس المال سعودياً بالكامل وأعضاء مجلس الإدارة سعودياً بالكامل.
وفي العام 1389 عدل النظام بموجب مرسوم ملكي وتضمن إضافات تتعلق بتشكيل هيئة من وزارة التجارة والصناعة من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس، كما أجاز التعديل التظلم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة في خلال 15 يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها، وبعدها بأربع سنوات عدل النظام أيضاً بالموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302).
وفي العام 1400 عدل النظام بمعاقبة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض، إلى جانب تصفية الأعمال إدارياً للمخالفة المنسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة وجواز ترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وأضاف النظام المعدل في ذلك الوقت بنوداً مرتبطة بالمستهلكين وأبرزها أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها.
وأصدر وزير التجارة في السنة التي تليها قراراً وزارياً يتضمن اللائحة التنفيذية، ثم قرر الوزير في العام 1402 أنه يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد، وأعقب ذلك بعشر سنوات تعديلات بخصوص سريان النظام في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين، وأن يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية، وإيجاب التقدم من قبل جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، كما عُدل القرار في العام 1422 ليعتمد في الباب الخامس للائحة التنفيذية إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.