الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    رحلة ال 1584 دقيقة: كيف أعاد لانس اكتشاف سعود عبد الحميد؟    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    تنمية القدرات الوطنية لتعزيز الابتكار الصناعي ودعم التحول الرقمي    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    نهضة المرأة في السعودية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    موجز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبعية والأجر
نشر في الوطن يوم 11 - 09 - 2022

بعد إبعاده عن منصب رئيس مجلس المديرين في الشركة، الذي دام لأكثر من عشر سنوات من 1996 إلى 2008، وذلك بناء على اجتماع أعضاء المجلس الأربعة دون علمه، تقدم «المدعي» بدعوى عمالية أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية – حلت محلها المحكمة العمالية بناء على المرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435. حيث طالب الشركة بصرف رواتب عشر سنوات، وبدل إجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل النقل، وراتب شهر الإنذار ومتوسط العلاوة السنوية – أي ما يقارب أكثر من تسعة ملايين ريال. لكن، الهيئة الابتدائية قررت «رد الدعوى» وأن عليه أن يرد للشركة ما يقارب مليون وخمسمائة ألف ريال. اعترض على القرار أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وقررت الهيئة «إلغاء قرار الهيئة الابتدائية والحكم بعدم الاختصاص».
الحكم بعدم الاختصاص يعني أن الدعوى لا تخضع لنظام العمل. بمعنى آخر، المدعي لا يمكن معاملته ك«عامل». فالمادة الثانية من نظام العمل – المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 27/11/1440 – عرفت العامل على أنه «كل شخص طبيعي – يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته». فلكي تقبل دعوى المدعي في مطالبته الشركة، يجب أن تنطبق عليه ثلاثة أركان: العمل، والتبعية القانونية – المتمثلة في أن يكون تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل – وكذلك التبعية الاقتصادية – المتمثلة في الأجر الذي يتقاضاه مقابل عمله. وعليه، استندت الهيئة العليا في ردها للدعوى على ركن «التبعية» وذكرت في أسباب حكمها أن المدعي يتمتع باستقلالية في عمله لأنه كان معينًا رئيسًا لمجلس المديرين (المدير العام) مما ينتفي معه التبعية، «وهي عنصر أساسي في خضوع من ينطبق عليه نظام العمل... لا سيما [أنه] أحد الشركاء في الشركة، فلا يمكن اعتباره عاملاً». وكانت بذلك قد استندت على ما جاء في تعريف مجلس المديرين في بنود «عقد تأسيس الشركة»، إذ نصت على أن مجلس المديرين «يختص برسم السياسات العامة للشركة ووضع الخطط وتعيين الموظفين وعزلهم، بما في ذلك الوظائف العليا، الى آخر الصلاحيات الإشرافية». وذكرت الهيئة العليا أن العلاقة التعاقدية بين المدعي والشركة علاقة من نوع «خاص» لا تخضع لنظام العمل. السؤال هنا: ما هي العلاقة التعاقدية التي كانت بين المدعي والشركة؟
في كتابهما، شرح أحكام نظام العمل السعودي، قسم رزق بن مقبول الريس ورضا محمود العبد، العقود التي تتشابه مع عقد العمل إلى ثلاثة أنواع من العقود – إضافة إلى عقود البيع والإيجار- الأول، عقود المقاولة وهي التي يتم بها اتفاق بين متعاقدين.
فيكون بمقتضى هذا الاتفاق أن يتعهد أحدهما بأن يؤدي عملًا معينًا في وقت محدد مقابل أجر يتعهد به الآخر. يتميز هذا النوع من العقود بأن يكون المقاول مستقلا عن صاحب العمل – أي أنه لا يخضع لإشرافه أو إدارته. وبما أن العامل ملزم «ببذل عناية» فإن المقاول ملزم في أغلب الأحيان ب«تحقيق نتيجة».
وبما أن العامل يستحق أجرًا عن عمله سواء حقق المشروع الذي يعمل به ربحًا أو خسارة، فإن المقاول يتحمل الآثار التي نتجت عن تنفيذه للعقد. الثاني، عقود الوكالة والتي تتمثل في أن يقوم أحد المتعاقدين مقام الآخر فيما يملكه من تصرف – أي أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. لكن يختلف عقد الوكالة عن عقد العمل بأن الأجر غير ثابت – لأن الغالبية من الوكلاء يحصلون على عمولة. إضافة لذلك، لا يكون الوكيل في كل الأحوال خاضعا لرقابة وإشراف موكله.
في بعض الأحيان يكون هناك خلط بين عقد الوكالة وعقد المقاولة. على سبيل المثال، عندما يتم إبرام عقد مع محامٍ على أن يقدم الاستشارات القانونية، وكتابة لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية – دون حضور جلسات المحاكمة – وتحرير العقود والمستندات الرسمية تكون هذه الأعمال مادية ويكون العقد عقد مقاولة.
أما إذا تعدى ذلك إلى تمثيل الموكل أمام القضاء في رفع الدعوى والطعن في الأحكام الصادرة في حق موكله وتوجيه اليمين وعقد الصلح مع الخصوم فتكون تلك التصرفات قانونية تخضع لعقد الوكالة. أما إذا خضع لإشراف وإدارة وكيله – شركة أو مؤسسة – كأن يكون مستشارًا قانونيًا للشركة أو محاميًا لها فإن العقد يخضع لنظام العمل.
الثالث، عقد الشراكة الذي يلتزم به المتعاقدون بأن يساهموا في مشروع ما، الهدف منه الربح. فيقدم كل واحد منهم مساهمته سواء كانت بصورة عمل يقوم به أو حصة مالية في رأس المال. ويكون على أساس المشاركة و «اقتسام ما يقد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة».
بناء على ما تقدم، وبالعودة لقرار الهيئة العليا التي حكمت بعدم اختصاص الهيئات العمالية بنظر دعوى المدعي، هل نستطيع أن نجزم أن المدعي في توليه منصب رئيس مجلس المديرين أو المدير العام للشركة لا يخضع لنظام العمل رغم أن أعضاء المجلس هم من قرروا إبعاده؟
قد يكون الأمر كذلك لأنه كشريك في الشركة يكون على قدم المساواة معهم جميعا – أي أنه لا يكون في حالة تبعية قانونية فهو لا يخضع لإشرافهم ورقابتهم. لكن، في واقع الحال لم تكن تصرفاته مطلقة.
إذن إبعاده عن رئاسة المجلس وتعيين شخص آخر، يعني أن أعضاء المجلس يراقبون ويشرفون على أعمال الرئيس حتى لو كانوا شركاء.
كما أن أعمال رئيس المجلس تتمثل في تسيير إدارة الشركة وتعيين وعزل المديرين التنفيذيين وكذلك العاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.