الأكاديمية اللوجستية تفتح باب التسجيل لدبلوم مبتدئ بالتوظيف    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    60 نوعًا من النباتات المحلية تزدهر في بيئات المدينة المنورة    شقير يترأس اجتماع مجلس الأعمال اللبناني - السعودي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 144 كيلوغرامًا من القات المخدر    أمطار الخير تعيد البهجة لسماء حائل    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    ميسي يقود الأرجنتين الى الفوز على أنغولا 2-0 وديا    أرقام مميزة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد    الداخلية : ضبط (22156) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    قمة تنافسية بين بيش والخالدي عصر غدٍ السبت    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية «ساحقة»    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبعية والأجر
نشر في الوطن يوم 11 - 09 - 2022

بعد إبعاده عن منصب رئيس مجلس المديرين في الشركة، الذي دام لأكثر من عشر سنوات من 1996 إلى 2008، وذلك بناء على اجتماع أعضاء المجلس الأربعة دون علمه، تقدم «المدعي» بدعوى عمالية أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية – حلت محلها المحكمة العمالية بناء على المرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435. حيث طالب الشركة بصرف رواتب عشر سنوات، وبدل إجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل النقل، وراتب شهر الإنذار ومتوسط العلاوة السنوية – أي ما يقارب أكثر من تسعة ملايين ريال. لكن، الهيئة الابتدائية قررت «رد الدعوى» وأن عليه أن يرد للشركة ما يقارب مليون وخمسمائة ألف ريال. اعترض على القرار أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وقررت الهيئة «إلغاء قرار الهيئة الابتدائية والحكم بعدم الاختصاص».
الحكم بعدم الاختصاص يعني أن الدعوى لا تخضع لنظام العمل. بمعنى آخر، المدعي لا يمكن معاملته ك«عامل». فالمادة الثانية من نظام العمل – المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 27/11/1440 – عرفت العامل على أنه «كل شخص طبيعي – يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته». فلكي تقبل دعوى المدعي في مطالبته الشركة، يجب أن تنطبق عليه ثلاثة أركان: العمل، والتبعية القانونية – المتمثلة في أن يكون تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل – وكذلك التبعية الاقتصادية – المتمثلة في الأجر الذي يتقاضاه مقابل عمله. وعليه، استندت الهيئة العليا في ردها للدعوى على ركن «التبعية» وذكرت في أسباب حكمها أن المدعي يتمتع باستقلالية في عمله لأنه كان معينًا رئيسًا لمجلس المديرين (المدير العام) مما ينتفي معه التبعية، «وهي عنصر أساسي في خضوع من ينطبق عليه نظام العمل... لا سيما [أنه] أحد الشركاء في الشركة، فلا يمكن اعتباره عاملاً». وكانت بذلك قد استندت على ما جاء في تعريف مجلس المديرين في بنود «عقد تأسيس الشركة»، إذ نصت على أن مجلس المديرين «يختص برسم السياسات العامة للشركة ووضع الخطط وتعيين الموظفين وعزلهم، بما في ذلك الوظائف العليا، الى آخر الصلاحيات الإشرافية». وذكرت الهيئة العليا أن العلاقة التعاقدية بين المدعي والشركة علاقة من نوع «خاص» لا تخضع لنظام العمل. السؤال هنا: ما هي العلاقة التعاقدية التي كانت بين المدعي والشركة؟
في كتابهما، شرح أحكام نظام العمل السعودي، قسم رزق بن مقبول الريس ورضا محمود العبد، العقود التي تتشابه مع عقد العمل إلى ثلاثة أنواع من العقود – إضافة إلى عقود البيع والإيجار- الأول، عقود المقاولة وهي التي يتم بها اتفاق بين متعاقدين.
فيكون بمقتضى هذا الاتفاق أن يتعهد أحدهما بأن يؤدي عملًا معينًا في وقت محدد مقابل أجر يتعهد به الآخر. يتميز هذا النوع من العقود بأن يكون المقاول مستقلا عن صاحب العمل – أي أنه لا يخضع لإشرافه أو إدارته. وبما أن العامل ملزم «ببذل عناية» فإن المقاول ملزم في أغلب الأحيان ب«تحقيق نتيجة».
وبما أن العامل يستحق أجرًا عن عمله سواء حقق المشروع الذي يعمل به ربحًا أو خسارة، فإن المقاول يتحمل الآثار التي نتجت عن تنفيذه للعقد. الثاني، عقود الوكالة والتي تتمثل في أن يقوم أحد المتعاقدين مقام الآخر فيما يملكه من تصرف – أي أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. لكن يختلف عقد الوكالة عن عقد العمل بأن الأجر غير ثابت – لأن الغالبية من الوكلاء يحصلون على عمولة. إضافة لذلك، لا يكون الوكيل في كل الأحوال خاضعا لرقابة وإشراف موكله.
في بعض الأحيان يكون هناك خلط بين عقد الوكالة وعقد المقاولة. على سبيل المثال، عندما يتم إبرام عقد مع محامٍ على أن يقدم الاستشارات القانونية، وكتابة لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية – دون حضور جلسات المحاكمة – وتحرير العقود والمستندات الرسمية تكون هذه الأعمال مادية ويكون العقد عقد مقاولة.
أما إذا تعدى ذلك إلى تمثيل الموكل أمام القضاء في رفع الدعوى والطعن في الأحكام الصادرة في حق موكله وتوجيه اليمين وعقد الصلح مع الخصوم فتكون تلك التصرفات قانونية تخضع لعقد الوكالة. أما إذا خضع لإشراف وإدارة وكيله – شركة أو مؤسسة – كأن يكون مستشارًا قانونيًا للشركة أو محاميًا لها فإن العقد يخضع لنظام العمل.
الثالث، عقد الشراكة الذي يلتزم به المتعاقدون بأن يساهموا في مشروع ما، الهدف منه الربح. فيقدم كل واحد منهم مساهمته سواء كانت بصورة عمل يقوم به أو حصة مالية في رأس المال. ويكون على أساس المشاركة و «اقتسام ما يقد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة».
بناء على ما تقدم، وبالعودة لقرار الهيئة العليا التي حكمت بعدم اختصاص الهيئات العمالية بنظر دعوى المدعي، هل نستطيع أن نجزم أن المدعي في توليه منصب رئيس مجلس المديرين أو المدير العام للشركة لا يخضع لنظام العمل رغم أن أعضاء المجلس هم من قرروا إبعاده؟
قد يكون الأمر كذلك لأنه كشريك في الشركة يكون على قدم المساواة معهم جميعا – أي أنه لا يكون في حالة تبعية قانونية فهو لا يخضع لإشرافهم ورقابتهم. لكن، في واقع الحال لم تكن تصرفاته مطلقة.
إذن إبعاده عن رئاسة المجلس وتعيين شخص آخر، يعني أن أعضاء المجلس يراقبون ويشرفون على أعمال الرئيس حتى لو كانوا شركاء.
كما أن أعمال رئيس المجلس تتمثل في تسيير إدارة الشركة وتعيين وعزل المديرين التنفيذيين وكذلك العاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.