شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشتاء يفتح جبهة جديدة على النازحين في غزة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    «سواحل عسير» وجهة للسياحة الشتوية    «بيئة القصيم» تُفعّل يوم الغذاء العضوي    3 ملايين زائر لموسم الرياض 2025 خلال 35 يوما    المرأة روح المجتمع ونبضه    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    ترمب يطالب قناة إخبارية بريطانية بخمسة مليارات دولار تعويضًا عن التزييف لأحد خطاباته    نيابة عن وزير الداخلية.. الفالح يرأس وفد المملكة في مؤتمر لتعزيز التعاون الأمني    أمير الرياض يتوج (الطيار) بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    "الداخلية" تحصد جائزة أفضل جناح في مؤتمر الحج    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    وزير الثقافة: الاستثمار الثقافي رافد الفرص الواعدة في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تدشين صندوق دعم الأطفال المصابين بالسكري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُجري جراحة متقدمة بالروبوت لإنهاء معاناة ثلاثينية مع ورم بالمبايض بطول 10سم    البرتغال تتحرّك لتخفيف عقوبة كريستيانو رونالدو    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    متنزه Six Flags في القدية يستقبل الزوار اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    جمعية القطيف الخيرية تطلق أول سيارة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن    مكانة الكلمة وخطورتها    الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه    وزير البلديات والإسكان: رؤية للتحول نحو أول وزارة ذكية في العالم    علاقة الإبداع بضعف الذاكرة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    وفاة 11 وفقد 12 إثر انهيار أرضي في إندونيسيا    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بلدية صبيا تنفّذ أعمال تطوير ممرات المشاة أمام المدارس    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء الأعلى يحل مسائل خاصة باختصاصات المحكمة التجارية بعد مباشرتها
نشر في الجزيرة يوم 03 - 11 - 2017

أبلغت «الجزيرة» مصادر مطلعة، عن صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء بشأن حل بعض المسائل الخاصة باختصاصات المحكمة التجارية، وذلك بعد مباشرتها لعملها مطلع العام الهجري الحالي.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية وجميع الإشكالات المتعلّقة بالاختصاص النوعي، رأت أنه تبعاً للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية (المرجع في تحديد صفة التاجر)، ولا يعد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثّراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها.
وأوضحت اللجنة المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارة لخدمة تجارته وشراء الأثاث لمنشآته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الهندسية والقانونية ونحوها لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
فيما أقرت اللجنة أن المحاكم التجارية لا تختص بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ورأت اللجنة أنه لو كان طرفاً الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
كما أوضحت اللجنة أن المراد بمقاولات إنشاء المباني هو جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. بينما لفتت اللجنة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية.
ورأت اللجنة أنه يسري على الدعاوى المتعلّقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلّقة بمقاولات إنشاء المباني ويؤثّر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
فيما أوكلت اللجنة للمحاكم التجارية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية رأت أن دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية سواء كان المدعى طرفاً في العقد مع التاجر أم لا تدخل في اختصاص المحاكم، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلّقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
ورأت اللجنة أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركة وذلك كالشركة التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعية) ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرتين (أ،ب) من المادة ال 35 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أنه في حال مزاولة الشركة عملاً تجارياً فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تُقام الدعاوى عليها إذا كانت متعلّقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية ومن ذلك قيام المستشفى بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل من اختصاص المحاكم التجارية.
وأوعزت اللجنة إلى المحاكم التجارية الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو المسماة في النظام ولو كانت مهنيه أو شركة ذات نشاط عقاري.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حال ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه آثار تنهي النزاع بين الطرفين، فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة (المضاربة أو الاستثمار ونحوهما) في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار.
وترى اللجنة أنه إذا كان من ضمن التركة شركة ومن الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت فيما بين الورثة أو مع بقية الشركاء في الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية ومن الأنظمة التجارية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية نظام الشركات ونظام الوكالات التجارية ونظام السجل التجاري ونظام المحكمة التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الرهن التجاري، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حالياً المخالفات المتعلّقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية .
فيما توصلت اللجنة إلى أنه في حال أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولاً وتضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم ومن ذلك دعاوى المقاولات إذا كان الطرف الثاني غير تاجر وأقام المقاول دعواه لدى المحكمة العامة ثم أقام الطرف الثاني دعواه لدى المحكمة التجارية أو العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.