قادة «التعاون»: دور المملكة محوري وريادي في دعم القضايا الإقليمية والدولية    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة    الاتحاد بطلًا لدوري روشن بثلاثية في شباك الرائد    الشباب يواصل انتصاراته بالفوز على الرياض    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الماجستير لعبير أبو ربعية    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    لا حج إلا بتصريح    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء الأعلى يحل مسائل خاصة باختصاصات المحكمة التجارية بعد مباشرتها
نشر في الجزيرة يوم 03 - 11 - 2017

أبلغت «الجزيرة» مصادر مطلعة، عن صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء بشأن حل بعض المسائل الخاصة باختصاصات المحكمة التجارية، وذلك بعد مباشرتها لعملها مطلع العام الهجري الحالي.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية وجميع الإشكالات المتعلّقة بالاختصاص النوعي، رأت أنه تبعاً للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية (المرجع في تحديد صفة التاجر)، ولا يعد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثّراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها.
وأوضحت اللجنة المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارة لخدمة تجارته وشراء الأثاث لمنشآته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الهندسية والقانونية ونحوها لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
فيما أقرت اللجنة أن المحاكم التجارية لا تختص بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ورأت اللجنة أنه لو كان طرفاً الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
كما أوضحت اللجنة أن المراد بمقاولات إنشاء المباني هو جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. بينما لفتت اللجنة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية.
ورأت اللجنة أنه يسري على الدعاوى المتعلّقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلّقة بمقاولات إنشاء المباني ويؤثّر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
فيما أوكلت اللجنة للمحاكم التجارية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية رأت أن دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية سواء كان المدعى طرفاً في العقد مع التاجر أم لا تدخل في اختصاص المحاكم، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلّقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
ورأت اللجنة أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركة وذلك كالشركة التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعية) ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرتين (أ،ب) من المادة ال 35 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أنه في حال مزاولة الشركة عملاً تجارياً فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تُقام الدعاوى عليها إذا كانت متعلّقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية ومن ذلك قيام المستشفى بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل من اختصاص المحاكم التجارية.
وأوعزت اللجنة إلى المحاكم التجارية الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو المسماة في النظام ولو كانت مهنيه أو شركة ذات نشاط عقاري.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حال ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه آثار تنهي النزاع بين الطرفين، فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة (المضاربة أو الاستثمار ونحوهما) في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار.
وترى اللجنة أنه إذا كان من ضمن التركة شركة ومن الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت فيما بين الورثة أو مع بقية الشركاء في الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية ومن الأنظمة التجارية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية نظام الشركات ونظام الوكالات التجارية ونظام السجل التجاري ونظام المحكمة التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الرهن التجاري، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حالياً المخالفات المتعلّقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية .
فيما توصلت اللجنة إلى أنه في حال أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولاً وتضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم ومن ذلك دعاوى المقاولات إذا كان الطرف الثاني غير تاجر وأقام المقاول دعواه لدى المحكمة العامة ثم أقام الطرف الثاني دعواه لدى المحكمة التجارية أو العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.