قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    موجز    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    منجزات رياضية    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 معايير لتقدير أتعاب المحامين
نشر في الوطن يوم 29 - 04 - 2021

حددت وزارة العدل 5 معايير يجب مراعاتها لتقدير أتعاب المحامي وفق العقد المتفق عليه مع العميل، ومن أهمها الوقت والجهد والمهارات المطلوبة للقيام بالعمل، وأسعار السوق المحلية السائدة، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين ومدة العلاقة المهنية مع العميل، إضافة إلى خبرة المحامي وسمعته وقدرته المهنية، كما أجاز مشروع قواعد السلوك المهني للمحامي الإعلان عن نفسه وفق شروط محددة بما يراعي شرف المهنة وكرامتها.
جاء ذلك في سياق مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين، الذي أعدته وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، واشتمل على 25 قاعدة تضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
وتضمن المشروع عددا من الأحكام التي تحقق أهدافه بما يتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، ومن أبرزأحكام المشروع ما يأتي:
أبرز المحظورات والواجبات
01 تعزيز مسؤولية المحامي عن تصرفاته وتصرفات من يشرف عليهم.
02 تعزيزقواعد منع تعارض المصالح.
03 وجوب الحفاظ على سرية بيانات العميل وخصوصيته.
04 اشتراط وجود عقد مكتوب مع العميل.
05 اشتراط التطوير والتعليم المستمرين على المحامي.
06 إلزام المحامي بتعليمات عميله وأحكام العقد، ما لم تخالف النظام أو أصول المهنة.
07 تعزيز حق المحامي في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية وواجباته تجاههم.
08 السماح للمحامي بالإعلان عن نفسه وفق الشروط الموضحة بما يراعي شرف المهنة وكرامتها.
09 توضيح واجبات المحامي في تعامله مع المتدربين لديه.
أهداف المشروع
أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين أو المحتملين.
يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل لديها إلا بعد الموافقة الخطية.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها 5 سنوات كاملة.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد العملاء السابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم 3 سنوات كاملة.
يحظر على المحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم الاستشارة في أي واقعة؛ سبق اطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها.
استثناء للفقرة 1 من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق إطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميا أو وكيلا للطرف الآخر إذا كان هناك موافقة خطية من الأطراف محل الدعوى أو الواقعة.
المحافظة على شرف المهنة ومكانتها وألا يتصرف بما يقلل ثقة الناس به أو بالمهنة.
يجب أثناء مزاولة المهنة الظهور بالزي المناسب، واحترام المظهر العام.
التقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
المحافظة على التطوير والتعليم المستمر، ومتابعة ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات.
دعم المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية وفق ما تقضي به الأنظمة.
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
لا يجوز القيام بأي عمل غير ضروري لزيادة التكاليف على العميل.
يجب أثناء تعامله مع عميله أخذ ظروف العميل الاقتصادية والاجتماعية بالاعتبار.
يجب على المحامي حماية معلومات ومستندات العميل، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في حدود ما يتحقق به الغرض؛ وذلك في الآتي:
01 منع حدوث جريمة أو موت مؤكد أو أذى بدني خطير.
02 الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
03 ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوي.
04 موافقة العميل الخطية على الإفصاح.
05 وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.
01 تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية.
02 ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضيح مسؤوليته.
03 تعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى.
04 تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مسؤولية المحامي المهنية.
05 رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.