من قلب العواصف.. وُلدت قوة المملكة    مرونة الاقتصاد الوطني وأسعار النفط تحافظان على جاذبية المناخ الاستثماري وتجاوز التوترات    "إسرائيل" تخفض ميزانيات الوزارات لصالح تمويل المستعمرات في الضفة الغربية    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "أمناء للتنمية الحضرية"    هدوء الذهب مع إغلاق «الجمعة العظيمة» والأسعار تتجه إلى 5000 دولار    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    المملكة تدين استهداف «الدعم السريع» لمستشفى الجبلين في السودان    "إغاثي الملك سلمان".. جهود إنسانية    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى يوم الاستقلال لبلاده    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    «العوامية» تلبس الأخضر.. إبداع يحوّل النفايات الزراعية لتحف فنية    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    90 دولة تستعرض ثقافتها بالجامعة الإسلامية    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    «أمانة مكة» تحصد جائزة رفع الوعي لدى المعتمرين    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    مستشفى ولادة بريدة يحصل على «GMP»    أبو مكة يقود القادسية للتتويج بالدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين    قبل المدرب.. من نحن؟    فرص للاستثمارات التعليمية البريطانية في المملكة    جولات ميدانية لمكافحة التستر    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    «صوت امرأة من الفضاء».. مقلب لعلماء ناسا    أكدت أن 13 قتلوا.. البنتاغون: 365 جندياً أمريكياً أصيبوا في الحرب    ضرب مجمعات بتروكيماوية.. واستهدف سفينة إسرائيلية.. غارات مكثفة بين طهران وتل أبيب تطال منشآت حيوية    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    ختام «بيلدكس مكة»    نيوم يعبر الفيحاء بصعوبة    الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد في معقله ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط    ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    تعادل مثير يحكم مواجهة الهلال والتعاون.. وصراع الصدارة يشتعل في دوري روشن    59 صنفا مخدرا ضمن المضبوطات الجمركية    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ عقوبات التعدي على الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نشر في الوطن يوم 30 - 03 - 2021

علمت «الوطن» أن تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، التي وافق مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي، تضمنت تعديل 7 مواد ذات صلة بالعقوبات المقرة على منتهكي النظام، حيث نصت التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات مدة السجن والغرامات على حد سواء.
مقارنة العقوبات قبل وبعد التعديل:
المادة 71
- كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
قبل
-السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين
-غرامة لا تقل عن 25 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال.
بعد
-السجن مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات
-غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 72
- كل من: تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
قبل
- السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات
-غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 73
كل من:
- قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته.
- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بني عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
- انتشل - عمدا - أثرا غارقا، أو نقله من مكانه.
قبل
- السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر
- غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
-السجن مدة لا تقل عن سنتين
-غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 74
كل من:
- غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
- نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني، دون موافقة الوزارة.
- رمي أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
- شوه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
قبل
-غرامة لا تزيد على 30 ألف ريال
بعد
-السجن مدة لا تزيد على سنة
-غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
المادة 75
كل من:
- خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.
قبل
-غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال
بعد
-غرامة لا تزيد على 70 ألف ريال
المادة 76
كل من:
- حاز أو صنع نماذج أو نسخا للآثار، لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
- صدر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
قبل
-غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال
المادة 77
كل من:
- لم يقدم للوزارة بيانا بالآثار التي يملكها.
- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
- حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
قبل
- غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.