في إنجاز سعودي جديد بالفضاء… المملكة تعلن عن نجاح إطلاق قمرين صناعيين سعوديين    جدة تختتم منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1    وسام المسؤولية المجتمعية يُزيّن مسيرة رئيس مركز الزهراء الاجتماعي بالعاصمة المقدسة.    رافد الحرمين تبدأ تدريب العاملين لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447ه بمسارات اللغات.    محمد التونسي ورئيس ثقات الثقافي يكرّمان د/أمل حمدان نظير جهودها    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    تمويلات مليارية لمشروعات (المتجددة)    طالبت مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات السافرة.. السعودية ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا    مصر تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    وسط ضغوط سياسية وقضائية.. جدل التجنيد يتجدد في إسرائيل    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    على قمة الدوري الإيطالي.. مواجهة نارية تجمع روما ونابولي    الاتحاد يقصي الشباب ويتأهل لنصف نهائي أغلى الكؤوس    الفرنسي «سيباستيان أوجيه» يتوج ببطولة العالم للراليات في جدة    الزهراني يحتفل بزواج عارف    إغلاق 1.3 ألف منشأة مخالفة بحملة «مكة تصحح»    لبّان بروفيسوراً    أمران ملكيان بالتمديد لنائب ومساعد وزير الاقتصاد 4 سنوات    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    دعم فرص الرواد في مكة    80 ألف زائر لكأس نادي الصقور 2025 بالشرقية    فيلم سعودي يستعيد بطولات رجال مكافحة المخدرات    احتضنته جزيرة شورى في البحر الأحمر بحضور الفيصل والدوسري.. وزارة الرياضة تنظم لقاء يجمع قيادات وسائل الإعلام السعودية    أطعمة تساعد على النوم العميق    استشاري: ألم الصدر المتغير غالباً ما يكون عضلياً    الربيعة: تنمية العمل الإغاثي على أُسس سليمة وقواعد راسخة    كراكاس تندد ب «تهديد استعماري» بعد اعتبار ترامب مجال فنزويلا الجوي مغلقاً    القبض على سارقي مواشٍ بالطائف    اجتماع أوبك+ اليوم.. توقعات ترجح عدم تغير سياستها الإنتاجية    حبيبي راح    أمير الشرقية يطّلع على مشروعات حماية البيئات البحرية.. ويستقبل مجلس «سقياهم»    أمير جازان يعزي أسرة المحنشي    رباعيات «الزعيم» و«العميد» تقودهما لنصف نهائي كأس الملك    الأخضر يتدرب في الدوحة    تركي آل الشيخ يترأس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض    حماية النشء في منصات التواصل    ثقافة الاعتذار    ليوناردو.. ماكينة أهداف لا تتوقف في الهلال    الاحتلال قتل 130 طفلاً و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة    عودة 7 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة الخريف    3.36% تراجع أسبوعي لتداول    50 مركبة تعبر منافذ المملكة كل دقيقة    الفضة يسابق الذهب ويرتفع 30%    القنفذة الأقل ب4 أطباء نفسيين فقط    موجة انتقادات متجددة لShein    أفريقيا تعلق عضوية غينيا بيساو    القبض على 7 يمنيين في جازان لتهريبهم (120) كجم "قات"    الفرنسي "سيباستيان أوجيه" يخطف لقب بطولة العالم للراليات في جدة    ضبط 1667 متسللا لداخل الحدود    آل الشيخ ل الوطن: المملكة تحمل لواء الوسطية والاعتدال حول العالم    أمير حائل يدشن مستشفى حائل العام الجديد غداً الأحد ب 499 مليون ريال    مدير إقليمي وافد يعلن إسلامه متأثرا بأخلاق المجتمع السعودي والقيم الإسلامية    80 ألف زائر لكأس نادي الصقور 2025 بالشرقية    التجييش الناعم والخطر الصامت        استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارة تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
نشر في الوطن يوم 02 - 12 - 2020

أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم، القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم في 28 / 01 / 1437ه، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بتاريخ 10 / 04 / 1442ه بناء على الأمر الملكي الكريم.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة «2» من المادة «السابعة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال «الاثني عشر» شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والسبعين بعد المائة» من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة «إن وجد» إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح «اثنى عشر» شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» أعلاه بتاريخ 16 / 05 / 1442ه الموافق 31 / 12 / 2020م. رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي يزيد فيها عددهم علي «عشرين» شريكاً، بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة، ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة «سنة» من تاريخ 16 / 03 / 1442ه، استثناء من حكم الفقرة «1» من المادة «الثامنة والستين بعد المائة» من نظام الشركات.
خامساً: استثناء من حكم المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. سادساً: يعلق العمل بالفقرة «3» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين، فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند «سادساً» أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
ثامناً: استثناء من حكم المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات: 1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها، من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح «60» يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. 2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة «2» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية: 1. على رئيس مجلس إدارة الشركة، فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. 2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات، التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
الحادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة «1» من المادة «الثالثة والثلاثين بعد المائة» والمادة «السادسة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه «خمس» سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على «سنتين» إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة «سبع» سنوات متصلة، و«خمس» سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي «سنتين» من تاريخ 01 / 08 / 1441.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.