برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارة تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
نشر في الوطن يوم 02 - 12 - 2020

أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم، القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم في 28 / 01 / 1437ه، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بتاريخ 10 / 04 / 1442ه بناء على الأمر الملكي الكريم.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة «2» من المادة «السابعة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال «الاثني عشر» شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والسبعين بعد المائة» من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة «إن وجد» إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح «اثنى عشر» شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» أعلاه بتاريخ 16 / 05 / 1442ه الموافق 31 / 12 / 2020م. رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي يزيد فيها عددهم علي «عشرين» شريكاً، بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة، ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة «سنة» من تاريخ 16 / 03 / 1442ه، استثناء من حكم الفقرة «1» من المادة «الثامنة والستين بعد المائة» من نظام الشركات.
خامساً: استثناء من حكم المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. سادساً: يعلق العمل بالفقرة «3» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين، فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند «سادساً» أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
ثامناً: استثناء من حكم المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات: 1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها، من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح «60» يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. 2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة «2» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية: 1. على رئيس مجلس إدارة الشركة، فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. 2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات، التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
الحادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة «1» من المادة «الثالثة والثلاثين بعد المائة» والمادة «السادسة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه «خمس» سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على «سنتين» إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة «سبع» سنوات متصلة، و«خمس» سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي «سنتين» من تاريخ 01 / 08 / 1441.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.