هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارة تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
نشر في الوطن يوم 02 - 12 - 2020

أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم، القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم في 28 / 01 / 1437ه، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بتاريخ 10 / 04 / 1442ه بناء على الأمر الملكي الكريم.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة «2» من المادة «السابعة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال «الاثني عشر» شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والسبعين بعد المائة» من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة «إن وجد» إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح «اثنى عشر» شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» أعلاه بتاريخ 16 / 05 / 1442ه الموافق 31 / 12 / 2020م. رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي يزيد فيها عددهم علي «عشرين» شريكاً، بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة، ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة «سنة» من تاريخ 16 / 03 / 1442ه، استثناء من حكم الفقرة «1» من المادة «الثامنة والستين بعد المائة» من نظام الشركات.
خامساً: استثناء من حكم المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. سادساً: يعلق العمل بالفقرة «3» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين، فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند «سادساً» أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
ثامناً: استثناء من حكم المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات: 1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها، من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح «60» يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. 2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة «2» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية: 1. على رئيس مجلس إدارة الشركة، فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. 2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات، التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
الحادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة «1» من المادة «الثالثة والثلاثين بعد المائة» والمادة «السادسة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه «خمس» سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على «سنتين» إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة «سبع» سنوات متصلة، و«خمس» سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي «سنتين» من تاريخ 01 / 08 / 1441.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.