أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران - الجبيل    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    إنتاج البترول العالمي يتلقى أقوى الصدمات بعجز ضخم في المعروض    وزارة البيئة.. المسؤولية الاجتماعية في قلب الاقتصاد    المملكة توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027    ترمب يحذر طهران من "ابتزاز" واشنطن    البديوي: دور خليجي مبادر في عدة ملفات إقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية    لبنان: «إسرائيل» تكرر عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل    النصر يستعرض برباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا2    الشباب يبلغ نهائي دوري أبطال الخليج    يايسله: سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ النهائي    إزالة أكثر من 1300م من المخلفات بالخفجي    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير "الهلال الأحمر"    تقارير «الإعلام» و«الاتصالات» على طاولة الشورى    بينالي الدرعية يفوز بجائزة "آرت بازل" فئة المتاحف والمؤسسات    نائب أمير القصيم يؤكد أهمية المبادرات في دعم الوعي المجتمعي    ثقافة الفروسية.. من سيرة البطولة إلى الهوية والجمال    وصول طلائع ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة    أكد التعامل مع آثار الأوضاع الحالية بالمنطقة.. الفضلي: القيادة تدعم مبادرات تعزيز الأمن الغذائي    اعتمد خطة مركز أبحاث الجريمة.. وزير الداخلية: عطاء المتقاعدين لا يتوقف بانتهاء الخدمة    بثنائية «صلاح وفان دايك».. ليفربول يحسم ديربي ميرسيسايد    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض    أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة    تعليق الدراسة الحضورية غدًا في القصيم وحائل وحفر الباطن    الهدنة على حافة الانهيار.. ونتنياهو: منعنا إيران من امتلاك السلاح النووي    شهباز يختتم جولة خارجية وقائد الجيش يزور طهران.. تحركات باكستانية لتحقيق استقرار المنطقة    أكد أن واشنطن لا تمتلك حق منعها..بزشكيان: طهران تتمسك بحقوقها النووية كاملة    تعزز التفاعل وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية «مدار الابتكار»    حين يقودنا الفكر لا المنصب «معادلة التأثير الحقيقي»    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    مناقشة أوجه دعم الوزارة لتمكين المستثمرين.. «السياحة» تطمئن على جاهزية مرافق الضيافة بمكة    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    خلال استقباله أولى رحلات «طريق مكة».. الجاسر: منظومة النقل بالحج تعتمد على التقنيات الحديثة    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    اكتشاف صادم بعد 14 شهراً في القطب الجنوبي    فشل تنفسي.. انتكاسة صحية لهاني شاكر    ثلاثة فناجين قهوة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب    القادسية يعلن خضوع ماتيو ريتيغي لجراحة عاجلة في إسبانيا    زائر يعود بعد 170 ألف عام    سلمان الفرج: النصر الأقرب للتتويج بدوري روشن.. وهذا رأيي في بوابري وهوساوي    جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تتصدران بطولتي كرة الهدف وقوى الإعاقة بجامعة جازان    الكشف عن موعد عودة خاليدو كوليبالي        قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارة تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
نشر في الوطن يوم 02 - 12 - 2020

أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم، القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم في 28 / 01 / 1437ه، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بتاريخ 10 / 04 / 1442ه بناء على الأمر الملكي الكريم.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة «2» من المادة «السابعة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال «الاثني عشر» شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والسبعين بعد المائة» من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة «إن وجد» إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح «اثنى عشر» شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» أعلاه بتاريخ 16 / 05 / 1442ه الموافق 31 / 12 / 2020م. رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي يزيد فيها عددهم علي «عشرين» شريكاً، بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة، ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة «سنة» من تاريخ 16 / 03 / 1442ه، استثناء من حكم الفقرة «1» من المادة «الثامنة والستين بعد المائة» من نظام الشركات.
خامساً: استثناء من حكم المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. سادساً: يعلق العمل بالفقرة «3» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الحادية والثمانين بعد المائة» من نظام الشركات، الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة، أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين، فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة، بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند «سادساً» أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
ثامناً: استثناء من حكم المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات: 1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها، من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح «60» يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. 2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح «180» يوماً، من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه. تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة «2» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة «1» من المادة «الخمسين بعد المائة» من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية: 1. على رئيس مجلس إدارة الشركة، فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. 2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال «خمسة عشر» يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات، التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
الحادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة «1» من المادة «الثالثة والثلاثين بعد المائة» والمادة «السادسة والستين بعد المائة» من نظام الشركات، يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه «خمس» سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على «سنتين» إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة «سبع» سنوات متصلة، و«خمس» سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي «سنتين» من تاريخ 01 / 08 / 1441.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.