سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    أمانة القصيم تنجز مشروع مضمار بطول 800 متر في الظاهرية    الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم 2025 بإندونيسيا    من جاكرتا.. أضواء الخير وتكامل الصحية يختتمان رحلة عطاء ملهمة    النفط يحافظ على مكاسبه    كوريا الشمالية ترفض مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية    جامعة الملك فهد تختتم "معرض التوظيف 2025"    إحصائيات "المخدرات" على طاولة سعود بن مشعل    الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الآسيوي بملاقاة ناساف    هالاند يقود سيتي لسحق اليونايتد    الملاكم الأميركي تيرينس كروفورد بطلًا للعالم    جلوي بن عبدالعزيز: المهرجانات الصيفية تصنع روح المنافسة    أمير الشمالية يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني    الزميل سعود العتيبي في ذمة الله    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرتي تفاهم أكاديمية وعمرانية    "القصيم الصحي" يحتفي بتخريج متعافين من الإدمان    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الثقافة يُتوّج الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية    الطائف تمثل المملكة في «شبكة المدن المبدعة» ب«ليوبليانا»    انعقاد مؤتمر «المكتبات المتخصصة» في جدة    المفتي يستقبل مدير عام الدفاع المدني    استكشاف تقنيات التصوير القلبي    الناتو على خط المواجهة.. روسيا تكثف هجماتها المسيرة على أوكرانيا    إسرائيل تصعد عملياتها في القطاع.. قصف مكثف ونزوح جماعي من غزة    «الموارد» تطلق جائزة العمل ب 38 مساراً    منصة «أعمالي» تحصد جائزة التميز التقني    افتتح مؤتمر التدريب القضائي.. نائب وزير العدل: المملكة تعيش نهضة تشريعية رائدة    هروب عريس قبل ساعات من زواجه    تعطل «حضوري» يؤثر على التوثيق الإلكتروني    2.7 مليار تداولات السوق    مشعل الأحمد: علاقات تاريخية متينة تجمع البلدين الشقيقين.. أمير الكويت وولي عهده يستعرضان مع وزير الداخلية مجالات التعاون    تغلب على ضمك بثنائية.. نيوم يحقق فوزاً تاريخياً في دوري المحترفين    «حين يكتب الحب».. فيلم في الطريق    النصر يتخطى الخلود ويتصدر «روشن»    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    مفتي عام المملكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني    تحضيري «الدوحة» يناقش مشروع قرار موحد.. تضامن عربي وإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي    جهود متواصلة لتعزيز الرعاية العاجلة.. تدريب 434 ألفاً على الإسعافات الأولية    «الغذاء»: 24 ألف بلاغ عن أعراض«الأدوية»    بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية    الجيش اللبناني يتسلّم دفعة من أسلحة المخيمات الفلسطينية    ميقاتي يواجه تحقيقاً قضائياً في فرنسا    نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من (239) مليار ريال خلال عام بنهاية يوليو (2025م)    إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025    غيابات في الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي في نخبة آسيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل    من جازان إلى العالم: إنجاز إسعافي يدخل غينيس    بعد ضرب قطر: ترمب مخدوع أو متواطئ    تصاعد الهجمات يفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا    من المسارح البريئة يدق ناقوس الخطر    الصحة القابضة والتجمعات يفعّلون الحملة الوطنيّة للإسعافات الأولية.. ويُدربّون أكثر من 434 ألف    كلمات ولي العهد تسطر بمداد من مسك    شغف الموروث    إعادة النظر في أزمة منتصف العمر    مثقفون وإعلاميون يحتفون بالسريحي وبروايته الجداوية    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الزامل    في رثاء عبدالعزيز أبو ملحه    الإرث بين الحق والتحدي    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تعلن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
نشر في مكة الآن يوم 02 - 12 - 2020

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن صدور الأمر الملكي القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم (م/3) في 28/01/1437ه؛ حيث منح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رقم (348) وتاريخ 10/04/1442ه بناء على الأمر الملكي، فيما قالت الوزارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال (الإثني عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح (إثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه بتاريخ 16/05/1442ه الموافق 31/12/2020م.
رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن (عشرين) شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16/03/1442ه؛ استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستون بعد المائة) من نظام الشركات.
خامساً: استثناء من حكم المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح (180) يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه.
سادساً: يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه ، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) أعلاه بتاريخ 30/07/1443ه.
ثامناً: استثناء من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات:
1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (60) يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه.
2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (180) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه.
تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية:
1. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30/07/1443ه.
حادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) والمادة (السادسة والستين بعد المائة ) من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة (سبع) سنوات متصلة، و(خمس) سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01/08/1441ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.