أكد تسخير الإمكانات للمحافظة على سلامة الجميع.. وزير الداخلية: توجيهات كريمة بتعزيز الأمن والاستقرار    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    ضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط «الكدادة» .. الهيئة العامة للنقل ترصد 25 ألف مخالفة    12.97 مليار ريال أرباح «السعودية للطاقة»    مجمع صناعي للزيتون بالجوف    ثمن وقوف قادة الدول الشقيقة والصديقة ضد الاعتداءات.. مجلس الوزراء: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    استهدفت قيادات في حزب الله.. إسرائيل تجدد غاراتها على ضاحية بيروت    جهاز أمن الدولة القطري يلقي القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    طائرة رونالدو غادرت إلى مدريد    ميلان يسعى للتعاقد مع نجم القادسية    السعودية الأقرب للاستضافة.. الآسيوي يتجه لإقامة ثمن نهائي النخبة من مباراة واحدة    إقرار سياسة تعزيز النمط التغذوي الصحي.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    تركية تقتل والدها بعد مناوشة كلامية    الخبرة بين مقتضى الأمانة وحدود المسؤولية    حي جميل.. تجارب تراثية وأنشطة تفاعلية فنية وثقافية    الإعلام الرياضي بين رسالة الأمس وضجيج اليوم    خصومة أدبية بسبب كتاب مُهدى    إصدار وثيقة مبادئ حوكمة لتعزيز كفاءة الأوقاف    استشاري يحذر من «سكري الدماغ»    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد في مهب الريح    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    ارتفاع مخزونات النفط الأميركية يخفق في خفض أسعار الخام    الخيار الاستراتيجي    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الصيام في الشرق الأقصى    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    حكايات الأمومة حين تصنع النجاح    ترجيح انخفاض قيمة متوسط أسعار تذاكر الطيران الدولي في 2026    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    صناعة السلوك الاستهلاكي    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في السعودية مطمئنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تعلن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
نشر في مكة الآن يوم 02 - 12 - 2020

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن صدور الأمر الملكي القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم (م/3) في 28/01/1437ه؛ حيث منح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رقم (348) وتاريخ 10/04/1442ه بناء على الأمر الملكي، فيما قالت الوزارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال (الإثني عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح (إثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه بتاريخ 16/05/1442ه الموافق 31/12/2020م.
رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن (عشرين) شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16/03/1442ه؛ استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستون بعد المائة) من نظام الشركات.
خامساً: استثناء من حكم المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح (180) يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه.
سادساً: يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه ، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) أعلاه بتاريخ 30/07/1443ه.
ثامناً: استثناء من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات:
1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (60) يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه.
2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (180) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه.
تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441ه، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية:
1. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30/07/1443ه.
حادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) والمادة (السادسة والستين بعد المائة ) من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة (سبع) سنوات متصلة، و(خمس) سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01/08/1441ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.