رئيس الوزراء السوداني يغادر المدينة المنورة    نائب وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات لدى المملكة    عبدالعزيز بن تركي رئيسًا للاتحاد العربي للدورة (2025 – 2029)    «الشؤون الإسلامية» توقّع عقودًا لصيانة وتشغيل 1,392 مسجدًا وجامعًا خلال الربع الثالث لعام 2025م    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10427) نقطة    مانجا للإنتاج تفوز بجائزة المؤسسات الثقافية الربحية ضمن الجوائز الثقافية الوطنية لعام 2025    ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة    وزير الطاقة: السعودية تبني أول محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية    ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية الخليجية    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الأكبر من نوعه في العالم    انطلاق شهر اللغة العربية في إيطاليا    "الموارد البشرية" تُعلن انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس    الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تشارك في الملتقى السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    وزير المالية يفتتح أعمال مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط بالرياض    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده    الوعلان للتجارة تعلن عن وصول "لوتس إيفيجا" أقوى سيارة كهربائية في العالم إلى السعودية    فرص عقارية مميزة شمال الرياض بمزاد عبق الرياض العلني الهجين    جدة تستضيف مؤتمر ومعرض المكتبات المتخصصة 2025 غدًا    السعودية تختتم مشاركتها في الجامبوري العالمي بإندونيسيا    وفد من ديوان المظالم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي    سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    خرق مسيّرة أجواء رومانيا هو "استفزاز" أوكراني    مؤتمر حائل لأمراض القلب : منصة علمية لتعزيز التقدم الطبي في أمراض القلب .    "غراء عظمي".. ابتكار صيني لعلاج الكسور في 3 دقائق    من جاكرتا.. أضواء الخير وتكامل الصحية يختتمان رحلة عطاء ملهمة    الوفد الكشفي السعودي يزور الحديقة النباتية في بوجور ضمن فعاليات الجامبوري العالمي    أمانة القصيم تنجز مشروع مضمار بطول 800 متر في الظاهرية    النفط يحافظ على مكاسبه    الطائف تمثل المملكة في «شبكة المدن المبدعة» ب«ليوبليانا»    «استمرارية 25».. للإبداع والتجلي في فنون الوسائط الجديدة    جلوي بن عبدالعزيز: المهرجانات الصيفية تصنع روح المنافسة    المفتي يستقبل مدير عام الدفاع المدني    الزميل سعود العتيبي في ذمة الله    أمير الشمالية يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني    فسوحات كيميائية لتمكين الصناعيين    هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. إيران ترد على مجموعة السبع وتحذر من آلية الزناد    إسرائيل تصعد عملياتها في القطاع.. قصف مكثف ونزوح جماعي من غزة    مسيرات الدعم السريع تستهدف مواقع حيوية    تغلب على ضمك بثنائية.. نيوم يحقق فوزاً تاريخياً في دوري المحترفين    «حين يكتب الحب».. فيلم في الطريق    في انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ناساف    هروب عريس قبل ساعات من زواجه    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    مفتي عام المملكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني    تعطل «حضوري» يؤثر على التوثيق الإلكتروني    رباعية الأخدود والفتح جرس إنذار.. هشاشة الدفاع تؤرق «لوران بلان»    جهود متواصلة لتعزيز الرعاية العاجلة.. تدريب 434 ألفاً على الإسعافات الأولية    «الغذاء»: 24 ألف بلاغ عن أعراض«الأدوية»    بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية    ميقاتي يواجه تحقيقاً قضائياً في فرنسا    الجيش اللبناني يتسلّم دفعة من أسلحة المخيمات الفلسطينية    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل    من المسارح البريئة يدق ناقوس الخطر    كلمات ولي العهد تسطر بمداد من مسك    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الزامل    مثقفون وإعلاميون يحتفون بالسريحي وبروايته الجداوية    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبتا نقل كورونا وتجاهل الإجراءات تثيران الجدل بين القانونيين
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2020

أثار تفشي فايروس كورونا السريع في العالم جدلا قانونيا حول عقوبة عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمكافحته، باعتبار ذلك تهديدًا للصحة العامة، هل تعتبر جريمة جنائية يحاسب عليها القانون، وما إذا كان ينطبق على مخالفيها المادة (23) من نظام الوقاية من الإيدز التي تنص على أن عقوبة عدم الالتزام بإجراءات العزل المقدرة ب 50 ألف ريال.
تساءل الدكتور عبدالله السفياني قائلا: «قانونيا بعد التحذيرات المتتالية والمركزة من كون الشخص باختلاطه وعدم عزل نفسه يلحق الضرر بالآخرين، هل إذا ثبت تفريطه وتسبب في مرض أو هلاك أحد يجرم ويعاقب أم لا!؟».
المسؤولية الجنائية
قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي: «المسؤولية الجنائية لناقل فيروس الكورونا هي مسؤولية متصورة ويمكن أن تتحقق إذا تعمد حامل الفيروس والذي يعلم بإصابته نقله إلى شخص أو أشخاص سليمين بقصد إيذائهم، وتتضح معالم هذه المسؤولية أكثر إذا كان القصد هو قتل شخص لا يقوى على مقاومة الفايروس بحكم سنه أو وضعه الصحي».
وأضاف: «فيما يخص الإثبات فهو بالفعل صعب جداً لا سيما إثبات توافر القصد الجنائي. ولكن عدم الالتزام بالأوامر والتعليمات والخروج بالرغم من منعه والحجر عليه وتعمد وضع اللعاب مثلا على الأماكن المعرضة للمس من عامة الناس مثل أزارير المصاعد ومقابض الأبواب، يُسهل مسألة إثبات القصد الجنائي وفق ظروف معينة، وكون النتيجة قد تحققت بالفعل إلا انها تبقى تحت إطار فعل الإيذاء وتعمد فعل الإيذاء والإضرار بالغير. لكن كون هذه الوسيلة قاتلة أم لا، تبقى محل نقاش وهناك خلاف كبير بشأنها بين فقهاء القانون».
المسؤولية والعقوبة
تنص المادة (23) من نظام الوقاية من الإيدز على أن عقوبة عدم الالتزام بإجراءات العزل هي 50 ألف ريال -في حدها الأقصى- مع تعويض المتضرر من العدوى، لفت الدكتور العنزي إلى أن هذه المادة وغيرها مما جاء به النظام خاصة بمرض متلازمة نقص العوز المناعي الإيدز. وهنا نفرق بين المسؤولية والعقوبة الخاصة بفعل معين. فالمسؤولية الجنائية لنقل فايروس كورونا متصورة لكن تطبيق العقوبة الخاصة بنقل فايروس الإيدز على نقل فايروس الكورونا هي محل نظر حتى من قبيل القياس.
معايير قياس المرض
قال أستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالمحسن العثمان؛ «اتفق أن المسؤولية الجنائية بشكل عام تنشأ إذا توافرت أركانها، ولكن قد يكون الأمر صعبا حيال مسألة القتل العمد، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى عدم إمكانية الجزم بأن الفيروس قاتل بطبيعته، حيث يتفاوت الأثر السلبي للإصابة به بشكل واضح، ولا توجد معايير موضوعية بعد لقياس تأثيره المباشر. ولكن يمكن على أي حال محاولة إعمال ما يعرف بالقتل بالسبب والذي يعرف بأنه «ما أثر في التلف ولم يحصله، أي ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته»، والتي تم الاستناد إليها سابقًا بغرض التأسيس للمسؤولية الجنائية عن نقل فيروس (HIV) المسبب لمرض الإيدز.
عقوبة طريقة العدوى
تابع: «وبناء على مقتضاها، يمكن القول إنه إذا كانت الإصابة بفيروس الإيدز ستؤدي حتمًا إلى هلاك الشخص الحامل له، فإن الشخص العالم بإصابته بنقله للفيروس المسبب لمرض الإيدز إلى شخص سليم تتوافر في حقه جناية القتل العمد بطريق السبب، وذلك برغم أن الهلاك الذي لحق بالشخص الذي انتقل إليه الفيروس، لم يكن بفعل الجاني الذي نقل الفيروس عمدًا، وإنما بسبب المرض الذي تم بطريق العدوى، والذي أدى إلى فقد الجسم مناعته مما أدى إلى الوفاة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القتل بالتسبب مساو للقتل بالمباشرة في وجوب القصاص، مستدلين على ذلك بأن القتل المباشر وبالسبب أدى كل منهما إلى إزهاق روح المجني عليه؛ فهما متساويان في النتيجة، ومن ثم فإن عدم المساواة بينهما يؤدي إلى انتشار الجرائم بهذه الكيفية التي تعفي الجاني من القصاص، الأمر الذي يتنافى مع علة تشريع القصاص».
أما المستشار القانوني الدكتور محمد لطفي فأشار إلى أنه قد تنطبق على ناقل فيروس كورونا جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر.
القوانين في بعض الدول تجاه المتعمدين نشر الفيروس
الكويت
عقوبة 5 أعوام سجنا لكل من يرفض فحصه عند قدومه البلاد وهو حامل لفيروس كورونا‬ يكون متهما بتعريض حياة الآخرين للخطر
15 عاما سجنا إذا نقل الفيروس لغيره
عُمان
عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل، يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية
البحرين
تغريم من لم يمتثل لقرار العزل الصحي بعد قدومه للبلاد من دولة موبوءة بمبلغ 2000 دينار بحريني ما يعادل (20 ألف ريال).
إيران
السجن لمدة عام لمن يخفي إصابته بفيروس كورونا
الصين
شددت وزيرة الصحة الصينية على أن «انتهاك أمر الحجر الصحي يعد جريمة جنائية».
العراق
السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لكل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد. فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.