الأخضر يغادر كأس أمم آسيا لأٌقل من 23 عاما بعد خسارته أمام أوزبكستان في ربع النهائي    أمانة الطائف تنشئ السجادة المليونية من نوعها للزهور في مهرجان الورد (قطاف19)    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    جيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس    إغلاق فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد حالات تسمم    هيئة كبار العلماء: لا يجوز الحج دون تصريح.. ومن لم يتمكن فإنه في حكم عدم المستطيع    النفط يرتفع.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية    الاتفاق يختتم تحضيراته ويغادر للقصيم    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    "الحج" تحذر حجاج الخارج من الحملات الوهمية    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    بنهاية 2023.. 2.34 مليون سعودي يعملون في «الخاص».. و98% امتثال منشآته بالتوطين    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تفكيك السياسة الغربية    مقال «مقري عليه» !    القيم خط أحمر    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبتا نقل كورونا وتجاهل الإجراءات تثيران الجدل بين القانونيين
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2020

أثار تفشي فايروس كورونا السريع في العالم جدلا قانونيا حول عقوبة عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمكافحته، باعتبار ذلك تهديدًا للصحة العامة، هل تعتبر جريمة جنائية يحاسب عليها القانون، وما إذا كان ينطبق على مخالفيها المادة (23) من نظام الوقاية من الإيدز التي تنص على أن عقوبة عدم الالتزام بإجراءات العزل المقدرة ب 50 ألف ريال.
تساءل الدكتور عبدالله السفياني قائلا: «قانونيا بعد التحذيرات المتتالية والمركزة من كون الشخص باختلاطه وعدم عزل نفسه يلحق الضرر بالآخرين، هل إذا ثبت تفريطه وتسبب في مرض أو هلاك أحد يجرم ويعاقب أم لا!؟».
المسؤولية الجنائية
قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي: «المسؤولية الجنائية لناقل فيروس الكورونا هي مسؤولية متصورة ويمكن أن تتحقق إذا تعمد حامل الفيروس والذي يعلم بإصابته نقله إلى شخص أو أشخاص سليمين بقصد إيذائهم، وتتضح معالم هذه المسؤولية أكثر إذا كان القصد هو قتل شخص لا يقوى على مقاومة الفايروس بحكم سنه أو وضعه الصحي».
وأضاف: «فيما يخص الإثبات فهو بالفعل صعب جداً لا سيما إثبات توافر القصد الجنائي. ولكن عدم الالتزام بالأوامر والتعليمات والخروج بالرغم من منعه والحجر عليه وتعمد وضع اللعاب مثلا على الأماكن المعرضة للمس من عامة الناس مثل أزارير المصاعد ومقابض الأبواب، يُسهل مسألة إثبات القصد الجنائي وفق ظروف معينة، وكون النتيجة قد تحققت بالفعل إلا انها تبقى تحت إطار فعل الإيذاء وتعمد فعل الإيذاء والإضرار بالغير. لكن كون هذه الوسيلة قاتلة أم لا، تبقى محل نقاش وهناك خلاف كبير بشأنها بين فقهاء القانون».
المسؤولية والعقوبة
تنص المادة (23) من نظام الوقاية من الإيدز على أن عقوبة عدم الالتزام بإجراءات العزل هي 50 ألف ريال -في حدها الأقصى- مع تعويض المتضرر من العدوى، لفت الدكتور العنزي إلى أن هذه المادة وغيرها مما جاء به النظام خاصة بمرض متلازمة نقص العوز المناعي الإيدز. وهنا نفرق بين المسؤولية والعقوبة الخاصة بفعل معين. فالمسؤولية الجنائية لنقل فايروس كورونا متصورة لكن تطبيق العقوبة الخاصة بنقل فايروس الإيدز على نقل فايروس الكورونا هي محل نظر حتى من قبيل القياس.
معايير قياس المرض
قال أستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالمحسن العثمان؛ «اتفق أن المسؤولية الجنائية بشكل عام تنشأ إذا توافرت أركانها، ولكن قد يكون الأمر صعبا حيال مسألة القتل العمد، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى عدم إمكانية الجزم بأن الفيروس قاتل بطبيعته، حيث يتفاوت الأثر السلبي للإصابة به بشكل واضح، ولا توجد معايير موضوعية بعد لقياس تأثيره المباشر. ولكن يمكن على أي حال محاولة إعمال ما يعرف بالقتل بالسبب والذي يعرف بأنه «ما أثر في التلف ولم يحصله، أي ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته»، والتي تم الاستناد إليها سابقًا بغرض التأسيس للمسؤولية الجنائية عن نقل فيروس (HIV) المسبب لمرض الإيدز.
عقوبة طريقة العدوى
تابع: «وبناء على مقتضاها، يمكن القول إنه إذا كانت الإصابة بفيروس الإيدز ستؤدي حتمًا إلى هلاك الشخص الحامل له، فإن الشخص العالم بإصابته بنقله للفيروس المسبب لمرض الإيدز إلى شخص سليم تتوافر في حقه جناية القتل العمد بطريق السبب، وذلك برغم أن الهلاك الذي لحق بالشخص الذي انتقل إليه الفيروس، لم يكن بفعل الجاني الذي نقل الفيروس عمدًا، وإنما بسبب المرض الذي تم بطريق العدوى، والذي أدى إلى فقد الجسم مناعته مما أدى إلى الوفاة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القتل بالتسبب مساو للقتل بالمباشرة في وجوب القصاص، مستدلين على ذلك بأن القتل المباشر وبالسبب أدى كل منهما إلى إزهاق روح المجني عليه؛ فهما متساويان في النتيجة، ومن ثم فإن عدم المساواة بينهما يؤدي إلى انتشار الجرائم بهذه الكيفية التي تعفي الجاني من القصاص، الأمر الذي يتنافى مع علة تشريع القصاص».
أما المستشار القانوني الدكتور محمد لطفي فأشار إلى أنه قد تنطبق على ناقل فيروس كورونا جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر.
القوانين في بعض الدول تجاه المتعمدين نشر الفيروس
الكويت
عقوبة 5 أعوام سجنا لكل من يرفض فحصه عند قدومه البلاد وهو حامل لفيروس كورونا‬ يكون متهما بتعريض حياة الآخرين للخطر
15 عاما سجنا إذا نقل الفيروس لغيره
عُمان
عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل، يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية
البحرين
تغريم من لم يمتثل لقرار العزل الصحي بعد قدومه للبلاد من دولة موبوءة بمبلغ 2000 دينار بحريني ما يعادل (20 ألف ريال).
إيران
السجن لمدة عام لمن يخفي إصابته بفيروس كورونا
الصين
شددت وزيرة الصحة الصينية على أن «انتهاك أمر الحجر الصحي يعد جريمة جنائية».
العراق
السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لكل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد. فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.