«التجارة» تحجب متجرًا إلكترونيًا مخالفًا من خارج المملكة    اجتماع افتراضي لرؤساء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا    النهب يسبق الدم في حرب السودان    المملكة تسيّر قافلة مساعدات إغاثية عاجلة للمتضرري من الفيضانات في باكستان    إحباط تهريب (34.1) كجم "حشيش" في جازان    دراسة معمّقة تكشف أن السجائر الإلكترونية أكبر بوابة للتدخين    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية    الأولمبية والبارالمبية السعودية تطلق مبادرة"تحدي فريق السعودية الوطني"    روسيا تؤكد استمرار تصدير النفط إلى الهند رغم رسوم ترامب    أمطار الفجر ترفع جاهزية جازان    جامعة بيشة تدشن أحدث إصدار من البلاكبورد ألترا    صيف الفوتوغرافيين في ثقافة وفنون أبها    محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    السعودية تشارك في صياغة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالعالم    وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة    إتاحة التقديم على تأشيرة العمرة دون وسيط    تقويم التعليم تنتهي من قياس الأداء التعليمي لجميع المدارس    "الرياضة": بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود    إحصائيات رائعة.. رياض محرز ملك صناعة الأهداف مع الأهلي    شيرر: صراع إيساك ونيوكاسل لن يفيد أحداً    آل الشيخ يوقّع البرنامج التنفيذي مع رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية    نائب أمير حائل: جائزة الأميرة صيتة ترسخ ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي وتعزز قيمه النبيلة المجتمعية    السجان: مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا – بيركلي تعزز الشراكات الدولية لمعهد الإدارة العامة    تعليم الشرقية يستقبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد    نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات تجمع الأحساء الصحي وخططه المستقبلية    تقييم الحوادث باليمن يصدر بيانين حول ادعائين باستهداف محطة وقود ومعبد المقة    تجمع الرياض الصحي الأول يعلن بدء التسجيل في مؤتمر القلب العالمي 2025 بالرياض    الأخصائي الاجتماعي وبدل الندرة    خلال 6 أشهر.. توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص    زين السعودية شريكا رقميا للمعرض السعودي للدرون    ضبط جموعة من الوافدين لسرقتهم كيابل كهربائية من مدارس ومرافق عامة وخاصة بالرياض    استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالرياض    صدارة مجددة وأبطال يكتبون التاريخ في الأسبوع السادس    تكريم حمد الخاتم.. لمسة وفاء    مؤشرات    تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً.. 234 ألف شهادة منشأ للصادرات الصناعية    إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية على غزة.. نتنياهو يعقد المشهد ويرفض مقترح الهدنة    ريهام عبد الغفور.. كوميدية في «خمس نجوم»    التأكد من استكمال تطعيمات السن المدرسي.. إتاحة فحص اللياقة للطلاب المستجدين عبر «صحتي»    فتاة تجني 3 ألاف دولار من لوحات رسمتها «الفئران»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    طلاق من طرف واحد    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    الاتحاد يرغب بضم "سيبايوس" لاعب الميرينغي    «الفلكية»: مثلث سماوي يتكون فجر اليوم الأربعاء    43 مليون عملية عبر«أبشر» في يوليو    صحتك والقراءة    نائب أمير الرياض يستقبل سفير الصومال    قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف    أمير نجران يلتقي عضو هيئة كبار العلماء.. ويتسلم تقرير «المجاهدين»    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر وحي حراء    طبية جامعة الملك سعود تجري أول زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    الزمن الجميل    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(القواعد الفقهية وعلاقتها بطرق الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات الشرعية)

إن مما يجب معرفته أن القاضي إذا أصدر حكمه فلا بد من تسبيبه لهذا الحكم حتى يكون الحكم مقنعاً للخصوم ومبني على أسس واضحة من الكتاب والسنَّة, فإن لم يجد بهما ما يسبب به الحكم اُستحسن له أن يسبب الحكم بالأصول العامة للشريعة الإسلامية والتي جمعتها القواعد الفقهية, كتسبيب حكم صادر على رجل أغلق طريقاً عاماً على الناس بفتح الطريق بقاعدة ( الضرر يزال ) مثلاً .
كما أن ربط المواد النظامية وخصوصاً نظام المرافعات الشرعية بالقواعد الفقهية, يمنح المحكوم عليه طمأنينة له ورضا, إذا تقرر لديه أن نظام المرافعات الشرعية له علاقة بالقواعد الفقهية التي مبناها على النصوص والأصول العامة للشريعة, وهذا بحد ذاته يعتبر مطلباً مهماً من مطالب ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية .
وفي ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية بيان لما تتمتع به القواعد الفقهية من كونها مواكبة لتطورات العصر الحديث .
وفي ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية تأصيل للنظام, وهذا يضفي عليه مزيداً من القبول, وسهولة التطبيق.
وفي ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية خدمة للمحامين وغيرهم, ممن يكتب اللوائح الاعتراضية على الأحكام, بأن يقوم بربط الاعتراض على الحكم بالقواعد الفقهية التي وُضِحت فيها العلاقة بالنظام, وهذا يضفي على اللائحة مزيداً من البيان والإيضاح .
وسأقوم بذكر سلسلة من القواعد الفقهية المرتبطة بالباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية السعودي الموسوم له بطرق الاعتراض على الأحكام في عدد من المقالات, وسأكتفي بذكر قاعدة فقهية واحدة في كل مقال من هذه السلسلة .
وأولى هذه القواعد الفقهية المرتبطة بطرق الاعتراض على الحكم :
قاعدة ( تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ العِبَادِ شَرْطُ قَبُولِهَا)
المعنى الإجمالي للقاعدة : أن حق العبد لا يملك المطالبة به إلا صاحبه أو من ينوب عنه كالوكيل والوصي والولي, فلا تقبل فيه الدعوى من عامة الناس, ويشترط في حكم القاضي المتعلق بحقوق الناس وفي قبول الشهادة بها تقدم دعوى صاحب الحق أو من ينوب عنه .
من أدلة القاعدة :
1- قوله تعالى: { وَمَن قُتِلَ مَظۡلُوما فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنا فَلَا يُسۡرِف فِّي 0لۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورا 33}[الإسراء:33] .
ووجه الدلالة : أن الولي هو المستحق للدم, فإن شاء اقتص, وإن شاء عفا, وإن شاء أخذ الدية, وقيل في معنى السلطان في الآية : طلبه حتى يُدفع إليه ,وهذا لا يكون إلا بإرادته وطلبه وتقدم دعوى منه أو من وكيله .
2- عن أبي هريرة -t - أن النبي - r - قال: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ) رواه البخاري ومسلم.
ووجه الدلالة : أن النبي - r - جعل لولي الدم حق العفو أو أخذ الدية أو القصاص , فلا يكون القصاص إلا بطلب ودعوى من ولي الدم أو من وكيله ).
3- الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم .
4- من المعقول : أن القاضي لا يعلم حقوق الناس كما أنه لا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم وللناس أن يطالبوا بحقوقهم أو أن يتركوها .
المادة النظامية المتعلقة بالقاعدة ووجه العلاقة
جاء في مطلع المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية :(( لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ...)) .
وجه العلاقة : صاغ المنظم هذه المادة التي بيّن في مطلعها شرطاً من شروط الاعتراض على الحكم, وهو كون المعترض على الحكم ذا صفة في الاعتراض إما أصالة أو بتوكيل من غيره؛ وهذا ما دلت عليه القاعدة الفقهية من أن حق العبد لا يملك المطالبة به إلا صاحبه أو من ينوب عنه كالوكيل ونحوه .
* من التطبيقات الفقهية على القاعدة : إذا ادعى أحد الورثة أن لموروثه دينا على رجل, ومعه بينة, وطلب حصته من الدين, فحكم له بها, فلا يحكم بحصص الورثة الآخرين؛ لأنه حقوق العباد يشترط فيها سبق الدعوى .

باحث شرعي وقانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.