وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(القواعد الفقهية وعلاقتها بطرق الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات الشرعية)

إن مما يجب معرفته أن القاضي إذا أصدر حكمه فلا بد من تسبيبه لهذا الحكم حتى يكون الحكم مقنعاً للخصوم ومبني على أسس واضحة من الكتاب والسنَّة, فإن لم يجد بهما ما يسبب به الحكم اُستحسن له أن يسبب الحكم بالأصول العامة للشريعة الإسلامية والتي جمعتها القواعد الفقهية, كتسبيب حكم صادر على رجل أغلق طريقاً عاماً على الناس بفتح الطريق بقاعدة ( الضرر يزال ) مثلاً .
كما أن ربط المواد النظامية وخصوصاً نظام المرافعات الشرعية بالقواعد الفقهية, يمنح المحكوم عليه طمأنينة له ورضا, إذا تقرر لديه أن نظام المرافعات الشرعية له علاقة بالقواعد الفقهية التي مبناها على النصوص والأصول العامة للشريعة, وهذا بحد ذاته يعتبر مطلباً مهماً من مطالب ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية .
وفي ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية بيان لما تتمتع به القواعد الفقهية من كونها مواكبة لتطورات العصر الحديث .
وفي ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية تأصيل للنظام, وهذا يضفي عليه مزيداً من القبول, وسهولة التطبيق.
وفي ربط الأنظمة بالقواعد الفقهية خدمة للمحامين وغيرهم, ممن يكتب اللوائح الاعتراضية على الأحكام, بأن يقوم بربط الاعتراض على الحكم بالقواعد الفقهية التي وُضِحت فيها العلاقة بالنظام, وهذا يضفي على اللائحة مزيداً من البيان والإيضاح .
وسأقوم بذكر سلسلة من القواعد الفقهية المرتبطة بالباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية السعودي الموسوم له بطرق الاعتراض على الأحكام في عدد من المقالات, وسأكتفي بذكر قاعدة فقهية واحدة في كل مقال من هذه السلسلة .
وأولى هذه القواعد الفقهية المرتبطة بطرق الاعتراض على الحكم :
قاعدة ( تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ العِبَادِ شَرْطُ قَبُولِهَا)
المعنى الإجمالي للقاعدة : أن حق العبد لا يملك المطالبة به إلا صاحبه أو من ينوب عنه كالوكيل والوصي والولي, فلا تقبل فيه الدعوى من عامة الناس, ويشترط في حكم القاضي المتعلق بحقوق الناس وفي قبول الشهادة بها تقدم دعوى صاحب الحق أو من ينوب عنه .
من أدلة القاعدة :
1- قوله تعالى: { وَمَن قُتِلَ مَظۡلُوما فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنا فَلَا يُسۡرِف فِّي 0لۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورا 33}[الإسراء:33] .
ووجه الدلالة : أن الولي هو المستحق للدم, فإن شاء اقتص, وإن شاء عفا, وإن شاء أخذ الدية, وقيل في معنى السلطان في الآية : طلبه حتى يُدفع إليه ,وهذا لا يكون إلا بإرادته وطلبه وتقدم دعوى منه أو من وكيله .
2- عن أبي هريرة -t - أن النبي - r - قال: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ) رواه البخاري ومسلم.
ووجه الدلالة : أن النبي - r - جعل لولي الدم حق العفو أو أخذ الدية أو القصاص , فلا يكون القصاص إلا بطلب ودعوى من ولي الدم أو من وكيله ).
3- الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم .
4- من المعقول : أن القاضي لا يعلم حقوق الناس كما أنه لا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم وللناس أن يطالبوا بحقوقهم أو أن يتركوها .
المادة النظامية المتعلقة بالقاعدة ووجه العلاقة
جاء في مطلع المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية :(( لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ...)) .
وجه العلاقة : صاغ المنظم هذه المادة التي بيّن في مطلعها شرطاً من شروط الاعتراض على الحكم, وهو كون المعترض على الحكم ذا صفة في الاعتراض إما أصالة أو بتوكيل من غيره؛ وهذا ما دلت عليه القاعدة الفقهية من أن حق العبد لا يملك المطالبة به إلا صاحبه أو من ينوب عنه كالوكيل ونحوه .
* من التطبيقات الفقهية على القاعدة : إذا ادعى أحد الورثة أن لموروثه دينا على رجل, ومعه بينة, وطلب حصته من الدين, فحكم له بها, فلا يحكم بحصص الورثة الآخرين؛ لأنه حقوق العباد يشترط فيها سبق الدعوى .

باحث شرعي وقانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.