ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    جذور العدالة    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدمات المحتوى

قسم فقهاء الإسلام العقوبات الشرعية إلى ثلاثة أقسام: حدود لا يجوز لأحد المساس بها ولا بقَدرها. والقسم الثاني: (القصاص) وهو أن يحكم على الجاني بذات الفعل الذي ارتكبه. والقسم الثالث: (التعزيرات) وهي عقوبات تقع على الجاني في الجرائم أو الجنح التي هي دون الحدود، وترك الشارع الحكيم للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. كما أعطى لولي الأمر صاحب البيعة الذي عقد للقاضي الصلاحية (الولاية) حقَ مراجعة الأحكام التعزيرية، فإذا كان من المصلحة إمضاؤها أمضاها، أو تغليظها غلظها، أو تخفيفها خففها، أو إلغاؤها ألغاها؛ فكما يقول ابن القيم -رحمه الله-: (حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله)؛ وولي الأمر هو المناط به شرعًا تحقيق المصلحة.. وغنيٌ عن القول إن الشرع الحنيف يدور مع مصلحة الناس حيث دارت؛ فالهدف والغاية والقصد من الأحكام القضائية أياً كان نوعها إقامة العدل والإنصاف بين الناس، وترسيخ الاستقرار والأمن والسلام في المجتمع.
الجلد كعقوبة حدية وردت في ثلاث جرائم فقط، وهي حد الزنا لغير المحصن، حد القذف، وحد شرب الخمر، فلا يجوز بالتالي إلا تنفيذها كما وردت في النص، أما الجلد كعقوبة تعزيرية فهي حسب اجتهاد القاضي في تقديرها، شريطة إلا يتجاوز مقدارها عشرة أسواط كحد أعلى؛ لقوله صلى الله عليه وسلَّم كما جاء في المُستدرك: (لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى). والقاعدة الشرعية الأصولية تقول: (لا اجتهاد مع وجود النص)، وهذا ما يجعل بعض المبالغات في الأحكام التعزيرية بالجلد في محاكمنا تتعارض مع هذا الحديث الصحيح تعارضًا واضحًا لا يمكن تبريره؛ هذا فضلاً عن أن المملكة منضمّة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب)، التي تُعرّف مادتها الأولى التعذيب بأنه: (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف.
كل هذه العوامل، وأهمها أخذ مصلحة المملكة الإستراتيجية في الحسبان، تجعل من الضرورة بمكان أن نقصر الأحكام التعزيرية على السجن والغرامات المالية فقط، طالما أن الشارع الحكيم أناط هذه المسؤولية بولي الأمر، أما ما يتعلق بالجلد في قضايا الحدود التي نص عليها الشارع نصًا، فليس في يد أحد تجاوزها، شاء من شاء وأبى من أبى؛ لقوله جل شأنه {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن استبدال الأحكام بالجلد أو حتى السجن كعقوبتين تعزيريتين، بعقوبات تؤدي إلى (ردع) الجاني عن ارتكاب جنايته وتقويم سلوكياته، الذي هو الهدف من التعزير في الغالب يتماهى مع مصلحة الفرد والمجتمع، لذلك سيكون من مصلحتنا اليوم استبدال الجلد بعقوبات تقويمية أخرى، يحددها القاضي حسب اجتهاده فنحن كدولة لنا مصالح إستراتيجية تُحتم علينا أن نتكيف مع منظومة القوانين والاتفاقيات العالمية، لاسيما نحن من الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة، طالما أن بالإمكان التكيف معها كما بينت بوضوح آنفًا؛ إضافة إلى أننا لا نزال ننتظر (تقنين الشريعة) على أحر من الجمر؛ فتقنينها يعني بالضرورة تقنين الأحكام التعزيرية على وجه الخصوص، بحيث لا نشهد هذا التفاوت الكبير بين عقوبة وعقوبة تشتركان في نفس الجناية، فيبالغ هذا القاضي في العقوبة هنا، ويتسامح الآخر هناك، والأمثلة على ما أقول كثيرة ومتعددة، وليس أمامنا لإلغاء هذا التفاوت في الأحكام تجاه جنايتين متطابقتين إلا تقنين الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.