وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات في مشروع تنظيم زواج السعوديين من أجانب
نشر في الوكاد يوم 12 - 07 - 2011

بعد( 522 ) يومًا أمضاها مجلس الشورى في دراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب ، فاجأنا ببعض ما أقره، فممّا يدعو إلى التوقف والتأمل والتساؤل المادة العاشرة التي تنص على:
(1) « يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون «
(2) «يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة .
فهي تلوح بإسقاط حق الأولاد الذكور في التجنس الذي منحته لهم المادة الثامنة من نظام الجنسية، وذلك بالاكتفاء بمنحهم بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات، والقول بتمتع الأولاد والبنات بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون؛ يؤكد هذا؛ إذ لم تستثن المادة العاشرة في فقرتيها الأولاد الذكور الحاصلين على الجنسية، ولعل هذا يفسر توقيف تجنيس الأولاد الذكور لأمهات سعوديات منذ سنة 1424ه،
وبدلًا من أن يُمنح أولاد وبنات السعودية حق التجنس نجد المجلس يسلب الأولاد هذا الحق، إضافة إلى قصره حق منح بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات على الأولاد الذكور بقوله « وأبناؤها» ولم يقل بناتها، خاصة وأنّه خص البنات بالذكر في الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وربط ذلك بقيام العلاقة الزوجية شمل حرمان الأبناء من هذه الميزة بطلاق الأم، أو بوفاة الأب!
وأسأل هنا على أي أساس سيحصل أبناء السعودية الأجانب الذين تنازلوا عن جنسيات آبائهم ليحصلوا على جنسيات أمهاتهم على إقامة دائمة وهم الآن بلا جنسية لتوقف التجنيس منذ 8 سنوات؟
وما الجديد الذي قدمه المجلس؟
توجد تعاميم من بعض الجهات المعنية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية لأولاد السعوديات الأجانب، وكذلك الإعفاء من التسريح من العمل لمتطلبات السعودة، إلاّ أنّ الأمور تختلف على أرض الواقع. فلا زال أولادهن يعانون من هذا الموضوع ،كما يلاحظ أنّ المجلس استثنى الزوج في الفقرة (1) في المادة العاشرة من التمتع بالرعاية الصحية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون، ففيما يتعلق بزوج السعودية لا يتم علاجه إلا إن كان على كفالتها، مثله مثل سائقها، وقد يقبل في مستشفى ويرفض في أخرى!!
وهذا يعني الإصرار على تحميل المواطنة السعودية الإنفاق الكامل على أسرتها الأجنبية، وكأنّه بمثابة عقاب لها على زواجها بأجنبي، في حين زوجة السعودي الأجنبية تحصل على حق العلاج المجاني، ولو فرضنا أنّ هذه المواطنة مرضت، ولا تستطيع العمل، من سينفق عليها، وعلى أسرتها ،وهي محرومة من حق الضمان الاجتماعي لزواجها من أجنبي؟
قد يقول قائل لماذا لا يعود زوجها إلى بلده ليعمل بها؟ وهنا أقول إن كان زوجها من المقيمين في المملكة والمولودين فيها، ولا يعرف بلده، وإخوته كلهم سعوديون، فكيف يعود إلى بلد هو غريب فيها؟
فلم يراع مجلس الشورى الجوانب الشرعية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، فالشرع يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجه وأولاده بحكم قوامته عليهم، فكيف سيتحقق له هذا الالتزام بمنعه من حق العمل؟ وكيف يتحقق الاستقرار لأسرة ربها لا يعمل، في حين نستقدم الملايين من العمالة الوافدة!!
ولم يتطرق المجلس إلى الكفالة، فهل سيُطلب من الزوج والأولاد كفلاء لاستخراجهم بطاقة إقامة خاصة؟ وما مصير الأولاد بعد وفاة أمهم السعودية إن كانت هي كفيلتهم، وهل ستكفلهم كسائقين وخادمات إن لم يكن لديها سجل تجاري، كما هو حاصل الآن؟
ولم يتطرق لحق الأولاد الأجانب من معاش أمهم بعد وفاتها، ومن ميراثهم منها؛ إذ لا يُصرف لهم معاشها، ويُلزمون ببيع نصيبهم من العقارات، ليستلموا نصيبهم الشرعي نقدًا، مع أنّ الدولة سمحت بتمليك الأجانب!
ولم يتطرق إلى منح المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الضمان الاجتماعي لها ولأولادها المحرومة منه الآن بحكم زواجها من أجنبي، كذلك منحها حق الاقتراض من صندوق التنمية العقاري، ولم يتطرق إلى وضع أولاد السعودية من أب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، مع أنّ المادة السابعة من نظام الجنسية تمنحهم حق الحصول عليها، إلاّ ان هناك الكثيرين من هذه الفئة لم يحصلوا على الجنسية، ولم يتطرق لمنح زوج السعودية الأجنبي، وابنها الأجنبي حق مراجعة الدوائر الحكومية نيابة عن الزوجة، أو الأم، أو حق توكيلهما لمراجعة معاملاتها في المحاكم والدوائر الحكومية، فهي أمام خياريْن إمّا مراجعة معاملاتها بنفسها حتى لو كانت مريضة، أو توكل سعوديًا قد يبتزها كنوع من العقاب للسعودية المتزوجة من أجنبي، فلا يساعدها زوجها وأولادها في تحمّل أعباء الأسرة!!
فأي تنظيم هذا الذي يترك كل هذه الأمور عالقة ومتعلقة بمعاناة سبعمائة ألف مواطنة وأسرهن، والمقبلات على الزواج من أجانب، وما قيمة تيسيراته إن كان سيعقبها كل تلك المعاناة؟
فممّا يؤسف له حقًا أنّ مجلس الشورى لم يستثمر صلاحيات المادة (23) باقتراح منح المواطنة السعودية حق منح جنسيتها لزوجها وأولادها ذكورًا وإناثًا، خاصة وأنّ المادة (10) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على حرص» الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.» و المادة (12) التي تنص على تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.»
نقلا عن المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.