فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات في مشروع تنظيم زواج السعوديين من أجانب

بعد( 522 ) يومًا أمضاها مجلس الشورى في دراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب ، فاجأنا ببعض ما أقره، فممّا يدعو إلى التوقف والتأمل والتساؤل المادة العاشرة التي تنص على:
(1) « يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون «
(2) «يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة .
فهي تلوح بإسقاط حق الأولاد الذكور في التجنس الذي منحته لهم المادة الثامنة من نظام الجنسية، وذلك بالاكتفاء بمنحهم بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات، والقول بتمتع الأولاد والبنات بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون؛ يؤكد هذا؛ إذ لم تستثن المادة العاشرة في فقرتيها الأولاد الذكور الحاصلين على الجنسية، ولعل هذا يفسر توقيف تجنيس الأولاد الذكور لأمهات سعوديات منذ سنة 1424ه،
وبدلًا من أن يُمنح أولاد وبنات السعودية حق التجنس نجد المجلس يسلب الأولاد هذا الحق، إضافة إلى قصره حق منح بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات على الأولاد الذكور بقوله « وأبناؤها» ولم يقل بناتها، خاصة وأنّه خص البنات بالذكر في الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وربط ذلك بقيام العلاقة الزوجية شمل حرمان الأبناء من هذه الميزة بطلاق الأم، أو بوفاة الأب!
وأسأل هنا على أي أساس سيحصل أبناء السعودية الأجانب الذين تنازلوا عن جنسيات آبائهم ليحصلوا على جنسيات أمهاتهم على إقامة دائمة وهم الآن بلا جنسية لتوقف التجنيس منذ 8 سنوات؟
وما الجديد الذي قدمه المجلس؟
توجد تعاميم من بعض الجهات المعنية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية لأولاد السعوديات الأجانب، وكذلك الإعفاء من التسريح من العمل لمتطلبات السعودة، إلاّ أنّ الأمور تختلف على أرض الواقع. فلا زال أولادهن يعانون من هذا الموضوع ،كما يلاحظ أنّ المجلس استثنى الزوج في الفقرة (1) في المادة العاشرة من التمتع بالرعاية الصحية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون، ففيما يتعلق بزوج السعودية لا يتم علاجه إلا إن كان على كفالتها، مثله مثل سائقها، وقد يقبل في مستشفى ويرفض في أخرى!!
وهذا يعني الإصرار على تحميل المواطنة السعودية الإنفاق الكامل على أسرتها الأجنبية، وكأنّه بمثابة عقاب لها على زواجها بأجنبي، في حين زوجة السعودي الأجنبية تحصل على حق العلاج المجاني، ولو فرضنا أنّ هذه المواطنة مرضت، ولا تستطيع العمل، من سينفق عليها، وعلى أسرتها ،وهي محرومة من حق الضمان الاجتماعي لزواجها من أجنبي؟
قد يقول قائل لماذا لا يعود زوجها إلى بلده ليعمل بها؟ وهنا أقول إن كان زوجها من المقيمين في المملكة والمولودين فيها، ولا يعرف بلده، وإخوته كلهم سعوديون، فكيف يعود إلى بلد هو غريب فيها؟
فلم يراع مجلس الشورى الجوانب الشرعية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، فالشرع يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجه وأولاده بحكم قوامته عليهم، فكيف سيتحقق له هذا الالتزام بمنعه من حق العمل؟ وكيف يتحقق الاستقرار لأسرة ربها لا يعمل، في حين نستقدم الملايين من العمالة الوافدة!!
ولم يتطرق المجلس إلى الكفالة، فهل سيُطلب من الزوج والأولاد كفلاء لاستخراجهم بطاقة إقامة خاصة؟ وما مصير الأولاد بعد وفاة أمهم السعودية إن كانت هي كفيلتهم، وهل ستكفلهم كسائقين وخادمات إن لم يكن لديها سجل تجاري، كما هو حاصل الآن؟
ولم يتطرق لحق الأولاد الأجانب من معاش أمهم بعد وفاتها، ومن ميراثهم منها؛ إذ لا يُصرف لهم معاشها، ويُلزمون ببيع نصيبهم من العقارات، ليستلموا نصيبهم الشرعي نقدًا، مع أنّ الدولة سمحت بتمليك الأجانب!
ولم يتطرق إلى منح المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الضمان الاجتماعي لها ولأولادها المحرومة منه الآن بحكم زواجها من أجنبي، كذلك منحها حق الاقتراض من صندوق التنمية العقاري، ولم يتطرق إلى وضع أولاد السعودية من أب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، مع أنّ المادة السابعة من نظام الجنسية تمنحهم حق الحصول عليها، إلاّ ان هناك الكثيرين من هذه الفئة لم يحصلوا على الجنسية، ولم يتطرق لمنح زوج السعودية الأجنبي، وابنها الأجنبي حق مراجعة الدوائر الحكومية نيابة عن الزوجة، أو الأم، أو حق توكيلهما لمراجعة معاملاتها في المحاكم والدوائر الحكومية، فهي أمام خياريْن إمّا مراجعة معاملاتها بنفسها حتى لو كانت مريضة، أو توكل سعوديًا قد يبتزها كنوع من العقاب للسعودية المتزوجة من أجنبي، فلا يساعدها زوجها وأولادها في تحمّل أعباء الأسرة!!
فأي تنظيم هذا الذي يترك كل هذه الأمور عالقة ومتعلقة بمعاناة سبعمائة ألف مواطنة وأسرهن، والمقبلات على الزواج من أجانب، وما قيمة تيسيراته إن كان سيعقبها كل تلك المعاناة؟
فممّا يؤسف له حقًا أنّ مجلس الشورى لم يستثمر صلاحيات المادة (23) باقتراح منح المواطنة السعودية حق منح جنسيتها لزوجها وأولادها ذكورًا وإناثًا، خاصة وأنّ المادة (10) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على حرص» الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.» و المادة (12) التي تنص على تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.»
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.