الخسافي يودع التعليم بعد 37 عامًا من العطاء والتميز    السفير المطر: المملكة تبذل كل الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع أشقائها العرب من أجل الوصول لوقف الحرب في قطاع غزة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    بمشاركة 6 فرق تضم 60 لاعباً .. جدة تحتضن بطولة الهوكي    تفاقم الأزمة مع تل أبيب.. ومصر تلغي اجتماعاً عسكرياً مع إسرائيل    «مكافحة المخدرات» بعسير تقبض على شخص لترويجه 11,100 قرص من مادة الإمفيتامين    الدكتوراه الفخرية العيسى    توفير دائرة البحث لمستخدمي iPhone    مسؤولون يخشون انسحاب فوفشانسك وسط هجوم روسي    235 ألف ممرض مسجل في السعودية خلال 2030    أمير المدينة يتفقد مركز الترحيب واستقبال الحجاج    17 عرضا ومضاعفات لمرضى السكري    17.5 ألف قرار إداري ل"الجوازات" في شوال    واجهات تجارية ل6 مطارات سعودية    تعزيز حضور الأفلام السعودية بالمحافل العالمية    القنصل العام في لوس أنجلوس والملحق الثقافي في أمريكا يزوران الطلبة المشاركين في آيسف    مساجد وجوامع تحاكي هويّة مناطق المملكة    أوراكل لتوفير ضيافة رقمية بمنتجعات البحر الأحمر    الفريق اليحيى: تدشين صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار جناح الدولي في باكستان لإنهاء إجراءات المستفيدين بيسر وسهولة    الحضور شرط تجديد الجواز قبل 6 أشهر من انتهائه    محمد نور: غاياردو طرد لاعب الاتحاد    أمير جازان يرعى مراسم اتفاقية تعاون بين مديرية السجون وجمعية التوعية بأضرار المخدرات بالمنطقة    صراع الفوز باللقب يتواصل في الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة    «التجارة»: بعض أصوات ناخبي غرفة الرياض «غير نظامية»    ناشئو الطائرة للآسيوية بالعلامة الكاملة    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير كازاخستان المعين لدى المملكة    يوليو المقبل.. إطلاق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    وزير الصحة يلتقي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة    استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال 13 عاما بعد موافقة 22 دولة    تخصيص خطبة الجمعة للتوعية بأنظمة وإرشادات الحج    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة نجران    الغيلاني وطاشكندي يحوزان جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية    النيابة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم    القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    النفط والذهب يتراجعان    محافظ الأحساء يستقبل سفير باكستان لدى المملكة    الشؤون الدينية تعزز من خططها الاستباقية لموسم حج 1445ه    غيابات الهلال أمام النصر في ديربي الرياض    سيفول رحمات: مبادرة طريق مكة سهلت رحلة الحاج    بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية    تحت رعاية ولي العهد«سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل    مساعدات طبية وغذائية ل3 دول من "سلمان للإغاثة"    السعودية.. وخدمة ضيوف الرحمن    السعودية و31 دولة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب»    رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة تبني قرار عضوية فلسطين    «الزعيم » لا يكل ولا يمل    «البلدية»: إيقاف وسحب «المايونيز» من أسواق المملكة    جامعة الملك سعود تتوّج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة .. مكّنها الملك.. وصان حقوقها نظام الحكم.. وحماها القضاء


الدمام – الشرق
مزايا في الرواتب، والمكافآت، والتعويضات، والإجازات فاقت مزايا الرجال.
من تكثيف التعليم والتوظيف إلى «الشورى» والانتخابات البلدية والتوظيف في «الخارجية».
جدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، في المؤتمر الذي عقد بمكة المكرمة في أكتوبر الحالي على هامش موسم الحج، التزام المملكة بالمواثيق الدولية، وتأكيدها على أن حقوق الإنسان كاملة ومصونة في الشريعة الإسلامية. وفي مناسبة سابقة، حين تحدث الملك عن التنمية، أكد أنه «لا يمكن إغفال أو تجاهل دور المرأة السعودية ومشاركتها في عملية التنمية»، مبيناً أنها «أثبتت قدرتها على تحمل المسؤوليات بنجاح كبير» وأعرب عن التطلع إلى «إعطاء المرأة دوراً حيوياً وأساسياً، بطريقة تخدم مصالح هذه الأمة». بهذه الكلمات الكاشفة، عبر خادم الحرمين الشريفين عن واقع المرأة في المملكة، في وقت تنشط فيه دعوات تستهدف التقليل من حجم الحقوق التي تحظى بها المرأة في المملكة، والمطالبة بما يخالف أحكام الشريعة أو يتعارض مع القيم والتقاليد المرعية في المجتمع السعودي.
عصر تمكين المرأة
ويجمع المراقبون، على أن الحقوق التي نالتها المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تجاوزت تطلعات المرأة في مجالات عديدة، وسبقتها لتؤسس لعهد يسمح بتمكين المرأة من أداء دور فاعل في المجتمع. وبدا ذلك من خلال تطوير النظام القضائي في المملكة بما تضمنه من تحسين آليات التعاطي مع قضايا المرأة. كما أتيحت للمرأة فرص واسعة النطاق على صعيد التعليم والتشغيل. وجاء برنامج الملك عبدالله للابتعاث ليهب السعوديات الفرصة لإثبات قدراتهن على أداء أدوار قيادية على مستوى الدولة والمجتمع. حيث تضاعف عدد المبتعثات من 4003 مبتعثات في بدايات البرنامج بمعدل سبعة أضعاف، إلى 27500 مبتعثة خلال العام الماضي، يدرسن الماجستير والدكتوراة في أعرق الجامعات.
نقطة تحول
وفي يناير الماضي، أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين 30 سيدة في مجلس الشورى، لتمثل المرأة ما نسبته 20% من أعضاء المجلس، في إطار المشروع الحضاري لتمكين المرأة السعودية في كافة المجالات، وشكل هذا القرار نقطة تحول فاصلة في الحياة الاجتماعية بالسعودية ساهمت في دخول المرأة المشهد السياسي بمنحها الحق في عضوية مجلس الشورى، إلى جانب حقها في الترشح والترشيح للانتخابات البلدية. وسبق ذلك بعامين، إبان التشكيل الوزاري الأخير، نقطة تحول أخرى للمرأة، بتعيين نورة الفايز كأول نائب لوزارة التربية والتعليم، في تأكيد من الملك على أن المواطنة السعودية لها الحق في المشاركة بتنمية وطنها في المجالات كافة. وعزز من هذا التوجه، منح المرأة الحق في الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وإلغاء شرط الوكالة لسيدات الأعمال، وإلحاق أكثر من 30 امرأة في العمل بوزارة الخارجية للمرة الأولى.
تسهيل إجراءات التقاضي
ونصت الأنظمة على ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم وكتابات العدل وإيجاد صالات خاصة بالنساء وتجهيزها بما يليق من الأثاث والأماكن الخاصة والقوى العاملة وشبكة الحاسب. ولتسهيل إجراءات التقاضي على النساء، تقرر إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل، وتزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها، ومعالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة، مع السعي لمنع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها واتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت ذلك.
حق التوكيل
وشددت الأنظمة القضائية في المملكة على خصوصية المرأة، ونصت على حقوقها القضائية صراحة، بما في ذلك حقها عند التوكيل، والتحقيق، والترافع، وحقوقها المتعلقة بعقد النكاح والطلاق والحضانة والخلع وغيرها، إضافة إلى حقها عند تنفيذ الأحكام. فقد نظمت ثلاثة تعميمات صدرت في فترات مختلفة آليات تسجيل المرأة لوكالتها حيث لم تلزمها بأن تكون الوكالة لمحرم وأتاحت لها ميزة انتقال كاتب العدل إلى منزلها لأخذ إقرارها إن كانت غير معتادة، كما تم استثناء وكالات النساء فيما يتعلق بالمعونات الزراعية، تيسيراً عليها.
استثناءات التحقيق والتفتيش
وكفل النظام للمرأة حقوقاً عند مباشرة التحقيق معها، حيث راعت المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، الوضع الخاص للفتاة عند التحقيق والمحاكمة. وأوردت المادة ال 42 آليات تفتيش المرأة حيث اشترطت أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها الضبط الجنائي، ولا يجوز لرجل الضبط أن يفتش جسد المرأة ولا ملابسها أو أمتعتها حتى ولو كانت في حال اتهام، وكذلك الحال عند تفتيش سكن يكون فيه نساء، حيث منحت المادة
ال 53 التسهيلات اللازمة لهن للاحتجاب أو مغادرة المسكن إذا لم تكن المرأة متهمة ولم يقصد تفتيشها، وبما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته، وذلك حفاظاً على خصوصية المرأة وحشمتها. وضمنت الأنظمة منع الكشف على عورات النساء لمعرفة بقاء غشاء البكارة من عدمه، إلا إذا طلبت المرأة الكشف عليها وكان يترتب على النتيجة حكم شرعي. فيما تشترط وجوب وجود محرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مستجوبة، وإلا حضرت السجانة والمشرفة طوال فترة التحقيق لمنع خلوة المحقق بها.
النكاح والخلع والطلاق
ويحق للمرأة وفقاً للمادة السابعة والعشرين من نظام المرافعات إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره، ولو كانت غير سعودية، تيسيراً عليها. كما جعلت للمرأة الحق في أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية. وتختص المحاكم العامة، وفقاً لنص المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات بتزويج من لا ولي لها من النساء كمن انقطع أولياؤها بفقدٍ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم، أو حضورهم، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها، وحكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم. كما جعلت هذه المادة للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته. وعلى صعيد الميراث، أكدت الأنظمة وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
منع العضل ونكاح الشغار
من ناحية أخرى، نصت الأنظمة على وجوب أخذ موافقة المرأة ورضاها في عقد النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا ولو كان الولي هو الأب. كما نصت على حرمة العضل ونكاح الشغار. و يتولى القاضي تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها. كما لا يجوز التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا واعتبرها من العادات الجاهلية، مؤكداً أن من يصر على ذلك يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه. واستثنت اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات، من التنفيذ الجبري للقضايا، الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية، إذ لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية ما دامت رافضة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ الأحكام بالقوة
ووفقاً للمادة الرابعة والتسعين من نظام التنفيذ، تنفذ، جبراً، الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. وفي حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو الحضور أو إخفائه للمحضون أو المزور، للقاضي اتخاذ احد الإجراءات التالية أو كلها في حقه وتشمل المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية. وورد في المادة الرابعة والثمانين من نظام التنفيذ أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كانت امرأة حاملا ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره. أيضاً، نصت الأنظمة على تنفيذ الأحكام الصادرة بجلد النساء داخل السجن ولا تنفذ في الأماكن العامة ، كما أن أحكام القصاص فيما دون النفس إذا صدرت على النساء تنفذ في مكان خاص يقتصر فيه الحضور على المختصين.
مساواة في التوظيف
وعلى صعيد التوظيف، كشفت دراسة أعدها الباحث خالد بن عبدالعزيز الجريد عن «حقوق وواجبات المرأة في نظام الخدمة المدنية السعودي»، أن أحكام أنظمة الخدمة المدنية في المملكة جاءت موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، من حيث تولي المرأة للوظائف العامة، ومساواة المرأة بالرجل في توليها حيث منحت أنظمة الخدمة المدنية المرأة الحق في ممارسة ومزاولة الأعمال الوظيفية العامة، مع بعض الاستثناءات، حيث خص النظام بعض الوظائف بجنس معين، وذلك إما لأنه ورد في الشريعة الإسلامية ما يدل على تحريم تولي جنس معين لتلك الوظائف، أو لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك. كما منح نظام الخدمة المدنية للمرأة حقوقاً ومزايا وظيفية من حيث الرواتب، والعلاوات، والبدلات، والمكافآت، والتعويضات، وحقوقاً من حيث الإجازات، بل خص المرأة ببعض الإجازات دون الرجل مثل إجازة الوضع، وإجازة المرافقة، وإجازة الأمومة، وإجازة عدة الوفاة، وهذه الإجازة تجعل نظام الخدمة المدنية السعودي متميزاً عن بقية أنظمة دول العالم الإسلامي. وقرر النظام على المرأة التي تشغل وظيفة عامة واجبات وظيفية لا تختلف عن واجبات الرجل الوظيفية.
حماية ضد الأعمال الخطرة
ويتيح نظام العمل والعمال للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة. كما يحظر النظام تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير. وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لعشرة أسابيع، أربعة منها سابقة على التاريخ المحتمل للوضع، وستة لاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
استثناءات الإجازة والمكافأة
وفي السياق نفسه، يفرض النظام على صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة أو أكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر. كما يفرض النظام على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة. ويحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
ويمنع النظام أصحاب العمل من فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال ال 180 يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. ويطالب النظام كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأفراد عشرة فأكثر.
العيبان: مفايهم مغلوطة
وفي إجمال له تعليقاً على تقرير حقوق الإنسان الأخير الذي تضمن كالعادة اتهامات باطلة حول حقوق الإنسان بخاصة المرأة في المملكة، أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، التزام المملكة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الآليات الدولية في هذا المجال حول العالم ماليا ومعنويا. وبيّن أن كثيراً مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية، أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات فإن الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في مواضيع حقوق الإنسان، باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة، ومكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة.
تطور القوى العاملة النسائية في عهد الملك عبدالله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.