لا يقصد بالتجارة الإلكترونية تلك التجارة التي يكون محلها أجهزة أو مستلزمات إلكترونية، وإنما يقصد بها التجارة التي تتم بين المتعاملين فيها من خلال أجهزة ووسائل إلكترونية كشبكة الإنترنت مثلا. وكثيرة هي التعريفات التي قيلت في التجارة الإلكترونية سواء من قبل المشرع أو الفقه، فنجد مثلا أن المشرع التونسي من خلال قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وتحديدا في المادة الثانية منه قد عرّفها أنها» العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية «. وفي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن المشرّع الإماراتي قد عرّفها أنها « المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية». وفي فرنسا نجد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لتعريف التجارة الإلكترونية قد انتهت إلى تعريفها أنها «مجموعة من المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة «. ومن التعريفات التي قال بها الفقه المصري لهذا النوع من التجارة أنها « تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.