أمير تبوك يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة    أمير القصيم :تدشين حملة «الجود منّا وفينا» يجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ العطاء وتعزيز الاستقرار السكني    1.2 مليون برميل معدل انخفاض المعروض العالمي من النفط    إجراءات تعسفية لتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    تكافل اجتماعي    أمير القصيم يدشّن حملة "الصندوق الأبيض" ويطّلع على جهود لجنة "تراحم"    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    المملكة بين إرث التأسيس وطموح رؤية 2030    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    (نفحات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    الذهب فوق 4900 دولار    ابن زكري ثاني عربي وثامن بديل    الكلاسيكو الكبير كريم    النصر يكرر فوزه على أركاداغ بهدف غريب    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش مشروع نظام «المنتجات البترولية».. وأعضاء يطالبون بتشديد عقوبة تهريبها
نشر في الشرق يوم 21 - 10 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية واستمع إلى تقريرٍ عن المشروع أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، إن مشروع النظام يتألف من 16 مادة تستهدف تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية وإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.
ويعاقب المشروع من يغيِّر حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعَّر بعقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، فيما تمنع المادة الخامسة تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
من جهته، لاحظ أحد أعضاء «الشورى» أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة من المشروع إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول المنتجات البترولية على امتداد المملكة، واقترح النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو أن تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.
لكن أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل تطبيقه لشركة أرامكو السعودية .
ولفت عضو آخر النظر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسة.
في السياق ذاته، أكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج نظراً لما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبة تهريب المنتجات البترولية متضمنةً الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد إن «من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة»، داعياً إلى مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة مع تفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطافة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
في سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي الفائت.
بدورها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والبيانات الدقيقة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف في هذين القطاعين.
لكن عدداً من الأعضاء انتقد توصية اللجنة بخصوص قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، وأكد أحدهم أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع .
ورأى عضو آخر أن القطاع الأولى بهذه التوصية هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
- المادة الرابعة: تنص على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.
– المادة الخامسة: تحدد الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
– المادة الثالثة عشرة: حددت عقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر.
– المادة الرابعة عشرة: حددت الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.