اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسافة اللامتناهية بين حكم الله وحكم البشر
نشر في الرياض يوم 07 - 07 - 2005

عندما يصدرقاضٍ أومجموعة قضاة أوهيئة محكمة معينة حكماً قضائياً في قضية مرفوعة إليهم، أوعندما يفتي مفتٍ أوطالب علم في مسألة ما عامة كانت أو خاصة، فإن الناس في المجتمع المتعايش مع تلك القضايا والفتاوى عادة ما يرمزون لتلك الأحكام والفتاوى والآراء العلمية بأنها حكم الله ورسوله، باعتبارها صادرة من مقام شرعي يستند في تحريره للمسألة موضوع الاستفتاء أوالحكم إلى استنباط دلالي قطعي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مقابل موضعة قطعية لموضوع المخالفة، ومن ثم فإنهم يبنون على تلك المقدمة التي افترضوها بموافقة الحكم لمراد الله أومراد رسوله بأن لاأحد يجوزله مخالفة الفتوى أوالعمل بما يخالفها أونقض الحكم من وليِّ الأمرنفسه، إذ أن تلك المخالفة أوالنقض تعنيان بنظرهم نقضاً مباشراً لحكم الله ورسوله المتضمَّن في ذلك الحكم أوالفتوى، ويصل الأمرمن خلال ذلك الاستنتاج ببعض البسطاء ومن هم متوافرون على بضاعة مزجاة من العلم الشرعي إلى حد اعتبارأن من لايأخذ بذلك الحكم أوالفتوى فهومحادٌ لله ورسوله ويخرجونه بناءً عليها من الملة، ويستدلون لحكمهم هذا بقول الله تعالى {وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله وسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية}، ولكن هذه النتيجة التي انتهى إليها هؤلاء تفترض مقدمتين ونتيجة موازية لنتيجتهم التي كفروا أوضللوا بها من لم يأخذ بالحكم أوالفتوى موضوع الخلاف، وهاتان المقدمتان هما:
- أن القاضي أوالمفتي المعني بالمسألة قد حدد بشكل قاطع لا لبس فيه موضع المخالفة في الموضوع المرفوع إليه أوالذي يتناوله بمبادرة منه، وأنه لا خلاف آخر معتبراحول موضع المخالفة
- أنه بناءً على التحديد القطعي لموضع المخالفة فقد استطاع أيضاً استنباط حكم قطعي لاخلاف عليه مستوحى من النصوص بشكل ظاهر يقيني لاأثرفيه للتأويل والرأي.
أما النتيجة الموازية المفترضة بناءً على تلك المقدمتين فتشيرإلى أنه ليس ثمة حكم أورأي آخريمكن أن يعطى لتلك المسألة غيرما تناهت إليه بصيرة ذلك القاضي أوالمفتي المعين.
هذه النتيجة وما بُني عليها تعني فيما تعنيه أيضاً قدرة من يتصدى للأمرونظائره أياً كانت الصفة التي يتخذها على الفصل التام بين الذاتي والموضوعي أوبين البشري والإلهي في سبرأغوارالموضوع وإعطائه ما يناسبه من حكم، لكن الأمرليس بتلك الصفة الموضوعية المفترضة، كما أن تحديد العلة الجزئية التي يتضمنها النص وإنزالها على الواقع المتعين لايمكن أن يكون موضوعياً خالصاً بل تتضمنه الذاتية في كثيرمن طرق آلية تحديد العلة وآلية إنزالها على الواقع، يشهد لذلك توجيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بأن يلتزموا جانب الحذرعند إنزالهم حكماً على واقعة معينة بأن لايعتبروه إنزالاً لحكم الله ورسوله، قدرما هواجتهاد منهم لتزيل الحكم الشرعي على الواقعة المعروضة لهم، فقد ثبت في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حديث طويل ( إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلاتنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا) وبريدة بن الحصيب الذي يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لايعتبرحكمه موافقاً لحكم الله يعتبرمن أكابرالصحابة علماً وعملاً وزهداً، يقول عنه ابن عبد البرفي الاستيعاب (1/263) بأنه ممن بايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة وشهد مع الرسول المشاهد كلها بعد أحد، إذاً فكيف الأمربمن هودونه!!! كما يشهد لذلك بشكل أجلى وأسمى ما جاء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي يشيرإلى أن أحكامه هي الأخرى تخضع لقدرته البشرية على موازنة حجج الخصوم واعتبارأقربها للحق عنده، وبالتالي فقد لاتتبين الأمور عنده بشكل يجعله يحكم بالحق بشكل قطعي، جاء أيضاً عند مسلم في صحيحه من كتاب الأقضية من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته - أي أبلغ في عرض قضيته - من بعض ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً ، فلايأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار) ، وفي الرواية الأخرى التي أشارإليها النووي في شرحه لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال (إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارفيحملها أويذرها) وهو تصريح واضح كما نرى ممن لاينطق عن الهوى في إبلاغه للشريعة بأنه قد يقضي أحياناً اعتماداً على قوة حجة الخصم لاعلى قوة الحق معه وبالتالي فمن الطبيعي أن لايكون الحكم الذي يصدره موافقاً لحكم الله تعالى ، لأنه تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده، وأنه وفقاً لحالته البشرية فإنه يعتمد على البينة واليمين والقرائن والشهود وأحوالهم ونحوها من آليات وأحكام الظاهرمع إمكان كون باطن المدعي صاحب الحجة الأقوى خلاف ظاهره ولكنه ليس مسؤولاً عن السرائربل مكلفاً بالظاهرفقط.
هذا يتطلب الجزم بأن أية أحكام تصدرممن يتولون أمرالقضاء أوالفتيا ونظائرهما من مناصب التوقيع عن رب العالمين ، إنما تمثل اجتهاداً داخل الأدلة الشرعية ولكنها ليست مضمون الأدلة الشرعية نفسها، وبالتالي فلا يصح أن يطلق عليها بأنها أحكام الله ورسوله، يعضد هذا الاستدلال الذي نقول به في هذا الجانب ويقويه حديث عمرو بن العاص عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) وهذا يشيرإلى أن كل الأحكام التي تصدرلاتعدو أن تكون اجتهادية وما على المتصدي لها إلا الاجتهاد ما وسعه لإعطاء كل ذي حق حقه، وقد نقل النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أن هذا الحديث والأجرفيه إنما هو خاص بالحاكم العالم المؤهل للتصدي للحكم والفتيا، أما من لم يكن كذلك فلا أجرله على تصديه للفتيا وغيرها مما يناط عادة بأهل العلم، ولايَنفذ حكمه سواءً وافق الصواب أم لا، وبطبيعة الحال فإن فيصل التفرقة بين من هوأهل للفتيا والحكم والتصدي لهما هوالتولية الرسمية لذلك، وذلك بأن يكون مُنوطاً به هذا الأمر من قبل الحاكم الأعلى أوولي الأمرأونائبه فقط، والحديث الأخيرهنا يشيرإلى إمكانية تعدد الفتاوى والأحكام بتعدد الاجتهادات وظروف الإجتهاد الزمانية والمكانية وإمكانيات المجتهد نفسه في قدرته على تحديد علة الحكم الواردة في النص ومن ثم إنزال الواقعة الجديدة عليها، وهذا كله بالطبع اجتهاد وحراك بشري تغلب عليه الذاتية والقصورالبشري وتطورأدوات الاستنباط واختلاف الأحوال والأمكنة، والمتأمل في الحديث يجد أنه صلى الله عليه وسلم أشارإلى أن الحاكم يجتهد ما وسعه الأمر، ومع ذلك فيمكن أن يخطئ ولا يعطي صاحب الحق حقه ولكنه مع ذلك مأجورفي حالة استفراغه لجهده في استنباط الحكم، مما يدل على أن الاجتهاد ينصب على النصوص وعللها وقياس الوقائع عليها، ولكن ليس شرطاً أن يكون قادراً على الوصول إلى كنه النص أوالعلة تحديداً، ومع افتراض تحديده للعلة بشكل قاطع فليس شرطاً أن يكون قادراً على تنزيلها على الوقعة الجديدة، ومن ثم فلا يصح أن يقال عن حكم القاضي أوفتوى العالم بأنهما موافقان لمراد الله ورسوله أوأن حكمهما هوحكم الله ورسوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.