هيئة التشاور والمصالحة اليمنية ترحب بإعلان حل "الانتقالي"    مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر الحالي يشبه نسخة 2006    بدأ العد التنازلي.. (100) يوم على انطلاق جائزة السعودية الكبرى    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    رئيس بلدية محافظة الدرب يتفقد مشروع السوق الشعبي    وزير الداخلية يؤدي صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    شاطئ السهي يواصل فعالياته ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 في أجواء بحرية نابضة بالحياة    الأسهم العالمية ترتفع قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي وقرار الرسوم الجمركية    النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في فنزويلا وإيران    الدوسري: سورة «ق» ترسّخ الإيمان بالبعث وتوقظ القلوب الغافلة    النائب العام يزور «هذه جازان» ويطّلع على مزايا محافظات المنطقة ضمن مهرجان جازان 2026    انطلق من قرى الحد الجنوبي.. 500 أسرة تستفيد من مشروع سقيا جازان باقي الأثر    أمانة تبوك تحقق المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في مسار إكرام    الهلال الاحمر السعودي يتلقى 16478 بلاغاً في منطقة نجران خلال عام 2025م    الزهراني يحقق إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الإدارة الهندسية    "وقاء تبوك" ينفذ ورشة عمل عن تقنيات أخذ العينات النباتية    نادي ثقات الثقافي بالشراكة مع الشريك الأدبي يستضيف الرحالة عاتق الشريف في أمسية أدبيات الترحال    وزير الداخلية ينعى الفريق أول سعيد القحطاني    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    روسيا تستهدف كييف بالصواريخ    ألونسو يشيد بالحسم وسيميوني يثمن الأداء التنافسي    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    النائب العام يرأس اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق    وفاة معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    مدرب الريال: هدف "فالفيردي" غيّر مجرى المباراة.. ومدرب الأتلتي: لن ألوم فريقي و"كورتوا" حرمنا من العودة    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود        موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026    علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية للمسؤول الإسرائيلي إلى منطقة "أرض الصومال"    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الاتفاق يتغلب على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    حين يحتج العلم الذكي على جدوى الفلسفة..!    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد والتهمة لا يجتمعان
نشر في الرياض يوم 01 - 08 - 2012

من المعلوم والثابت أنه لايمكن أن ينفكّ عمل القاضي عن الاجتهاد سواء أكان في أحكامه الموضوعية أم في إجراءاته وتصرفاته الولائية التي تفرضها طبيعة عمل القضاء، مثل القرارات الوقتية المستعجلة الصادرة عن القاضي قبل الحكم في الدعوى.
فكل هذه الأحكام والأعمال والتصرفات التي تتطلبها طبيعة العمل القضائي لايمكن للقاضي أن يتصدى لها وأن يقرر فيها دون إعمال الاجتهاد وتحري الحق، والتحرك في حيّز مناسب من السلطة التقديرية التي تتيح له اتخاذ ما يراه أكثر تحقيقاً للعدل والحق والصواب.
كما أن التهمة عائق في وجه الاجتهاد، فإن بعض الاجتهاد يعتبر باعثاً على التهمة، ذلك أن اجتهاد القاضي مهما كانت مبرراته، لا يجوز أن يتخطى ما رسمته الأنظمة من إجراءات وجوبية، ولا أن يخرج على الأصول القضائية المتقررة
وقد يقول من لا يفهم طبيعة العمل القضائي من غير المتخصصين: إن التقنين هو الوسيلة الأمثل للحد من هذه الاجتهادات والتقليل منها، إذ يعتقد هذا القائل أن التقنين يسد باب الاجتهاد، ويجعل القاضي ملزماً بأحكام وإجراءات واضحة محددة لايملك الخروج عنها؛ وهذا غير صحيح إطلاقاً، فالتقنين مهما كان واضحاً مفصلاً دقيقاً شاملاً، لايمكن أن يمنع القاضي من الاجتهاد، ولا يسد باب الاختلاف في التطبيق، خاصة في الاختلاف حول اختيار النص والقاعدة الأولى بالتطبيق على موضوع النزاع.
وإذا كان القاضي في كل أعماله وإجراءاته وأحكامه لايمكنه العمل دون التحري والاجتهاد والبحث عن الأصلح والأقرب لتحقيق العدل؛ فإن هناك بعض العوائق التي تحول بين القاضي وبين حرية الاجتهاد ومن أهم هذه العوائق:
أولاً : التهمة، وهي أن تكون تصرفات القاضي محل تهمة من أطراف الخصومة أو غيرهم، وأن يُساء تفسير تصرفات القاضي الاجتهادية التي يريد بها حفظ حق ضعيف، أو رفع ظلم عن مظلوم، أو أي غاية من الغايات الشريفة الداخلة ضمن مسؤولية القاضي، أن يكون ذلك وسيلة لإساءة الظن به أو اعتقاد أنه على صلة بأحد طرفي الدعوى، أو التشكيك في حياده ونزاهته بأي صورة.
وأنا هنا لا أدعي العصمة للقضاة، ولا أقطع بنفي احتمال وجود مثل هذا الخلل في بعض الأحوال والوقائع - وقد وقفت على بعض ذلك بنفسي - فالقضاة في خاتمة المطاف بشر لا يمكن ادعاء العصمة في تصرفاتهم، أو إغلاق الباب في التحري عن سلامتها وموافقتها للصواب، غير أن ما أقصده هنا هو أن بعض القضاة قد يمنعه احتمال إساءة الظن به من الوقوف موقفاً كان يجب عليه، أو القوة في الحق أحياناً حين يتطلب الموقف ذلك، لأنه يخشى من لحاق التهمة به، وهذا وللأسف الشديد مما قد كثر وانتشر في هذه الأيام، وهي مشكلة عميقة وعائق كبير جداً يحول بين القاضي وبين حسن أداء عمله.
وكما أن التهمة عائق في وجه الاجتهاد، فإن بعض الاجتهاد يعتبر باعثاً على التهمة، ذلك أن اجتهاد القاضي مهما كانت مبرراته، لا يجوز أن يتخطى ما رسمته الأنظمة من إجراءات وجوبية، ولا أن يخرج على الأصول القضائية المتقررة، أو أن يُهدر حق الطرف الآخر في الدعوى في تمكينه من حق الدفاع عن نفسه، أو حمايته من إضرار تلك الإجراءات به مستقبلاً، أو خرق مبدأ وجاهة الأدلة التي تعتبر من أساسيات حق الدفاع، وتعني أنه لا يجوز للقاضي الاعتماد على أي مستند أو دليل أو بينة دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع والرد عليها.
ومتى ما تجاوز اجتهاد القاضي هذه الأصول والقواعد التي تفرضها الأنظمة أو مبادئ العدالة العامة، فإن من أساء به الظن معذور، وإنه أصبح إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب.
ثانياً : من أكبر العوائق التي تحول بين القاضي والاجتهاد، تشتت الذهن وانعدام الوسائل المساعدة له على ذلك، فلا يوجد في المحكمة مكتبة، ولا مركز معلومات يزوده بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ولا باحثين متخصصين شرعيين وقانونيين، بل حتى ولا أعوان قضاة على المستوى المطلوب من الكفاءة بحيث يعتمد عليهم القاضي في القيام بالأعمال الإدارية التي تعتبر من صميم اختصاصهم، فتجد القضاة كلهم بلا استثناء غارقين في أعمال إدارية بحتة، من مقابلة الجمهور، والإجابة عن استفساراتهم، والتوجيه بكتابة الخطابات والإفادات لهم، بل حتى مراجعتها إملائياً، إلى غير ذلك من قائمة طويلة تستهلك وقت القاضي ولا تدع له فرصة للتأمل والتفكير، فضلاً عن البحث والاجتهاد.
ثالثاً : من أبرز العوائق التي تحول بين القاضي وبين الاجتهاد الموفق، انهماك القاضي منذ تعيينه في العمل القضائي حتى إحالته على التقاعد، دون أن يحظى بوقت أثناء فترات متفرقة من عمله بالتفرغ للبحث والدراسة ومتابعة مستجدات البحوث الفقهية والقانونية والجديد في اجتهاداتها، ولو أنه وضع للقضاة ضمن نظامهم مدةُ تفرغ تُقدّر بحسب الحاجة، ينقطع فيها القاضي للبحث والقراءة، شريطة ألا تتأثر بذلك القضايا التي ينظرها بما يؤدي لتعطيلها، وشريطة أن توضع آلية لضمان تخصيص هذا الوقت لما وضع له فلا يكون مجرد وقت للراحة، فإن ذلك سيكون له أثر كبير في رفع كفاءة القاضي.
رابعاً : من عوائق الاجتهاد أيضاً أن القاضي قد لا يكون عارفاً بواقع الناس في تعاملاتهم، وأعرافهم في ذلك، خصوصاً حين يكون القاضي من غير أهل المنطقة، ويكون حديث التخرج، وهو ما تشتهر به بعض المناطق أكثر من غيرها، فيصعب على القاضي إدراك هذه الأمور، ويزداد الخطأ حين لا يبذل القاضي وسعه الواجب في سؤال الموثوقين من أهل الخبرة وكبار السن أو من يمكن الرجوع إليهم من الثقات في تبيين هذه الغوامض، فيقع منه الخطأ في مخالفةٍ وإهدار عُرف كان حكم الشرع يعتبره، أو إبطال تعامل ٍأو عقد ظناً منه أنه محرم وهو لم يفهم طبيعة ذلك العقد.
وليس المقام هنا يتسع لحصر كل عوائق الاجتهاد القضائي، غير أنني رأيت الإشارة إلى ما أظنه أهمها..
وأسأل الله أن يعين كل من ولي القضاء على إبراء الذمة والقيام بما ابتلاه الله به من مسؤولية وأمانة عظيمة.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.