عاقبت الدائرة التجارية في ديوان المظالم في الرياض تاجرا أدين بالغش التجاري وفرضت عليه غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال كعقوبة وفق نظام مكافحة الغش التجاري. وتأتي العقوبة بعد ضبط لجنة الغش التجاري قيام التاجر ببيع بعض المواد التجميلية منتهية الصلاحية من كريمات وشامبوهات. ونظراً لتنصيف الحدث من الغش التجاري فقد أحيل الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أكملت التحقيق مع التاجر ثم إحالته للدائرة التجارية في المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم ) بلائحة تطالب بمعاقبته وفق النظام , وبعد أن أطلعت الدائرة القضائية المختصة على محضر الضبط وتبين ان الكميات المضبوطة لم تكن كبيرة اكتفت بإيقاع غرامة عشرة آلاف ريال على التاجر والذي بدوره طلب استئناف الحكم. ويشار إلى أنه المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري تنص بفرض عقوبة على التاجر المدان ببيع مواد منتهية الصلاحية ( فاسدة ) بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة البضائع موضوع المخالفة , وحدد النظام هذه العقوبة على كل من من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان , و كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة .