اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    العودة إلى كوكب الروبوتات    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكلمة تُذبح في فلسطين.. بين قصف العدسة ودفن الحقيقة.. صحافيو غزة في مرمى المجزرة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    الحلم يسبق موعده    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة علمية لفتاوى عصرية : (1) الفرق بين القضاء والإفتاء
سلسلة " فقه الفتوى "
نشر في الرياض يوم 16 - 11 - 2010

منذ أن بدأتُ الكتابة الأسبوعية قبل أكثر من عشر سنوات وأنا أشارك إخوتي في الساحة الشرعية الرأي والنصيحة، وفي العام الماضي كتبت مقالاً تحت عنوان "القاضي والمفتي"، وذكرت فيه ما ذكر عند أهل العلم من أن القاضي هو القاطع للأمور المحكَّم لها، والقضاء يعني الحكم والإلزام، وهو فصل الخصومات وقطع المنازعات بإظهار حكم الشارع فيها وإمضاء الحكم لها على سبيل الإلزام.
وأما المفتي المجتهد فهو المخبر عن حكم الشارع في أمر من الأمور، بعد أن يستقرئ الأدلة ويتتبع مقتضياتها ويخبر الخلائق بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص ولا إلزام، وإن كان مقلداً نظر في مذهب إمامه ونقل للسائل حكم الحادثة منه.
كما يتفق القضاء والإفتاء على أنهما إظهار لحكم الشارع في واقعة من الوقائع، فهما يشتركان في كونهما إخباراً عن الحكم.
ويختلف القضاء عن الإفتاء بأن المفتي ينظر في الواقعة المعروضة عليه من قبل المستفتي ويحللها ليستخرج منها الأوصاف المعتبرة ويطبق عليها الأحكام الشرعية بعد استقراء الأدلة، في حين أن القاضي يعتمد على حجج الخصوم من بينة أو إقرار أو غيرهما ليكتشف منها ما ينبغي اعتباره من الأوصاف وتطبيق الحكم الشرعي عليه، ولذلك احتاج القاضي لكي ينجح في إصابة الحق إلى كثير من الصفات التي قد لا يحتاجها المفتي - في الغالب - من فراسة ويقظة وقريحة وخبرة، لأن المفتي يأتيه المستفتي - غالباً - بقلب أسلم ونية أصفى من الخصوم حينما يأتون القاضي، وكثيراً ما يتعمدون إخفاء الواقع وتمويه الحجج، فطريق القاضي في اكتشاف ما ينبغي اعتباره من الأوصاف أصعب من طريق المفتي، ولذلك احتاج إلى تلك الصفات دون المفتي، وهذا في شأن الفتاوى الخاصة دون العامة.
كما يتميّز القضاء عن الإفتاء بالإلزام بالحكم، فالقاضي إذا جلس للقضاء وأصدر حكمه كان به ملزماً ولا مناص من تنفيذه على من صدر عليه عند اكتساب الحكم للقطعية، وذلك لأنه مقلَّد من السلطان ونائب عنه، فهو يستمد الولاية منه، وأما المفتي فإنه لا يلزم بفتواه أحداً، وإنما يخبر بها من استفتاه فحسب، فإن شاء قبِل قوله وإن شاء تركه، ولا ينشرها للناس لاختلاف الوقائع التي صدرت الفتوى على ضوئها.
وعليه فالقضاء إنشاء لأمر لم يكن موجوداً قبل صدوره، وذلك أن القاضي ينشئ الإلزام على الخصم، بخلاف المفتي فهو غير منشئ وإنما مخبر فحسب.
واليوم يتأكد لدي أهمية هذا الأمر الذي كتبته بالأمس، فالفقه علم غزير، ومصادره متوفرة منذ قرون وحتى اليوم بآلاف الأسفار والمراجع العلمية، والبحوث والدراسات الفقهية، ولذا ينبغي للمفتي أن يستوفي أموراً رئيسية قبل تصدره للفتوى، بدءًا بتاريخ الفقه ومداخله، ومروراً بمذاهب الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم النقلية والعقلية مع القدرة على المناقشة والترجيح، وبلا تحكم ولا إلزام، مع درك لأصول الفقه وقواعده، ومقاصد الشريعة وسياستها، إضافة للعلوم الشرعية الأخرى واللغوية، ثم لابد من معرفة فقه الواقع الذي يفتى به، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكما قال ابن القيم: "معرفة الواقع ومعرفة الواجب فيه"، وأي خلل في هذه الأمور الواجب توفرها فسينتج عنه قصور في الفتوى، ومن ذلك ابتعاد الفتوى عن النصوص أو عدم مطابقتها للواقع أو مخالفتها لمقاصد الشريعة في وجه من الوجوه، وأشدها بعداً من اجتمعت فيها هذه الثلاثة..
وإذا كانت الفتوى الخاصة بالفرد ذات أهمية؛ فإن الفتوى في الشأن العام من باب أولى، فالفتاوى يجب أن يراعى فيها أنها منهية للحيرة لا مثيرة للبلبلة، ولذا نرى كيف أن المجامع الفقهية قبل إصدار القرار في أي مسألة؛ تقوم بدراسات شاملة وكافية، ويكون مفصلاً للمسألة، ومبيناً للأدلة، حتى يكون أدعى للقبول، لأنه من المسلّم به أنه لا أحد يُستدل بقوله وإنما يُستدل لقوله من الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، ومن حماية الشريعة وحسن تطبيقها مراعاة هذه الضمانات عند إصدار الفتاوى، ومع جميع ذلك فيبقى أن الفتوى غير ملزمة، إلا إذا ألزم بها ولي الأمر.
ولابد أن يُدرَك أن الواقع قد تغير، وأن الوعي قد شاع، وأن العلم قد انتشر، ومن الواجب ألا تكون الفتوى مطلقة وعامة ومجملة، وإنما مقيدة وخاصة ومفصلة، وبدلاً من أن نقول يحرم أو لا يجوز مع أن لها حالات ليست محرمة، فلنقل: يجوز عند توفر الضوابط التالية، وإذا أردنا مزيد احتياط فلنقلب الصياغة ونقول: لا يجوز إلا عند استيفاء الشروط التالية، حتى تكون الفتوى موافقة للأدلة والأصول والقواعد والمقاصد الشرعية، وكذلك أدعى للقبول، وحماية للشريعة وحراسها من أن يطالهم الأذى.
وكما أن القاضي يجب أن يكون في قضائه بعيداً عن المؤثرات والضغوط فكذلك المفتي، ومن باب أولى حينما تكون فتواه في الشأن العام الذي يشمل الملايين وليس كحكم القاضي الذي لا يلزم به إلا المحكوم عليه دون غيره.
ومن درر الإمام الشاطبي قوله: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى درجة الانحلال، والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فمقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط؛ فإذا خرج عن ذلك في المستفتين، خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان من خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين...؛ فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه مهلكة وأما طرف الانحلال فكذلك أيضاً؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد، وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي على الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة...".
ومن النماذج المعاصرة التي تكشف عن علو الفقه والعدل حتى في حال المناقشة والرد ما وقفتُ عليه من كلام الشيخ عبدالرحمن السعدي في مسألة "الرمي قبل الزوال" في كتابه "الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة"، وهو يناقش رسالة الشيخ عبدالله آل محمود، والتي قرّر فيها "جواز الرمي قبل الزوال أيام التشريق كلها"، فقد قرّر الشيخ السعدي أن الخلاف في المسألة معتبر؛ حيث قال: "الرسالة (يقصد الشيخ آل محمود) واستدلاله لجواز الرمي قبل الزوال وفي الليل فهو بحث علمي، مثله ودونه وأكثر منه يبحث فيه أهلُ العلم، ولا يُعدّ شذوذًا ومنكرًا"، بل ذهب الشيخ إلى أكثر من ذلك، حيث قال بنظر العالم المدقق المنصف: "فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة، إن لم تقل: تكاد أدلته ترجح"!، وهذا ما نريد استحضاره دائماً من الأمانة العلمية والتجرد الموضوعي والأدب الشرعي.
ومع ذلك بيَّن الشيخ السعدي الفرق بين الحالات حيث قال: "ولكن الكلام في المناظرة والمذاكرة والتعلم والتعليم له حال، وهو النظر إلى الأدلة والتراجيح بقطع النظر عن الأمور الأخرى. والكلام في الفتوى كما تراعى فيه التراجيح فيراعى أيضاً فيه حالة الوقت وعمل الناس ومراعاة المصالح وسد المفاسد. فلو أن صاحب الرسالة لم يفت وينشر فتواه التي رجّحها واعتقدها لكان أولى فيما يظهر لي، وذلك لأنه حصل فيها ضجة كبيرة لم تسفر إلا عن نوع اعتراضات كثيرة وأمور تقع في القلوب وخوض العالم وغير العالم، ومخالفة الرأي العام في الفتوى، وكون فتواه مع ذلك - فيما يظهر - لا يكون لها عمل إلا في أفراد من الناس. فالفتوى يتعين على المفتي أن يراعي فيها جميع النواحي، فكم توقف كثير من أهل العلم عن الإفتاء فيما يعتقدون لأغراض من جنس ما ذكرته".
وما أجمل أن نرى هذه النظريات في (فقه الفتوى) والتي تدرس في الجامعات والمساجد وقد طبقت على أرض الواقع.
وللحديث صلة..
والله المستعان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.