مليون هكتار تعود للإنتاج... المملكة تستثمر في "الاقتصاد الأخضر"    الخليج يعيد رباعية الثمانينيات    هلال يسجل السبق    267 سباحا ينهون بطولة المناطق    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    الرياض تحتضن مستقبل "الاكسوزومات" في الطب التجديدي    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى الاستقلال    "احتواء اليوم.. تمكين الغد" يعود مستهدفًا 300 ألف مستفيد لنشر الوعي بالتوحد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (9) كيلو جرامات من نبات القات المخدر    ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    "حزام المملكة" تختتم منافساتها وتتويج أبطال 20 وزنا بالرياض    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    توقّعات بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض    نادي المجد يحقّق درع بطولة المملكة للدرجة الرابعة 2025-2026    "فريق السعودية" ينقل نهائي كأس النخبة للطائرة    القصيبي: نجدد في «مسام» التزامنا بالعمل على تحقيق رسالتنا "حياة بلا ألغام"    مصرع 8 أشخاص إثر زلزال ضرب أفغانستان    وفاة شخص وإصابة 4 آخرين جراء سقوط شظايا في الإمارات    صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    الاتحاد يكسب الحزم بهدف في دوري روشن للمحترفين    دراسة: مادتان ترتبطان بولادات مبكرة ووفاة آلاف المواليد    القيادات الشابة السعودية وصناعة المستقبل    آل دلمه يحتفلون بزواج الشابين "ناصر و خالد"    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    ضمن تعزيز الجاهزية.. الهلال الأحمر يدرّب منسوبي أمانة نجران عبر (الثمان الأولى)    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضيا بوزارة العدل    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    رئيسا كوريا وفرنسا يناقشان التعاون بشأن أزمة الشرق الأوسط    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    تفكر وتأمل    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين القاضي والمفتي
نشر في المدينة يوم 07 - 10 - 2011

يتكاثر الجدل في كل مرة، عندما يقع الاختلاف في وجهات النظر الفقهية، ويريد البعض من الآخرين أن يلتزموا باجتهاداتهم، وهي مجرد ترجيحات شخصية لا تلزم سوى مَن ارتضى تقليدهم، ويبقى لولي الأمر اختيار ما يرى فيه المصلحة العامة للبلاد والعباد، وهنا يجب إعادة التذكير بالفرق بين حكم القاضي الملزم، وفتوى المجتهد غير الملزمة، فالقاضي هو القاطع للأمور المحكَّم لها، والقضاء يعني الحكم والإلزام، وهو فصل الخصومات، وقطع المنازعات بإظهار حكم الشارع فيها، وإمضاء الحكم لها على سبيل الإلزام.
والمفتي المجتهد هو المخبر عن حكم الشارع في أمر من الأمور، بعد أن يستقرئ الأدلة، ويتبع مقتضياتها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص، وإن كان مقلّدًا نظر في مذهب إمامه، ونقل للسائل حكم الحادثة منه.
ويتفق القضاء والإفتاء على أنهما إظهار لحكم الشارع في واقعة من الوقائع، فهما يشتركان في كونهما إخبارًا عن الحكم.
ويختلف القضاء عن الإفتاء بأن المفتي ينظر في الواقعة المعروضة عليه من قبل المستفتي، ويحللها ليستخرج منها الأوصاف المعتبرة، ويطبق عليها الأحكام الشرعية بعد استقراء الأدلة، في حين أن القاضي يعتمد على حجج الخصوم من بيّنة، أو إقرار، أو غيرهما؛ ليكتشف منها ما ينبغي اعتباره من الأوصاف، وتطبيق الحكم الشرعي عليه، ولذلك احتاج القاضي لكي ينجح في إصابة الحق إلى كثير من الصفات التي قد لا يحتاجها المفتي من فراسة عظيمة، ويقظة وافرة، وقريحة باهرة، وخبرة واسعة، لأن المفتي يأتيه المستفتي بقلب أسلم، ونية أصفى من الخصوم، حينما يأتون القاضي، وكثيرًا ما يتعمدون إخفاء الواقع وتمويه الحجج، فطريق القاضي في اكتشاف ما ينبغي اعتباره من الأوصاف أصعب من طريق المفتي، ولذلك احتاج إلى تلك الصفات دون المفتي.
كما يتميّز القضاء عن الإفتاء بالإلزام بالحكم، فالقاضي إذا جلس للقضاء، وأصدر حكمه كان به ملزمًا، ولا مناص من تنفيذه على من صدر عليه، وذلك لأنه مقلد من السلطان ونائب عنه، فهو يستمد الولاية منه، وأمّا المفتي فإنه لا يلزم بفتواه أحدًا، وإنما يخبر بها من استفتاه فحسب، فإن شاء قبِل قوله، وإن شاء تركه. ولذا فالقضاء إنشاء لأمر لم يكن موجودًا قبل صدوره، وذلك أن القاضي ينشئ الإلزام على الخصم، بخلاف المفتي فهو غير منشئ، وإنما كاشف للحكم حسب اجتهاده ومخبر به فحسب.
وذكر ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين أن القاضي حكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، بينما فتوى المفتي تكون شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره، فإن المفتي يفتي حكمًا عامًّا كليًّا أن مَن فعل كذا ترتب عليه كذا، ومَن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاءً معينًا على شخص معيّن، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، وكلاهما أجره عظيم، وخطره كبير.
وعلى هذا فما يصدره القاضي من أحكام بصفته القضائية الملزمة غير ما يصدره من فتاوى بصفته العلمية غير الملزمة، سواء كانت الفتوى عامة، أو خاصة، أو كانت رأيًا فقهيًا اجتهد فيه.
وكما أنه لا يجوز فعل الشيء من أجل الناس، فكذلك لا يجوز تركه من أجلهم فالرياء له وجهان، وكذلك القول والاجتهاد في المسائل الفقهية التي تبرئ الذمة، ولو كثر الخصوم، وطاشت العدالة، وتاهت الموضوعية، وشاع الخصام، واستبيحت الأعراض المتيقنة لحساب أعراض متوهمة، وكل هذا وذاك محسوب للدين وحرمته وغيرته بزعمهم.
وإذا كان الخلاف في المسألة لذاتها فلا إلزام ولا إنكار على المجتهد الآخر والعامل برأيه، وإن كان الخلاف في المسألة لغيرها كأن يكون من باب سد الذرائع، فيكون العلاج في وضع الضوابط الشرعية الجامعة للمصالح والمانعة للمفاسد، ومن لم يلتزمها فيكون الإنكار لعدم الالتزام، وليس لعدم جواز الأصل، وخصوصًا إذا كانت المسألة ممّا تم إشباعها بحثًا في عموم البلاد العربية والإسلامية بحيث لا ينبغي أن نبدأ من حيث بدأوا، وإنما من حيث انتهوا، ونسأله تعالى التوفيق، والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.