ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع سلال الغذء في غزة    السعودية تواصل دعم التعليم في اليمن بإنشاء وتجهيز مدرسة الصبان    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    نائب أمير المنطقة الشرقية يطّلع على جهود "طويق" في تأهيل الكوادر الوطنية    6 ملاحظات ومطالبات من الشورى لوزارة التجارة    انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك فهد    *أمير منطقة الباحة يتسلّم التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لعام 2025*    الأمين العام لجامعة الدول العربية يبحث مع رئيس برلمان إستونيا عددًا من القضايا الدولية    محافظ تيماء يجتمع بأعضاء لجنة مدينة تيماء الصحية    نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    11 مايو بدء إعفاء مواطني السعودية وروسيا من تأشيرات الزيارة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أبو زهرة بالعناية المركزة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقصير القضاة .. مساءلة
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 30 - 06 - 2009

"يا كلامي الكثير أجبني قليلاً: لماذا ال (لماذا) بدون إجابة؟!.. لأن ال (لأن) تخاف الرقابة..!" عبدالحكيم الفقيه
شارف العقد على نهايته.. و(عيسى).. محبط من قضيته وقد اقتربت من ال 80 جلسة.. والقاضي مستغرق في تأملاته .. حيث كل جلسة يختمها بعبارته التقليدية: ( ترفع الجلسة للتأمل والنظر ) .. رغم أن القضية في عرف ( عيسى ) لا تستحق هذا الوقت المهدور .. من وقته ووقت المدعى عليه .. فضلاً عن فقدان العقار لقيمته خلال مدة نظر القضية ..!
قبل ( 10 ) سنوات .. لا يزال يذكر ( عيسى ) تلك الأزمة المالية .. والتي عصفت به .. وألجأته إلى ( طلال ) .. اشترى بالآجل ( 60 ) سيارة بنظام التقسيط .. باعها عاجلاً في السوق .. وباع مقابلها عمارته الضخمة والتي تقترب من حاجز ال ( 5 ) ملايين ريال .. ومعرضاً كبيراً للمواد الصحية .. صورياً على ( طلال ) .. وكتبوا إزاء ذلك ورقة بينهما خالية من الشهود .. بصورية البيع .. وحقيقة الرهن .. وازدادت الأمور تعقيداً ..!
صغر سن القاضي .. وبطء استيعابه .. أطال أمد القضية لمدد تقارب ال ( 10 ) سنوات .. كانت كافية لتخسف بسعر العقار المتنازع عليه دونما بوادر للحل تلوح في الأفق .. فضلاً عن الأوامر القضائية والتي شملت تجميد الحسابات البنكية لأطراف أدخلهم القاضي اجتهاداً ..!
تشكّل المسؤولية التقصيرية مبدأً هاماً من المبادئ التي تناولها شرّاح القانون المدني فضلاً عن السادة الفقهاء .. وعرّفوها بأنها : العواقب التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه .. وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ الواجب الإثبات .. والضرر .. وعلاقة السببية بينهما .. فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر .. ولقاضي الموضوع حق تقدير قيام الخطأ .. كما له حق تقدير انتفائه .. خاضعاً في ذلك كله .. لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني.
وحيث إن المسؤولية التقصيرية تقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف .. والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز .. فإن السؤال الذي يبرز هنا .. وربما طرأ في ذهن الكثير .. ماذا لو كان هذا التقصير صادراً من فضيلة القاضي ناظر القضية ..؟!
هذه المسألة بحثت بشكل دقيق من قبل فضيلة قاضي المحكمة العليا الاتحادية في السودان .. الشيخ محمد صالح علي .. مستخرجاً ضابطاً لا يستقيم معه مساءلة القاضي إلا إذا توافر : متمثلاً في أن يصدر القاضي حكمه ضد صريح النص : إما استهتاراً بالقانون .. أو استهتاراً بقصد المشرع .. أو خروجاً على ضوابط اجتهاد الفقهاء .. أو استخفافاً بحقوق المتقاضين.
فمثلاً لو تشكلت في عقيدة أحد القضاة عدم شرعية أحد القوانين كقانون الرهن التجاري أو العقاري مثلاً .. وأصدر حكمه ضد صريح النص .. لعدم اقتناعه به أو لتعارضه مع ما يحمله من أفكار .. وترتب عليه ضرر فإن القاضي يسأل عن التعويض في ماله الخاص .. وليس للقاضي أيضاً رفض السير في الدعوى على أساس تفاهة ما يطالب به المدعي .. استخفافاً بحق المدعي .. أو أن يذكر القاضي للشاكي أو المدعي بأن دعواه مآلها الرفض وذلك قبل أن يصدر الحكم فيها .. ولا أن يذكر له بأن قيمة الدعوى لا تساوي الجهد الذي يبذله فيها وإنما يجب عليه أن يتقيد بالنص و لا شيء سواه.
إن مسئولية القاضي المدنية يجب أن تتحقق بمجرد وقوع الضرر بسيطاً كان أم جسيماً .. طالما توفرت شروط مساءلته.. على إنه إذا كان الضرر الواقع من الخطأ جسيماً.. بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال كبير أو قصد .. فليس بالضرورة أن تبحث المحكمة العليا عن الإهمال أو سوء القصد .. وهذا الأمر إنما يضبط بأمور لا بد من المسارعة بتشريعها أولاً وتطبيقها ثانياً:
* أن يعاد النظر في كيفية اختيار القضاة بحيث يتم اختيارهم من الجهات العدلية النظيرة بدلاً من الخريجين مباشرة.
* تفعيل دور ( دائرة التفتيش القضائي ) .. خصوصاً بعدما سلخت من وزارة العدل لصالح المجلس الأعلى للقضاء .. وإخراجها من شرنقة التقليدية التي تسم أعمالها حالياً حيث بعث الشكاوى للقضاة وطلب الرد عليها كتابياً دونما مزيد جهد !! .. إلى آفاق أرحب تنظر فيها الدائرة في الأخطاء القضائية الجسيمة.
* أن يعوض المتضرر من مال القاضي الخاص في الحالات التي يتضح فيها بأن القاضي سبب ضرراً للغير باستغلاله لمنصبه .. أو باستهتاره بواجبات وظيفته .. أو بإهماله غير المبرر في أدائها.
* أن تسارع المحكمة العليا بإصدار قواعدها القضائية العامة متضمنة طبيعة الأخطاء التي يسائل عنها القاضي.
لأني متفائل كثيراً بالمرحلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء .. ومباشرة المحكمة العليا لأعمالها قريباً .. فإني أتمنى فعلاً ألا تذهب أمنياتي أدراج الرياح.
*الباحث في الأنظمة العقارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.