اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال "القمة العالمية للرياضة" في دبي    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون يكسب النجمة بهدف في دوري روشن للمحترفين    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو الثلاثاء    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    أسهم أوروبا تغلق عند ذروة قياسية    "الأونروا": 235 ألف شخص في غزة تضرروا من المنخفض الجوي    جنوب أفريقيا تهزم زيمبابوي وتبلغ دور الستة عشر بأمم أفريقيا    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    النصر يحصن مهاجمه الموهوب    أمير القصيم يشدد على تكامل الأدوار لتعزيز الاستدامة البيئية    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10489.65 نقطة    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    الإجرام الجميل    بزشكيان: إيران تواجه حرباً شاملة    اجتماع اللجنة المشتركة في الرياض.. السعودية وتونس تطوران الشراكة الاقتصادية والاستثمار    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    موجز    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض بطلب إعادة النظر
نشر في الرياض يوم 14 - 01 - 2009

المراد بالاعتراض بطلب إعادة النظر هو: إلغاء الحكم الصادر، وإعادة الترافع من جديد، أمام قضاة آخرين غير الذين صدر منهم الحكم السابق، وبحث الدعوى من جميع نواحيها، بحيث قد ينتهي الأمر إلى إدانه المتهم مرة أخرى أو إلى براءته، وليس مجرد قصر النظر في الأخطاء القضائية الحاصلة في الحكم، والواقع يقرر أن هذا المفهوم قد يخفى على بعض أهل الاختصاص من القضاة او المدعين العامين او المحامين، وهو أمر يحتاج معه إلى النظر في نشر الثقافة القانونية ليس في اوساط المجتمع فقط بل بين أهل الاختصاص أيضاً وخاصة فيما يتعلق بكيفية الاعتراض على الاحكام القضائية وبالذات الاحكام الجزائية التي قد ينبني عليها مصادرة حق المحكوم عليه في الحياة.
وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا المفهوم حيث نصت على أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد.
وذلك فإن بعض القوانين تطلق على طلب إعادة النظر: إعادة المحاكمة، باعتبار ان المعنى الصريح لإعادة النظر هو إعادة المحاكمة، كالقانون السوري والأردني واللبناني والعراقي، وأرى أن اطلاق مصطلح إعادة المحاكمة أدق من مصطلح إعادة النظر لأنه يوضح المفهوم الحقيقي لهذا الاجراء.
ويلحظ من هذا أن مفهوم إعادة النظر يرتكز على أنه وسيلة من وسائل الاعتراض على الأحكام، ويراد به تفحص قضائي لقرار، من اجل الرجوع عنه ومن أجل إبطاله من قبل سلطة أعلى.
ولذلك ورد في معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنه: "طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية في الجنايات والجنح، لعيوب متعلقة بالوقائع، يحددها القانون على سبيل الحصر".
وهو بناء على ذلك طريق من طرق الطعن في أحكام القضاء، يلجأ إليه الخصم في الأحوال المنصوص عليها في القانون لنقض حكم من المحكمة التي اصدرته ليتمكن من السير في النزاع من جديد.
وعليه فإن مفهوم إعادة النظر يتضمن مايلي:
1- إنه طريق من طرق الاعتراض على الأحكام.
2- إنه يكون بعد أن يصبح الحكم القضائي نهائياً.
3- إن طلب إعادة النظر يقدم بناء على افتراض وجود خطأ في الحكم القضائي من حيث احداث الواقعة، لامن حيث الخطأ في القانون.
4- يهدف إلى إعادة المحاكمة من جديد.
وإعادة النظر يستهدف الأحكام القطعية المشتملة على عقوبة، التي استنفدت جميع طرق الطعن العادية الممكنة قانونا، أو فاتت المدة القانونية لتقديمها، فأصبحت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ، لغرض تصحيح الأخطاد القضائية التي شابت تلك الأحكام، بعد أن أصبحت مكتسبة لقوة الأمر المقضي به، بهدف إثبات براءة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة التي حكم بها عليه.
لكن هناك حالات لايمكن فيها إعادة المحاكمة كما لو كان المحكوم عليه قد مات، أو سقطت الدعوى الجنائية بمضي مدة التقادم عند من يعتبر التقادم مسقطً للدعوى، فحينئذ يختلف الأمر إذ ينظر في موضوع الدعوى ولايغلي من الحكم إلا ما ظهر خطؤه، فإن لم يمكن تلافي الخطأ فيتلافي ما يمكن من أثره.
ولطلب إعادة النظر طبيعة خاصة به تميزه في أحواله عن بقية طرق الطعن، وبيان ذلك كما يلي:
1- إعادة النظر لايخضع تقديمه لميعاد معين، بل يجوز ذلك في أي وقت، وفي أي مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم حتى ولول سقطت العقوبة بل حتى لو نفذت.
2- طلب إعادة النظر لايرد إلا على الأحكام التي حازت القطعية، بينما لاتقبل هذه الأحكام أي طريق آخر من طرق الطعن.
3- طلب إعادة النظر مقصور على الأحكام الصادرة بالإدانة دون الأحكام الصادرة بالبراءة، فهو وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه، ولم يشرع إلا لمصلحته لا للإضرار به، في حين انه يمكن الطعن بهذه الأحكام بطرق الطعن الأخرى.
4- إعادة النظر يختص بالخطأ في الوقائع وليس له علاقة بالخطأ في القانون.
@ باحث في النظم القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.