حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    محافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض بطلب إعادة النظر
نشر في الرياض يوم 14 - 01 - 2009

المراد بالاعتراض بطلب إعادة النظر هو: إلغاء الحكم الصادر، وإعادة الترافع من جديد، أمام قضاة آخرين غير الذين صدر منهم الحكم السابق، وبحث الدعوى من جميع نواحيها، بحيث قد ينتهي الأمر إلى إدانه المتهم مرة أخرى أو إلى براءته، وليس مجرد قصر النظر في الأخطاء القضائية الحاصلة في الحكم، والواقع يقرر أن هذا المفهوم قد يخفى على بعض أهل الاختصاص من القضاة او المدعين العامين او المحامين، وهو أمر يحتاج معه إلى النظر في نشر الثقافة القانونية ليس في اوساط المجتمع فقط بل بين أهل الاختصاص أيضاً وخاصة فيما يتعلق بكيفية الاعتراض على الاحكام القضائية وبالذات الاحكام الجزائية التي قد ينبني عليها مصادرة حق المحكوم عليه في الحياة.
وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا المفهوم حيث نصت على أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد.
وذلك فإن بعض القوانين تطلق على طلب إعادة النظر: إعادة المحاكمة، باعتبار ان المعنى الصريح لإعادة النظر هو إعادة المحاكمة، كالقانون السوري والأردني واللبناني والعراقي، وأرى أن اطلاق مصطلح إعادة المحاكمة أدق من مصطلح إعادة النظر لأنه يوضح المفهوم الحقيقي لهذا الاجراء.
ويلحظ من هذا أن مفهوم إعادة النظر يرتكز على أنه وسيلة من وسائل الاعتراض على الأحكام، ويراد به تفحص قضائي لقرار، من اجل الرجوع عنه ومن أجل إبطاله من قبل سلطة أعلى.
ولذلك ورد في معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنه: "طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية في الجنايات والجنح، لعيوب متعلقة بالوقائع، يحددها القانون على سبيل الحصر".
وهو بناء على ذلك طريق من طرق الطعن في أحكام القضاء، يلجأ إليه الخصم في الأحوال المنصوص عليها في القانون لنقض حكم من المحكمة التي اصدرته ليتمكن من السير في النزاع من جديد.
وعليه فإن مفهوم إعادة النظر يتضمن مايلي:
1- إنه طريق من طرق الاعتراض على الأحكام.
2- إنه يكون بعد أن يصبح الحكم القضائي نهائياً.
3- إن طلب إعادة النظر يقدم بناء على افتراض وجود خطأ في الحكم القضائي من حيث احداث الواقعة، لامن حيث الخطأ في القانون.
4- يهدف إلى إعادة المحاكمة من جديد.
وإعادة النظر يستهدف الأحكام القطعية المشتملة على عقوبة، التي استنفدت جميع طرق الطعن العادية الممكنة قانونا، أو فاتت المدة القانونية لتقديمها، فأصبحت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ، لغرض تصحيح الأخطاد القضائية التي شابت تلك الأحكام، بعد أن أصبحت مكتسبة لقوة الأمر المقضي به، بهدف إثبات براءة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة التي حكم بها عليه.
لكن هناك حالات لايمكن فيها إعادة المحاكمة كما لو كان المحكوم عليه قد مات، أو سقطت الدعوى الجنائية بمضي مدة التقادم عند من يعتبر التقادم مسقطً للدعوى، فحينئذ يختلف الأمر إذ ينظر في موضوع الدعوى ولايغلي من الحكم إلا ما ظهر خطؤه، فإن لم يمكن تلافي الخطأ فيتلافي ما يمكن من أثره.
ولطلب إعادة النظر طبيعة خاصة به تميزه في أحواله عن بقية طرق الطعن، وبيان ذلك كما يلي:
1- إعادة النظر لايخضع تقديمه لميعاد معين، بل يجوز ذلك في أي وقت، وفي أي مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم حتى ولول سقطت العقوبة بل حتى لو نفذت.
2- طلب إعادة النظر لايرد إلا على الأحكام التي حازت القطعية، بينما لاتقبل هذه الأحكام أي طريق آخر من طرق الطعن.
3- طلب إعادة النظر مقصور على الأحكام الصادرة بالإدانة دون الأحكام الصادرة بالبراءة، فهو وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه، ولم يشرع إلا لمصلحته لا للإضرار به، في حين انه يمكن الطعن بهذه الأحكام بطرق الطعن الأخرى.
4- إعادة النظر يختص بالخطأ في الوقائع وليس له علاقة بالخطأ في القانون.
@ باحث في النظم القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.