تمت مناقشة رسالة الماجستير التي قدمها المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم العروان وهي بعنوان "آلية تعويض المقاولين تجاه التضخم في مشروعات التشييد" بقسم الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الحماد، وتم اختيار هذا الموضوع بسبب ازدياد أسعار مواد التشييد المضطردة كحديد التسليح، الأسمنت، الأخشاب والكيابل الكهربائية وغيرها من مواد التشييد حيث وصلت الزيادة في بعض المواد إلى أكثر من 100% من قيمتها مما يتسبب بخسائر للمقاولين لا ذنب لهم بها، حيث إن هناك العديد من الشركات المتعثرة التي ستتوقف عن الأعمال بسبب عدم وجود آلية لمعالجة ارتفاع الأسعار عند التعاقد، مما يؤثر سلباً في صناعة التشييد ويعرقل النهضة العمرانية. وقد صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بناءً على المرسوم الملكي رقم م 58بتاريخ 1427/9/4ه حيث يضم النظام في ثناياه المادة 78التي تقضي بتكوين لجنة عن طريق وزير المالية لتتولى النظر في طلبات التعويض، حيث تتولى هذه اللجنة التعامل مع المقاولين بدلاً من ديوان المظالم ويرجع إلى ديوان المظالم في حالة الاعتراض على القرارات الصادرة من هذه اللجنة. وتتضمن المادة 152من اللائحة التنفيذية من هذا النظام البنود: أن لا يتم النظر في دعاوى المطالبة بالتعويض إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم الأعمال تسليماً نهائياً، وأن يتم اللجوء أولاً إلى الجهة المتعاقدة بطلب التعويض، فإن لم يقتنع المدعي بما تنتهي إليه الجهة، أو مضت مدة 60يوماً من تاريخ رفع المطالبة إلى الجهة بمستندات مكتملة دون البت فيها، جاز رفع المطالبة بحق المدعى به إلى اللجنة. وحيث إن قرارات اللجنة الصادرة في غير مصلحة الخزانة العامة لا تعد نهائية حتى يصدر بها حكم نهائي من ديوان المظالم وبالتالي فإن الآلية الجديدة للنظر في قضايا التعويض لم تحقق ما يطمح إليه المقاولون، حيث إن قرارات اللجنة في مصلحة المقاول لا يصدر بها حكم نهائي إلا من قبل ديوان المظالم. وفي 1428/4/15ه صدر قرار وزير المالية رقم 906بتكوين هذه اللجنة، حيث اعتمدت وزارة المالية العمل بهذا القرار بتاريخ 1428/2/20ه. وقد تم دراسة بعض العقود الأجنبية والعربية للاستفادة منها من حيث طريقة تعويض المقاولين في حال حدوث تضخم في الأسعار، ومن هذه العقود عقد فيديك FIDIC، عقد جمعية المهندسين المدنيين ICE والقانون المصري للمناقصات والمزايدات، حيث تم التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية: الاستنتاجات @ وجود ضعف في عقد الأشغال العامة الموحد في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب عدم وجود بند تعديل قيمة العقود المبرمة بين المقاولين والقطاع الحكومي في حال حدوث تغير في الأسعار. @ بالرغم من وجود هيئة متخصصة لإصدار الأرقام القياسية للأسعار حيث تصدر نشرة بالأرقام القياسية بشكل ربع سنوي، إلا أن استخدامها محدود في قطاع المقاولات ولا تعطى الأهمية الكافية. التوصيات قيمة العقد المعدلة = معامل التضخم * القيمة الفعالة في العقد (1) حيث: معامل التضخم = أ + ب (بن/ ب1) + ج (جن/ ج1)+ د (دن/ د1) +... (2) القيمة الفعالة في العقد = قيمة العقد الإجمالية - ( الدفعة المقدمة + الدفعات السابقة التي تم تسديدها من قيمة العقد) (3) معامل التضخم: معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة للعقد خلال الفترة الزمنية (ن) مقدرة بالأشهر ويتم احتسابه على أساس التغيرات التي تطرأ على أسعار البنود الأساسية للعقد. حيث: أ= معامل ثابت يقصد به ذلك الجزء من القيمة المقدرة التي لا يشملها التعديل وهو هامش ربح المقاول والنفقات الأخرى التي يتحملها المقاول في تشكيل العقد، بحيث لا تزيد قيمته عن 10% من قيمة العقد. ب، ج، د، ... = معاملات الوزن وهي نسبة كل عنصر من عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل. ب1،ج1،د1،... = الأرقام القياسية الأساسية لعناصر التكلفة في تاريخ فتح المظاريف. بن، جن،دن،... = الأرقام القياسية الحالية لأسعار عناصر التكلفة في تاريخ المستخلص (ربع سنوي). @ يتم التعديل في قيمة العقد بشكل تلقائي كل تسعين يوماً أي عند صدور نشرات الأرقام القياسية. وإذا تأخر إصدار نشرات الأرقام القياسية لأسعار السلع في التاريخ الذي يتوافق مع تاريخ المستخلص فيتم انتظار إصدار أقرب نشرة رسمية. @ يحدد صاحب العمل ضمن وثائق المنافسة عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل التي تتوافق مع تلك العناصر التي تصدر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة أرقاماً قياسية لأسعارها. @ يحدد المقاول بعطائه نسبة كل من هذه العناصر كمكونات لقيمة العطاء حيث يظل هذا الوزن ثابتاً بغض النظر عن محتوى الأعمال في أي فترة زمنية. @ حيث إن الأرقام القياسية لا تتضمن أرقام قياسية للعمالة والمعدات فإنه يتم طرح نسبة معينة يتم تحديدها من قبل صاحب العمل وتتراوح ما بين 20% إلى 40% من نسبة العنصر للعمالة والمعدات. @ يتم الاستمرار في احتساب قيم الأرقام القياسية الحالية حتى الانتهاء من العمل في الحالات التي يحدث فيها تأخير عن موعدها المحدد ويكون التأخير بسبب المالك وحده وذلك لعدم وجود مسؤولية على المقاول. @ في حال التقصير من قبل المقاول أو كان التأخير ناتجاً من كلا الطرفين وبشكل متداخل ومتراكم فإن الأرقام القياسية الحالية تحسب عند نهاية فترة العقد وذلك لكي لا يتحمل صاحب العمل أعباء مالية إضافية نتيجة تقصير المقاول. @ يوصي البحث بتطوير وتحديث نشرات الأرقام القياسية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحيث تصدر بشكل شهري وذلك للحصول على دقة أكبر في حساب التغير في أسعار المواد وإضافة الأجور الخاصة بالعمالة والمعدات، وإضافة عدد أكبر من البنود والسلع لتغطي جميع السلع المستخدمة في قطاع التشييد واعتماد استخدام تلك النشرات في معادلة التعويض.