رئيس وزراء فلسطين يستقبل وزير الخارجية    برشلونة غاضب من تصريحات لامين يامال قبل "كلاسيكو الأرض"    جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق "رُعى" الصحية لدعم الإبتكار والاستثمار في القطاع الصحي    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض    الشورى يقر زيادة تعيين السعوديين في الوظائف النوعية ومرتفعة الدخل    أمير الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة العامة للري ويرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مجتمع الذوق    عقار تطلق منتجها الجديد لتسويق المزادات العقارية    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    محافظ الأحساء يكرّم المدارس المتميزة وطنياً    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    أمانة تبوك تنفذ 13 ألف متر طولي من خطوط التصريف    انطلاق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    المناطيد تكشف أسرار العلا    "بين الشرفات" معرض فني في متحف دار الفنون الإسلامية يجسّد التراث السمعي والبصري بجدة    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    السعودية وباكستان تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين    الفالح يستعرض ما حققته السعودية من تقدم خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    تصوير "الأسد" في سماء الإمارات    مندوب المملكة في الأمم المتحدة: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني والسعي إلى حلّ عادل ودائم لقضيته    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض في نوفمبر    مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية ال7 إلى جازان الأحد المقبل    القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    روسيا مستمرة في تطوير وإنتاج أسلحة جديدة.. وزيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لوقف القتال    توطين 44 مهنة محاسبية في القطاع الخاص    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    جناح يعكس تطور الخدمات والتحول الصحي.. الداخلية تستعرض حلولًا مبتكرة في الخدمات الطبية    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    ارتفاع تاسي    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الوزاري المحدد للجرائم الكبيرة.. رؤية وأبعاد
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2008

قرأنا وقرأ الجميع القرار الوزاري الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - برقم 1900وتاريخ 1428/7/9ه المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والذي تم نشره في صحفنا المحلية يوم الأحد 1428/7/29ه على أن يُبدأ به من غرة شهر شعبان الماضي، والذي يُعد ناسخاً للقرار الوزاري رقم 1245وتاريخ 1423/7/23ه.
وكنت أجريت تحقيقاً صحفياً عن أثر هذا القرار في تطوير النظام الجنائي الإجرائي في المملكة لم أُبدِ فيه رأياً خاصاً بي ؛ بل نقلت رأي المختصين الذين لاحظوا ثغراتٍ في هذا القرار الذي كان من الأولى تلافيها لا سيما والفترة الزمنية كانت كافية بين القرارين ؛ فخمس سنوات كانت كفيلة بأن تراجع هيئة التحقيق والادعاء العام تصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتراقب الشارع العام وما يستجد فيه من جرائم، وما يقلق المجتمع ويؤرقه من جرائم كان من الأولى تصنيفها في ذلك القرار.
وإن من أخطر الجرائم وأشدها إخلالاً بالأمن ؛ جرائم الاعتداء على الأعراض، ويزداد الجرم شناعة إذا صاحب تلك الجريمة القهر والإذلال، كما نرى اليوم من قضايا الاختطاف، سواء اختطاف الأحداث أو الفتيات، والتي دائماً ما تطالعنا الصحف المحلية بأخبارها، ثم بأخبار القبض على مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
فمثل هذه القضايا كان من الأولى إفرادها بفقرةٍ مستقلة من القرار، كما أُفرد الاعتداء على النفس بالفقرة التاسعة، والاعتداء على المال بالفقرة العاشرة، بل إن الاعتداء على العرض أو محاولة الاعتداء عليه هو أعظم من الاعتداء على النفس أو المال ؛ وفي هذا يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: "أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج". أحكام القرآن لابن العربي
95/2.وإن كان يُحسب للقرار إدراجه لقضايا انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر، أو التهديد بالنشر ؛ وهي تلك القضية التي انتشرت وخصوصاً مع تطور وسائل الاتصال الحديث من البلوتوث والانترنت وغيرهما مما يستخدمه المفسدون في جرائمهم، فأعطى المنظم لجهات التحقيق إيقاف المتهم في تلك الجرائم حتى لو كانت تهديداً فقط، وإذا كانت تلك الجريمة داخلة في هذا القرار فدخول الاعتداء على الأعراض بالخطف والاغتصاب أولى وأحرى.
وإن من الملاحظات أيضاً على هذا القرار ما ذُكر في التحقيق من اختلاف الفقرة الحادية عشرة عما كان في القرار السابق ؛ إذ نصت تلك الفقرة على جريمة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهام وظيفته، في حين كان القرار السابق بصيغةٍ أشمل، فنص على جريمة مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها على عشرة أيام.
والذي يظهر أن إخراج الاعتداء على موظفي الدولة غير رجال الأمن أثناء مباشرة مهامهم من زمرة الجرائم الكبيرة محل نظر؛ إذ أن الموظفين ورجال الأمن يؤدون وظائفهم على حد سواء . وجميع هذه الوظائف هي خدمة للمجتمع في المقام الأول . مع ملاحظة أن عدم اعتبار الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء عملهم من الجرائم الكبيرة فيه إلغاء للميزة التي ميزهم بها النظام رغم أنهم لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الدولة أثناء عملهم . ومن ثَم كان من الضروري جعل اعتبار خاص لهذا الأمر.
وكنت قد ذكرت ذلك بشيءٍ من التفصيل في تحقيقي المنشور، والذي نتمنى اليوم أن نسمع رأي هيئة التحقيق والادعاء العام والذي جاء تحديد تلك الجرائم بناءً على توصيةٍ من معالي رئيسها تطبيقاً للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن: (يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة).
وكلنا أملٌ في معالي رئيس الهيئة بأن يعلّق على تلك الملاحظات، وأن تكثّف الهيئة جهودها في توعية منسوبيها وألا تترك المجال للاجتهادات الشخصية في تفسير نصوص النظام، وأن تعقد الدورات بشكل مستمر بين المختصين من رجال الضبط الجنائي والتحقيق والقضاة، وأن تنصهر أفكارهم في بوتقةٍ واحدة بعيداً عن التنظير الذي قد لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما تعاني منه بعض مؤسساتنا الأكاديمية والتي قد لا يدرك الأساتذة فيها الواقع التطبيقي لتلك الأنظمة والقرارات، فيدرّسونها بشكل نظري بحت بعيد كل البعد عن الواقع المشاهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.