جامعة الملك سعود تطلق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي"    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    نائب أمير الرياض يطّلع على البرامج والخطط المستقبلية لجائزة حريملاء للتفوق    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الباراغوي بذكرى استقلال بلاده    النفط ينخفض مع آمال اتفاق نووي وتزايد مخاوف فائض المعروض    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    افتتح فعاليات «ملتقى التحول الرقمي» .. أمير الشرقية: التحول الرقمي ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    إطلاق برنامج «الطريق إلى كأس العالم» للرياضات الإلكترونية    عظيم الشرق الذي لا ينام    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    في الشباك    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    لا حج إلا بتصريح    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الوزاري المحدد للجرائم الكبيرة.. رؤية وأبعاد
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2008

قرأنا وقرأ الجميع القرار الوزاري الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - برقم 1900وتاريخ 1428/7/9ه المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والذي تم نشره في صحفنا المحلية يوم الأحد 1428/7/29ه على أن يُبدأ به من غرة شهر شعبان الماضي، والذي يُعد ناسخاً للقرار الوزاري رقم 1245وتاريخ 1423/7/23ه.
وكنت أجريت تحقيقاً صحفياً عن أثر هذا القرار في تطوير النظام الجنائي الإجرائي في المملكة لم أُبدِ فيه رأياً خاصاً بي ؛ بل نقلت رأي المختصين الذين لاحظوا ثغراتٍ في هذا القرار الذي كان من الأولى تلافيها لا سيما والفترة الزمنية كانت كافية بين القرارين ؛ فخمس سنوات كانت كفيلة بأن تراجع هيئة التحقيق والادعاء العام تصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتراقب الشارع العام وما يستجد فيه من جرائم، وما يقلق المجتمع ويؤرقه من جرائم كان من الأولى تصنيفها في ذلك القرار.
وإن من أخطر الجرائم وأشدها إخلالاً بالأمن ؛ جرائم الاعتداء على الأعراض، ويزداد الجرم شناعة إذا صاحب تلك الجريمة القهر والإذلال، كما نرى اليوم من قضايا الاختطاف، سواء اختطاف الأحداث أو الفتيات، والتي دائماً ما تطالعنا الصحف المحلية بأخبارها، ثم بأخبار القبض على مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
فمثل هذه القضايا كان من الأولى إفرادها بفقرةٍ مستقلة من القرار، كما أُفرد الاعتداء على النفس بالفقرة التاسعة، والاعتداء على المال بالفقرة العاشرة، بل إن الاعتداء على العرض أو محاولة الاعتداء عليه هو أعظم من الاعتداء على النفس أو المال ؛ وفي هذا يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: "أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج". أحكام القرآن لابن العربي
95/2.وإن كان يُحسب للقرار إدراجه لقضايا انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر، أو التهديد بالنشر ؛ وهي تلك القضية التي انتشرت وخصوصاً مع تطور وسائل الاتصال الحديث من البلوتوث والانترنت وغيرهما مما يستخدمه المفسدون في جرائمهم، فأعطى المنظم لجهات التحقيق إيقاف المتهم في تلك الجرائم حتى لو كانت تهديداً فقط، وإذا كانت تلك الجريمة داخلة في هذا القرار فدخول الاعتداء على الأعراض بالخطف والاغتصاب أولى وأحرى.
وإن من الملاحظات أيضاً على هذا القرار ما ذُكر في التحقيق من اختلاف الفقرة الحادية عشرة عما كان في القرار السابق ؛ إذ نصت تلك الفقرة على جريمة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهام وظيفته، في حين كان القرار السابق بصيغةٍ أشمل، فنص على جريمة مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها على عشرة أيام.
والذي يظهر أن إخراج الاعتداء على موظفي الدولة غير رجال الأمن أثناء مباشرة مهامهم من زمرة الجرائم الكبيرة محل نظر؛ إذ أن الموظفين ورجال الأمن يؤدون وظائفهم على حد سواء . وجميع هذه الوظائف هي خدمة للمجتمع في المقام الأول . مع ملاحظة أن عدم اعتبار الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء عملهم من الجرائم الكبيرة فيه إلغاء للميزة التي ميزهم بها النظام رغم أنهم لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الدولة أثناء عملهم . ومن ثَم كان من الضروري جعل اعتبار خاص لهذا الأمر.
وكنت قد ذكرت ذلك بشيءٍ من التفصيل في تحقيقي المنشور، والذي نتمنى اليوم أن نسمع رأي هيئة التحقيق والادعاء العام والذي جاء تحديد تلك الجرائم بناءً على توصيةٍ من معالي رئيسها تطبيقاً للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن: (يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة).
وكلنا أملٌ في معالي رئيس الهيئة بأن يعلّق على تلك الملاحظات، وأن تكثّف الهيئة جهودها في توعية منسوبيها وألا تترك المجال للاجتهادات الشخصية في تفسير نصوص النظام، وأن تعقد الدورات بشكل مستمر بين المختصين من رجال الضبط الجنائي والتحقيق والقضاة، وأن تنصهر أفكارهم في بوتقةٍ واحدة بعيداً عن التنظير الذي قد لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما تعاني منه بعض مؤسساتنا الأكاديمية والتي قد لا يدرك الأساتذة فيها الواقع التطبيقي لتلك الأنظمة والقرارات، فيدرّسونها بشكل نظري بحت بعيد كل البعد عن الواقع المشاهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.