الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الذهب يرتفع ويتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الوزاري المحدد للجرائم الكبيرة.. رؤية وأبعاد
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2008

قرأنا وقرأ الجميع القرار الوزاري الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - برقم 1900وتاريخ 1428/7/9ه المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والذي تم نشره في صحفنا المحلية يوم الأحد 1428/7/29ه على أن يُبدأ به من غرة شهر شعبان الماضي، والذي يُعد ناسخاً للقرار الوزاري رقم 1245وتاريخ 1423/7/23ه.
وكنت أجريت تحقيقاً صحفياً عن أثر هذا القرار في تطوير النظام الجنائي الإجرائي في المملكة لم أُبدِ فيه رأياً خاصاً بي ؛ بل نقلت رأي المختصين الذين لاحظوا ثغراتٍ في هذا القرار الذي كان من الأولى تلافيها لا سيما والفترة الزمنية كانت كافية بين القرارين ؛ فخمس سنوات كانت كفيلة بأن تراجع هيئة التحقيق والادعاء العام تصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتراقب الشارع العام وما يستجد فيه من جرائم، وما يقلق المجتمع ويؤرقه من جرائم كان من الأولى تصنيفها في ذلك القرار.
وإن من أخطر الجرائم وأشدها إخلالاً بالأمن ؛ جرائم الاعتداء على الأعراض، ويزداد الجرم شناعة إذا صاحب تلك الجريمة القهر والإذلال، كما نرى اليوم من قضايا الاختطاف، سواء اختطاف الأحداث أو الفتيات، والتي دائماً ما تطالعنا الصحف المحلية بأخبارها، ثم بأخبار القبض على مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
فمثل هذه القضايا كان من الأولى إفرادها بفقرةٍ مستقلة من القرار، كما أُفرد الاعتداء على النفس بالفقرة التاسعة، والاعتداء على المال بالفقرة العاشرة، بل إن الاعتداء على العرض أو محاولة الاعتداء عليه هو أعظم من الاعتداء على النفس أو المال ؛ وفي هذا يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: "أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج". أحكام القرآن لابن العربي
95/2.وإن كان يُحسب للقرار إدراجه لقضايا انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر، أو التهديد بالنشر ؛ وهي تلك القضية التي انتشرت وخصوصاً مع تطور وسائل الاتصال الحديث من البلوتوث والانترنت وغيرهما مما يستخدمه المفسدون في جرائمهم، فأعطى المنظم لجهات التحقيق إيقاف المتهم في تلك الجرائم حتى لو كانت تهديداً فقط، وإذا كانت تلك الجريمة داخلة في هذا القرار فدخول الاعتداء على الأعراض بالخطف والاغتصاب أولى وأحرى.
وإن من الملاحظات أيضاً على هذا القرار ما ذُكر في التحقيق من اختلاف الفقرة الحادية عشرة عما كان في القرار السابق ؛ إذ نصت تلك الفقرة على جريمة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهام وظيفته، في حين كان القرار السابق بصيغةٍ أشمل، فنص على جريمة مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها على عشرة أيام.
والذي يظهر أن إخراج الاعتداء على موظفي الدولة غير رجال الأمن أثناء مباشرة مهامهم من زمرة الجرائم الكبيرة محل نظر؛ إذ أن الموظفين ورجال الأمن يؤدون وظائفهم على حد سواء . وجميع هذه الوظائف هي خدمة للمجتمع في المقام الأول . مع ملاحظة أن عدم اعتبار الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء عملهم من الجرائم الكبيرة فيه إلغاء للميزة التي ميزهم بها النظام رغم أنهم لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الدولة أثناء عملهم . ومن ثَم كان من الضروري جعل اعتبار خاص لهذا الأمر.
وكنت قد ذكرت ذلك بشيءٍ من التفصيل في تحقيقي المنشور، والذي نتمنى اليوم أن نسمع رأي هيئة التحقيق والادعاء العام والذي جاء تحديد تلك الجرائم بناءً على توصيةٍ من معالي رئيسها تطبيقاً للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن: (يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة).
وكلنا أملٌ في معالي رئيس الهيئة بأن يعلّق على تلك الملاحظات، وأن تكثّف الهيئة جهودها في توعية منسوبيها وألا تترك المجال للاجتهادات الشخصية في تفسير نصوص النظام، وأن تعقد الدورات بشكل مستمر بين المختصين من رجال الضبط الجنائي والتحقيق والقضاة، وأن تنصهر أفكارهم في بوتقةٍ واحدة بعيداً عن التنظير الذي قد لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما تعاني منه بعض مؤسساتنا الأكاديمية والتي قد لا يدرك الأساتذة فيها الواقع التطبيقي لتلك الأنظمة والقرارات، فيدرّسونها بشكل نظري بحت بعيد كل البعد عن الواقع المشاهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.