كشفت الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه لا يجوز للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار القائمة عند نفاذ هذه الأحكام أو التي تبرم بعد نفاذها، و إذا كان العقار الشاغر قد سبق تأجيره؛ فيجب ألا تزيد قيمة أجرته الإجمالية على قيمة آخر عقد إيجار. وبين التنظيم الجديد الذي تطبقه الهيئة العامة للعقار في المناطق والمحافظات، أنه تحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الذي لم يسبق تأجيره بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر. الأحكام الجديدة التي تشمل جميع المباني والأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بينت أنه يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية في عدة حالات منها إذا كان العقار قد خضع لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرت في قيمة أجرته الإجمالية، و إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام 2024م. التنظيم بين أنه لا يجوز للمؤجر -في حال رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار- أن يمتنع عن التجديد ويلزِم المستأجر بإخلاء العقار إلا في حالة تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين فيه وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاماً، أو رغبة المؤجر للعقار السكني في إخلائه لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، فيما يتجدد عقد الإيجار تلقائياً، ما لم يُشعر أحد طرفيه الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد مع استثناء العقود محددة المدة التي بقي من مدتها (90) يوماً ، أو العقود التي يتفق طرفاها على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد. التنظيم الجديد بين أنه تُمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (20%) من مقدار الغرامة المحصّلة عن أي مخالفة ضمن مخالفاته ، فيما يعاقب كل من يخالف التنظيم بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية ل(12) شهراً للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة وفقاً لضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.