بيئه عسير توصيات تخدم صيادي مركز القحمة    نائب أمير مكة يترأس الاجتماع الأول لمجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية    استمرار برنامج "سُمو" الموجَّه لنزلاء دار الملاحظة    دولة فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة    مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك بالمعرض المصاحب لملتقى التسامح 2025م    ولي العهد يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.. تعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن بمختلف المجالات    العقل والآلة    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    من واشنطن وقلب البيت الأبيض.. محمد بن سلمان.. يرسم خارطة السياسة الدولية    «التحالف الإسلامي» يطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب بالنيجر    تعاون سعودي- أوزبكي لتطوير العمل النيابي    في ثاني ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر يواجه نظيره الجزائري على استاد الفيصل    بعد خروجه من حسابات كونسيساو.. الاتحاد ينوي إعارة «سيميتش» في الشتوية    مباريات حاسمة في تصفيات كأس آسيا 2027    رفع الشكر والتقدير للقيادة.. الحقيل: 161 مليار ريال صفقات أولية في سيتي سكيب    طالب بدعم الأبحاث العلمية.. الشورى يوافق على نظام براءات الاختراع    «الزائر الغامض» يقترب من الأرض    مدينة أمريكية تتيح سداد المخالفات بمواد غذائية    شيرين رضا تنضم إلى فريق «وننسى اللي كان»    إثراء يعيد رسم المشهد الإبداعي بالسعودية    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    الزهري الخلقي في أمريكا    الجوال يتصدر مسببات حوادث المرور في الباحة    التجار النجديون في البحرين    العيش بدهشة مرتين    إحباط تهريب 70 كلغ من «القات»    بحيرة طمية    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    الضمير الأخلاقي أهم مهارات المعالج النفسي    السعودية تعيد كتابة فصول مواجهة السكري    أمير القصيم: محافظة عيون الجواء تشهد نموًا متسارعًا في كافة القطاعات    أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود تقيم دورة مدربي "الفلاي بورد    بنزيما: سعيد مع الاتحاد.. والدوري السعودي ينمو بسرعة لا تُصدّق    رينارد: أفتخر بتدريب «الأخضر» وسالم نموذج رائع    الاتحاد يفتح مدرجاته للأعضاء المميزين    القادسية يتوّج بطلاً للشرقية في الجودو لفئة الكبار ب 18 ميدالية    «الإعلام» تودع «أيام الثقافة المصرية» بحضور كبير..    حياتنا صنيعة أفكارنا    أمانة الشرقية توقع عقود استثمارية وتنموية ومذكرات تفاهم بتكلفة 5 مليارات ريال    ورحل صاحب صنائع المعروف    المفتي يستقبل وزير الحج والعمرة    من التحول الرقمي إلى التمكين الذكي!    ماسك يتحدى أفضل الجراحين البشر    ولي العهد في البيت الأبيض.. تجديد التحالف ورسم المستقبل    المرأة روح المجتمع ونبضه    أوكرانيا تطلب 30 ألف نظام روبوتي أرضي لمحاربة روسيا    فيصل بن بندر يطَّلع على تقرير «غرفة الرياض».. ويعزي الشثري    أمير المنطقة الشرقية يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني    ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية    بلدية مركز قوز الجعافرة تقدّم حزمة من الخدمات استعدادًا لموسم شتاء جازان    رئيس جامعة أمِّ القُرى يحضر حفل افتتاح المؤتمر السَّادس للشَّبكة العربيَّة لضمان الجودة    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    عدد من القيادات الحكومية يقدمون التعازي باستشهاد العمور    التسامح.. سكينة تزهر في القلب وتشرق على الملامح    التعاون مع رجال الأمن في الحرم ضرورة    في ملتقى نظمه مركز الملك عبدالعزيز.. نائب وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الأممية لترسيخ الحوار    مختصون يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو ردم بؤر الفساد

لغرض إعادة بناء مجتمع خالٍ من الفساد انضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وموافقة المقام السامي بالمرسوم رقم (م/36) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وجاء في ديباجتها «إن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضاً الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال»، وقامت المملكة بتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة على منع الفساد ومكافحته؛ فضلاً عن أن انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11 / 03 / 1434ه.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 / 05 / 1432ه بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، كما صدر الأمر السامي رقم (41043) بتاريخ 16 / 08 / 1439ه بشأن التأكيد على الجهات بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري والرفع عن أي جهة حكومية تقوم بمخالفة ذلك.
هذا وقد صدر الشهر الماضي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/148) في 08 / 08 / 1445ه بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا والذي تكفل بحماية المشمولين بالنظام مما قد يتعرضون له من خطر أو ضرر متضمناً دعم ميزانية النيابة العامة لتنفيذ هذا الأمر، وجاء فيه أن على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكامه أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها وفي محاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، كما أوجب النظام على المحكمة اتخاذ تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المشمولين بالنظام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر ولها عند الاقتضاء تغيير الصوت والصورة لحمايتهم، وللمحكمة سماع الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه دون الكشف عن هوية من أدلى بها، ولها إذا رأت أن كشف هوية أحدهم ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته بشرط توفير الحماية الضرورية ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً ومساعدته على الحصول على عمل بديل إذا تعرض لترك عمله وتقديم الارشاد النفسي والقانوني والاجتماعي وغيرها الكثير، كما بيّن النظام أن بيانات المشمولين بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ وفقاً لما ورد فيه وحظر على أي شخص الكشف عن هويتهم أو إلحاق الضرر بهم إلى غير ذلك من إجراءات الحماية لهم على التفصيل الوارد في النظام ما لم ترَ المحكمة أن كشف الهوية يعتبر ضرورياً، وقد حظر اتخاذ إجراء وظيفي ضد المشمولين بالحماية مثل إنهاء خدماته أو تغيير مركزه الوظيفي أو الإداري أو الإنقاص من حقوقه أو تشويه سمعته أو إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية، كما تتحمل الدولة كلفة علاج من يتم الاعتداء عليه من المشمولين بالحماية.
وتضمن النظام عدد من العقوبات على مخالفيه بالسجن والغرامة أو بإحداهما على نحو يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه مخالفته كاستعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية، أو تهديد المشمول بالحماية أو ابتزازه أو تقديم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، أو إعاقة تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو الامتناع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك، أو اتخاذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في النظام.
ومما تقدم يتضح جلياً مدى حرص المنظم على إزالة أسباب الفساد بأن وفر الحماية النظامية للمشمولين بأحكامه؛ لذا سيمكنهم النظام من الإبلاغ عن المخالفات المكونة للفساد دون خوف أو تردد من ردود الأفعال على بلاغاتهم وشهاداتهم التي يدلون بها لكشف مواطن الفساد، كما لم يغفل النظام ضمان عدم إساءة استخدامه سواء بالبلاغ الكيدي أو شهادة الزور أو إبداء الخبير إفادة غير صحيحة أو بها إهمال جسيم؛ فقد أجاز النظام إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إذا ثبت ارتكابه لأي من الحالات المذكورة، إضافة إلى تحميل المشمول بالحماية جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية له إذا ثبت عدم صحتها كما سلف بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.