انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو ردم بؤر الفساد

لغرض إعادة بناء مجتمع خالٍ من الفساد انضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وموافقة المقام السامي بالمرسوم رقم (م/36) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وجاء في ديباجتها «إن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضاً الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال»، وقامت المملكة بتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة على منع الفساد ومكافحته؛ فضلاً عن أن انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11 / 03 / 1434ه.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 / 05 / 1432ه بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، كما صدر الأمر السامي رقم (41043) بتاريخ 16 / 08 / 1439ه بشأن التأكيد على الجهات بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري والرفع عن أي جهة حكومية تقوم بمخالفة ذلك.
هذا وقد صدر الشهر الماضي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/148) في 08 / 08 / 1445ه بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا والذي تكفل بحماية المشمولين بالنظام مما قد يتعرضون له من خطر أو ضرر متضمناً دعم ميزانية النيابة العامة لتنفيذ هذا الأمر، وجاء فيه أن على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكامه أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها وفي محاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، كما أوجب النظام على المحكمة اتخاذ تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المشمولين بالنظام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر ولها عند الاقتضاء تغيير الصوت والصورة لحمايتهم، وللمحكمة سماع الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه دون الكشف عن هوية من أدلى بها، ولها إذا رأت أن كشف هوية أحدهم ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته بشرط توفير الحماية الضرورية ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً ومساعدته على الحصول على عمل بديل إذا تعرض لترك عمله وتقديم الارشاد النفسي والقانوني والاجتماعي وغيرها الكثير، كما بيّن النظام أن بيانات المشمولين بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ وفقاً لما ورد فيه وحظر على أي شخص الكشف عن هويتهم أو إلحاق الضرر بهم إلى غير ذلك من إجراءات الحماية لهم على التفصيل الوارد في النظام ما لم ترَ المحكمة أن كشف الهوية يعتبر ضرورياً، وقد حظر اتخاذ إجراء وظيفي ضد المشمولين بالحماية مثل إنهاء خدماته أو تغيير مركزه الوظيفي أو الإداري أو الإنقاص من حقوقه أو تشويه سمعته أو إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية، كما تتحمل الدولة كلفة علاج من يتم الاعتداء عليه من المشمولين بالحماية.
وتضمن النظام عدد من العقوبات على مخالفيه بالسجن والغرامة أو بإحداهما على نحو يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه مخالفته كاستعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية، أو تهديد المشمول بالحماية أو ابتزازه أو تقديم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، أو إعاقة تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو الامتناع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك، أو اتخاذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في النظام.
ومما تقدم يتضح جلياً مدى حرص المنظم على إزالة أسباب الفساد بأن وفر الحماية النظامية للمشمولين بأحكامه؛ لذا سيمكنهم النظام من الإبلاغ عن المخالفات المكونة للفساد دون خوف أو تردد من ردود الأفعال على بلاغاتهم وشهاداتهم التي يدلون بها لكشف مواطن الفساد، كما لم يغفل النظام ضمان عدم إساءة استخدامه سواء بالبلاغ الكيدي أو شهادة الزور أو إبداء الخبير إفادة غير صحيحة أو بها إهمال جسيم؛ فقد أجاز النظام إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إذا ثبت ارتكابه لأي من الحالات المذكورة، إضافة إلى تحميل المشمول بالحماية جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية له إذا ثبت عدم صحتها كما سلف بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.