الأخضر الناشئ لكرة اليد بين أفضل 16 منتخبًا في العالم.. و"العبيدي" يتصدر هدافي العالم    الرابطة السعودية للحكام تعقد اجتماعها الأول وتوزّع المهام    جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في غزة    نتائج تشغيلية إيجابية ل "لازوردي"بدعم من نمو المبيعات وتوسع المعارض    أمير تبوك يدشن ويضع حجر أساس 48 مشروعا بيئيا ومائيا وزراعيا بأكثر من 4.4 مليارات ريال    اهتمام عالمي بتعاقد الهلال مع داروين نونيز    "الهلال الأحمر بجازان" يحقق المركز الأول في مؤشرات تجربة المستفيد على مستوى المملكة    جناح "صقار المستقبل" يجذب الأطفال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    تطورات مفاوضات النصر ضم كينجسلي كومان    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    استجابة طبية عاجلة تنقذ أربعينية بعد توقف قلبها في الأفلاج    اينيجو مارتينيز صخرة دفاع النصر الجديدة    الروبوتات التفاعلية تخدم زوار ومشاركي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم بمكة المكرمة    رئيس بلدية محافظة صبيا يُجري جولة ميدانية لمتابعة مشاريع التنمية والخدمات    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    إنهاء معاناة مقيمة عشرينية باستئصال ورم وعائي نادر من فكها في الخرج    تحذير أممي من المجاعة وسوء التغذية في الفاشر    رفض عربي وعالمي لخطة إسرائيل بالاستيلاء على غزة    اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    روسيا تدين توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة    فريق بصمة الصحي التطوعي يطلق فعالية «اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ» بجازان    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب وترويج 419 كجم مخدرات وضبط 14 متورطاً    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    المملكة تعزي في ضحايا انفجار مخلفات الذخائر.. لبنان.. توترات أمنية والجيش يحذر    قبل قمة بوتين وترمب.. زيلينسكي يحذر من استبعاد أوكرانيا    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    نجاح استمطار السحب لأول مرة في الرياض    دعم إعادة التمويل العقاري    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إكرام الضيف خلق أصيل    استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو ردم بؤر الفساد

لغرض إعادة بناء مجتمع خالٍ من الفساد انضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وموافقة المقام السامي بالمرسوم رقم (م/36) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وجاء في ديباجتها «إن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضاً الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال»، وقامت المملكة بتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة على منع الفساد ومكافحته؛ فضلاً عن أن انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11 / 03 / 1434ه.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 / 05 / 1432ه بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، كما صدر الأمر السامي رقم (41043) بتاريخ 16 / 08 / 1439ه بشأن التأكيد على الجهات بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري والرفع عن أي جهة حكومية تقوم بمخالفة ذلك.
هذا وقد صدر الشهر الماضي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/148) في 08 / 08 / 1445ه بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا والذي تكفل بحماية المشمولين بالنظام مما قد يتعرضون له من خطر أو ضرر متضمناً دعم ميزانية النيابة العامة لتنفيذ هذا الأمر، وجاء فيه أن على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكامه أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها وفي محاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، كما أوجب النظام على المحكمة اتخاذ تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المشمولين بالنظام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر ولها عند الاقتضاء تغيير الصوت والصورة لحمايتهم، وللمحكمة سماع الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه دون الكشف عن هوية من أدلى بها، ولها إذا رأت أن كشف هوية أحدهم ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته بشرط توفير الحماية الضرورية ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً ومساعدته على الحصول على عمل بديل إذا تعرض لترك عمله وتقديم الارشاد النفسي والقانوني والاجتماعي وغيرها الكثير، كما بيّن النظام أن بيانات المشمولين بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ وفقاً لما ورد فيه وحظر على أي شخص الكشف عن هويتهم أو إلحاق الضرر بهم إلى غير ذلك من إجراءات الحماية لهم على التفصيل الوارد في النظام ما لم ترَ المحكمة أن كشف الهوية يعتبر ضرورياً، وقد حظر اتخاذ إجراء وظيفي ضد المشمولين بالحماية مثل إنهاء خدماته أو تغيير مركزه الوظيفي أو الإداري أو الإنقاص من حقوقه أو تشويه سمعته أو إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية، كما تتحمل الدولة كلفة علاج من يتم الاعتداء عليه من المشمولين بالحماية.
وتضمن النظام عدد من العقوبات على مخالفيه بالسجن والغرامة أو بإحداهما على نحو يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه مخالفته كاستعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية، أو تهديد المشمول بالحماية أو ابتزازه أو تقديم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، أو إعاقة تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو الامتناع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك، أو اتخاذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في النظام.
ومما تقدم يتضح جلياً مدى حرص المنظم على إزالة أسباب الفساد بأن وفر الحماية النظامية للمشمولين بأحكامه؛ لذا سيمكنهم النظام من الإبلاغ عن المخالفات المكونة للفساد دون خوف أو تردد من ردود الأفعال على بلاغاتهم وشهاداتهم التي يدلون بها لكشف مواطن الفساد، كما لم يغفل النظام ضمان عدم إساءة استخدامه سواء بالبلاغ الكيدي أو شهادة الزور أو إبداء الخبير إفادة غير صحيحة أو بها إهمال جسيم؛ فقد أجاز النظام إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إذا ثبت ارتكابه لأي من الحالات المذكورة، إضافة إلى تحميل المشمول بالحماية جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية له إذا ثبت عدم صحتها كما سلف بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.